( الشرط الرابع ) : أن يكون القاتل عاقلا بالغا ، فلو كان مجنونا لم يقتل ، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلاً أو مجنوناً ، نعم تحمل على عاقلته الدية .
وكذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبياً كان أو بالغاً ، وتحمل على عاقلته الدية ، والعبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل ، فلو قتل وهو عاقل ثم جنّ لم يسقط عنه القود .