• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    كتاب الضمان

    الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له .

    مسألة ۸۴۸ : يعتبر في الضمان الايجاب من الضامن ، والقبول من المضمون له بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين ورضا الثاني بذلك .

    مسألة ۸۴۹ : الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان ، فالتعليق لا يخلو عن إشكال .
    نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا، ولكن علق أداءه على عدم أداء المضمون عنه، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المدين.

    مسألة ۸۵۰ : يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه ، وعدم التفليس أيضاً في خصوص المضمون له ، وأما في المديون فلا يعتبر شيء من ذلك فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح .

    مسألة ۸۵۱ : إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه و إلا لم يرجع .

    مسألة ۸۵۲ : إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته ، ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه ، و إذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه ، ولا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار ، و إذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الاقل ، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد ، وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له .
    والضابط أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر دون الزائد ، ومنه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين .

    مسألة ۸۵۳ : عقد الضمان لازم ، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له .

    مسألة ۸۵۴ : يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيره({^في إطلاقه منع ، فإنه يثبت للمضمون له إذا علم بعد الضمان بإعسار الضامن حين العقد ، نعم إذا صار موسراً بعده ففي ثبوت الخيار إشكال ، كما أنّ فى ظهور عدم الخيار مع الاشتراط تأملاً .^})بل الأظهر عدمه .

    مسألة ۸۵۵ : إذا كان الدين حالاً وضمنه الضامن مؤجلاً ، فيكون الاجل للضمان لا للدين ، فلو أسقط الضامن الاجل وأدى الدين حالاً ، فله مطالبة المضمون عنه كذلك ، وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الاجل المذكور .

    مسألة ۸۵۶ : إذا كان الدين مؤجلاً وضمنه شخص كذلك ، ثم أسقط الاجل وأدى الدين حالا ، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الاجل .
    وكذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء ، فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا ولكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الاجل .

    مسألة ۸۵۷ : إذا كان الدين مؤجلاً وضمنه شخص حالاً بإذن المضمون عنه ، وأدى الدين، فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين، لأنه المتفاهم العرفي من إذنه بذلك.

    مسألة ۸۵۸ : إذا كان الدين مؤجلاً وضمنه بأقل من أجله ، كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلاً ، وضمنه بمدة شهر وأداه بعد هذه المدة وقبل حلول الاجل ، فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الاجل الأول ، وهو أجل الدين ، و إذا ضمنه بأكثر من أجله ، ثم أسقط الزائد وأداه ، فله مطالبة المضمون عنه بذلك ، وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدة الزائدة .

    مسألة ۸۵۹ : إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمساً أو زكاة باجازة من الحاكم الشرعي ،({^الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الحاكم الشرعى فى احتساب الزكاة ، والأحوط لزومه فى الخمس .^}) أو صدقة ، فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك ، وكذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها ، وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته .

    مسألة ۸۶۰ : يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه .

    مسألة ۸۶۱ : إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك بالضمان.

    مسألة ۸۶۲ : إذا ضمن شخصان مثلاً عن واحد ، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي ، فعلى الأول يقسط الدين عليهما ، وعلى الثاني قيل يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الأيدي ، وعليه فإذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الآخر({^لو سلم المبنى فالبناء ممنوع ، بل الظاهر براءة الذمتين .^}) وفيه إشكال بل الأظهر البطلان .

    مسألة ۸۶۳ : إذا كان مديونا لشخصين ، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين ، ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين ، وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد ، فضمن عنهما شخص ، فان كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح ، و إن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح .

    مسألة ۸۶۴ : إذا كان المديون فقيراً لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلاً أم لا .

    مسألة ۸۶۵ : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمساً أو زكاة صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله .

    مسألة ۸۶۶ : إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ، ويخرج المال المضمون من أصل تركته ، سواءً أكان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا .

    مسألة ۸۶۷ : يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية ، وأما ضمانه لنفقاتها الآتية ، ففي صحته إشكال ، وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا إشكال .

    مسألة ۸۶۸ : يصح ضمان الأعيان الخارجية ، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلاً ، وأثر ذلك وجوب ردّها مع بقاء العين المضمونة و ردّ بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها ، ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى ، والضابط أن الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمة ، فهو قسم آخر من الضمان .

    مسألة ۸۶۹ : في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير إشكال .

    مسألة ۸۷۰ : إذا قال شخص لآخر : ألق متاعك في البحر وعلىّ ضمانه ، فألقاه ضمنه ، سواءً أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى من خفتها أو نحوها ، وهكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلاً لفقير أو أمره بعمل لاخر أو لنفسه ، فإنه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية .

    مسألة ۸۷۱ : إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ، كما إذا ادعى المديون الضمان وأنكره الدائن ، فالقول قول الدائن ، وهكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين ، وأنكره المضمون له في بعضه .

    مسألة ۸۷۲ : إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فانكره فالقول قول المنكر ، و إذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلاً ، فالقول قول الضامن ، و إذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالاً ، أو في وفائه للدين ، أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له .

    مسألة ۸۷۳ : إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه أو في وفاء الضامن للدين ، أو في مقدار الدين المضمون ، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه ، قدم قول المضمون عنه .

    مسألة ۸۷۴ : إذا أنكر المدعى عليه الضمان ، ولكن استوفى المضمون له الحقّ منه بإقامة بينة ، فليس له مطالبة المضمون عنه ، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلماً .

    مسألة ۸۷۵ : إذا ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له وحلف ، فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك .

    مسألة ۸۷۶ : يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو ويضمن بكر عن زيد وهكذا فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير وتشتغل ذمته للدائن ، فإذا أداه رجع به إلى سابقه وهو إلى سابقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول .
    هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ، و إلا فلا رجوع عليه فلو كان ضمان زيد بغير إذن عمرو وكان ضمان بكر باذن زيد وأدى بكر الدين رجع به إلى زيد ولا يرجع زيد إلى عمرو .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا