فصل في العاقلة
مسألة ۴۰۵ : عاقلة الجاني عصبته ، والعصبة ، هم المتقربون بالأب كالاخوة والأعمام وأولادهم و إن نزلوا ، وهل يدخل في العاقلة الآباء وان علوا ، والأبناء وان نزلوا ؟ الأقرب الدخول ، ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية ، ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة و إن ورثوا منها .
مسألة ۴۰۶ : هل يعتبر الغنى في العاقلة ؟ المشهور اعتباره ، وفيه إشكال ، والأقرب عدم اعتباره .
مسألة ۴۰۷ : لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة .
مسألة ۴۰۸ : المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة ، وفيه إشكال ، والأظهر عدم الفرق بينهما .
مسألة ۴۰۹ : يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة ، و إذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء .
مسألة ۴۱۰ : إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق ، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته ، و إلا فيعقله الامام (عليه السلام) من بيت المال .
مسألة ۴۱۱ : تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ودية ما دونها في مال الجاني .
مسألة ۴۱۲ : قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه ، وأما الدية فهي على عاقلته ، فان لم تكن له عاقلة ففي ماله ، و إن لم يكن له مال فعلى الامام (عليه السلام) .
مسألة ۴۱۳ : تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ، ولا فرق في ذلك بين الدية التامة والناقصة ، ولا بين دية النفس ودية الجروح وتقسط في ثلاث سنين ، ويستأدى في كل سنة ثلث منها .
مسألة ۴۱۴ : الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة .
مسألة ۴۱۵ : دية جناية الذمي وان كانت خطأ محضاً في ماله دون عاقلته وان عجز عنها عقلها الامام (عليه السلام) .
مسألة ۴۱۶ : لا تعقل العاقلة إقراراً ولا صلحاً ، فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة ، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية فان ذلك لا يحمل على العاقلة .
مسألة ۴۱۷ : تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد ، نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات ، فان كان له مال أخذت الدية من ماله ، والا فمن الأقرب فالأقرب ، و إن لم تكن له قرابة اداه الامام (عليه السلام) .
مسألة ۴۱۸ : لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له .
مسألة ۴۱۹ : المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى .
مسألة ۴۲۰ : تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر ، فان لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية اخذت من مال الجاني ، وان لم يكن له مال فهي على الامام (عليه السلام) .
مسألة ۴۲۱ : المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فان كان قبل تمام الحول سقط عنه ، و إن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته ، وفيه إشكال ، والأظهر السقوط مطلقا .
مسألة ۴۲۲ : في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل : إنها على الغني نصف دينار ، وعلى الفقير ربع دينار وقيل يقسطها الامام (عليه السلام) أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة ، وقيل : تقسط عليهم بالسوية ، وهذا القول هو الأظهر .
مسألة ۴۲۳ : هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم ؟ قيل بالثاني ، وهذا هو المشهور بين الاصحاب ، وفيه إشكال ، والأول هو الأظهر .
مسألة ۴۲۴ : إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية فهي على المتمكن منهم .
مسألة ۴۲۵ : لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معاً .
مسألة ۴۲۶ : ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها وهو في القتل من حين الموت وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر واما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال .
مسألة ۴۲۷ : لا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة القاتل ومع الشك لا تجب .
مسألة ۴۲۸ : القاتل عمداً وظلماً لا يرث من الدية ولا من سائر امواله ، و إذا لم يكن له وارث غيره فهي للامام (عليه السلام) كسائر امواله ، واما إذا كان شبه عمد أو خطأ محضاً فهل يرث من الدية ؟ المشهور عدمه ، وهو الأظهر .({^فيه إشكال تقدم فى المسألة ( ۱۷۱۷ ) من كتاب الإرث .^})
مسألة ۴۲۹ : لا يضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة .
مسألة ۴۳۰ : لو جرح ذمي مسلماً خطأ ثم أسلم فسرت الجناية فمات المجروح لم يعقل عنه عصبته لا من الكفار ولا من المسلمين ، وعليه فديته في ماله ، وكذا لو جرح مسلم مسلماً ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار .
مسألة ۴۳۱ : لو رمى صبي شخصاً ، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته .