الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام سواءً أكان في دار الحرب أم كان في دارالإسلام ، وسواءً أكان بالقهر والغلبة أم بالسرقة أم بالغيلة ويسري الرقّ في أعقابه و إن كان قد أسلم .
مسألة ۲۸۱ : المرتد الفطري والملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى .
مسألة ۲۸۲ : لو قهر حربي حربيا آخر فباعه ملكه المشتري و إن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه وأمه وفي كونه بيعا حقيقة وتجري عليه أحكامه إشكال و إن كان أقرب .
مسألة ۲۸۳ : يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والأم والجد و إن علا لأب كان أو لأم ، والولد ـ و إن نزل ـ ذكرا كان أو أنثى ، والمحارم وهي الأخت والعمة والخالة و إن علون ، وبنات الأخ وبنات الأخت وأن نزلن ، ولا فرق في المذكورين بين النسبيين والرضاعيين .
مسألة ۲۸۴ : إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا كان السبب كالشراء أو قهرياً كالإرث انعتق قهرا .
مسألة ۲۸۵ : لو ملك أحد الزوجين صاحبه ولو بعضا منه استقر الملك وبطل النكاح.
مسألة ۲۸۶ : يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ والعم والخال وأولادهم .
مسألة ۲۸۷ : تملك المرأة كل أحد غير الأب والأم والجدّ والجدّة والولد و إن نزل ، ذكراً كان أو أنثى ، نسبيين كانوا أو رضاعيين .
مسألة ۲۸۸ : الكافر لا يملك المسلم ابتداء ولو أسلم عبد الكافر بيع على مسلم وأعطي ثمنه .
مسألة ۲۸۹ : كل من أقرّ على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلاً بالغاً مختاراً .
مسألة ۲۹۰ : لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة .
مسألة ۲۹۱ : يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها وقد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما من حين الوطئ إن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض .
مسألة ۲۹۲ : لو باعها بدون الاستبراء صح البيع ووجب على المشتري استبراؤها فلا يطأها إلا بعد حيضة أو مضي المدّة المذكورة .
مسألة ۲۹۳ : إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها وجب عليه الاحتياط في استبرائها ، و إذا علم أن البائع لم يطأها أو أنه استبرأها لم يجب عليه استبراؤها ، وكذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم يطأها إذا كان أميناً .
مسألة ۲۹۴ : لا يجب الاستبراء في أمة المرأة إلا أن يعلم أنها موطوءة وطئاً محترماً ، ولا في الصغيرة ولا في اليائسة ولا في الحائض حال البيع ، نعم لا يجوز وطؤها حال الحيض .
مسألة ۲۹۵ : لا استبراء في الحامل ، نعم لا يجوز وطؤها في القبل إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيّام من زمان حملها ، فإن وطأها وقد استبان حملها عزل استحباباً ، فإن لم يعزل فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز بيع الولد بل وجوب عتقه وجعل شيء له من ماله يعيش به .
مسألة ۲۹۶ : يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع لكل مالك يريد نقلها إلى غيره ولو بسبب غير البيع ، وكذلك وجوب استبراء المشتري قبل الوطئ يثبت لكل من تنتقل إليه الأمة بسبب و إن كان إرثا أو استرقاقاً أو نحوهما فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء .
مسألة ۲۹۷ : يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن مما يطلب لحمه ، بل كان المقصود منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما .
مسألة ۲۹۸ : لو كان الحيوان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين منه ، لكن لو لم يذبح لمانع ـ كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي ـ كان المشتري شريكا بنسبة الجزء ، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد ، وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد فإنه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد .
مسألة ۲۹۹ : لو قال شخص لآخر : اشتر حيواناً بشركتي صح ويثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن ، ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها .
مسألة ۳۰۰ : لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن ، فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه و إلا كان متبرعا وليس له الرجوع عليه به .
مسألة ۳۰۱ : لو اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه وله على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا ، ولو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيّاً ويرجع المشتري على البائع بما اغترمه للمالك إن كان جاهلا .
مسألة ۳۰۲ : الأقوى أن العبد يملك فلو ملّكه مولاه شيئا ملكه وكذا لو ملكه غيره أو حاز لنفسه شيئا إذا كان بإذن المولى ، ولا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن مولاه .
مسألة ۳۰۳ : إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه فإن اقترن العقدان وكان شراؤهما لأنفسهما بطلا ، و إن كان شراؤهما للسيدين فالاقوى الصحة ، و إن ترتبا صح السابق ، وأما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه ، و إن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه بالشراء مطلقا ، وأما إذا كان مقيدا بعبديته فصحته تتوقف على إجازته .
مسألة ۳۰۴ : لو وطأ الشريك جارية الشركة حدّ بنصيب غيره فإن حملت قوّمت عليه وانعقد الولد حرا وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حياً ، بل يحتمل تقويمهم لها عليه بمجرد الوطئ مع احتمال الحمل .
مسألة ۳۰۵ : يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه وإطعامه شيئاً من الحلاوة والصدقة عنه بأربعة دراهم ولا يريه ثمنه في الميزان .
مسألة ۳۰۶ : الأحوط عدم التفرقة بين الأم والولد قبل الاستغناء عن الام ، أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم .