فصل في أحكام الدعاوي
مسألة ۵۱ : المدعي هو الذي يدعي شيئاً على آخر ويكون ملزماً باثباته عند العقلاء ، كأن يدعي عليه شيئاً من مال أو حق أو غيرهما أو يدعى وفاء دين أو اداء عين كان واجباً عليه ونحو ذلك ، ويعتبر فيه البلوغ والعقل ، وقيل يعتبر فيه الرشد ايضاً ، ولكن الأظهر عدم اعتباره .
مسألة ۵۲ : يعتبر في سماع دعوى المدعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ، فلا تسمع دعواه مالاً لغيره إلا ان يكون وليه أو وكيله أو وصيه ، كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمراً سائغاً ومشروعاً ، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمته خمراً أو خنزيراً أو ما شاكلهما ، وأيضاً يعتبر في ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعي ، فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون اقباض .
مسألة ۵۳ : إذا كان المدعي غير من له الحق كالولي أو الوصي أو الوكيل المفوض ، فان تمكن من اثبات مدعاه باقامة البينة فهو ، والا فله احلاف المنكر ، فان حلف سقطت الدعوى ، و إن رد المنكر الحلف على المدعي ، فان حلف ثبت الحق ، و إن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب، ولصاحب الحق تجديد الدعوى بعد ذلك.
مسألة ۵۴ : إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه ، وأما إن كان ديناً في ذمته ، فان كان المدعى عليه معترفاً بذلك وباذلاً له فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه ، وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق ، كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته ، فعندئذ يترافعان عند الحاكم .
وأما إذا كان امتناعه عن ظلم ، سواءً أكان معترفاً به ام جاحداً ، جاز لمن له الحق المقاصة من أمواله ، والظاهر أنه لا يتوقف على اذن الحاكم الشرعي أو وكيله و إن كان تحصيل الإذن احوط({^الأحوط وجوباً الاستيذان .^}) واحوط منه التوصل في أخذ حقه إلى حكم الحاكم بالترافع عنده ، وكذا تجوز المقاصة من امواله عوضا عن ماله الشخصي ان لم يتمكن من أخذه منه .
مسألة ۵۵ : تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته ولكن مع تعديل القيمة ، فلا يجوز أخذ الزائد .
مسألة ۵۶ : الأظهر({^الأقوى عدم الجواز ^}). جواز المقاصة من الوديعة على كراهة .
مسألة ۵۷ : لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق ، فيجوز له أن يوكل غيره فيها ، بل يجوز ذلك للولي ايضاً ، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليهما المقاصة منه ، وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع عن اداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة .