الفصل الرابع
يستحب في الأذان الطهارة من الحدث ، والقيام ، والاستقبال ، ويكره الكلام في أثنائه ، وكذلك الإقامة ، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام ، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم « قد قامت الصلاة » إلا فيما يتعلق بالصلاة ، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة ، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ، ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان ، ومدّ الصوت فيه ، ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا ، ويستحب رفع الصوت أيضاً في الإقامة ، إلا أنه دون الأذان ، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات .