• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    المقصد العاشر : الخـــلل

    من أخل بشىء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءً عمداً قولاً أو فعلاً ، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره ، ولا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً ، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء ({^.( هذا إذا كان عالماً ، وأمّا البطلان بزيادة التكبيرة من الجاهل القاصر محلّ إشكال ، كما أنّ البطلان بالزيادة والنقيصة في غير الركن منه محلّ منع )^})

    مسألة ۸۳۶ : لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد الجزئية للصلاة ، فإن فعل شيئاً لا بقصدها ـ مثل حركة اليد وحك الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة ـ لم يقدح فيها ، إلا أن يكون ماحياً لصورتها .

    مسألة ۸۳۷ : من زاد جزءً سهواً فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته و إلا لم تبطل .

    مسألة ۸۳۸ : من نقص جزءً سهواً فإن التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده ، و إن كان بعد فوات محله فإن كان ركناً بطلت صلاته ، و إلا صحت ، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة ، وكذلك إذا كان المنسي تشهداً على الأحوط({^( استحباباً في التشهد ، ويجب الإتيان بسجدتي السهو للتشهد المنسيّ ) ^})كما سيأتي .

    ويتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور :
    الأول : الدخول في الركن اللاحق كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما ، أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حدّ الركوع ، فإنه يمضي في صلاته ، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب ، و إن كان المنسي ركناً ـ كمن نسي السجدتين حتى ركع ـ بطلت صلاته ، و إذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع تداركهما ، و إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى ، و إن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب ، وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو ، كما سيأتي تفصيله .
    الثاني : الخروج من الصلاة ، فمن نسي السجدتين حتى سلم وأتى بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً بطلت صلاته ، و إذا ذكر قبل الإتيان به رجع وأتى بهما وتشهد وسلم ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد ،({^(على الأحوط ، وسجدتي السهو إن كان آتياً بالتشهد . )^}) وكذلك من نسي إحداهما أو التشهد أو بعضه حتى سلم ولم يأت بالمنافي ، فإنه يرجع ويتدارك المنسي ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو ({^،(على ما تقدّم )^}) و إذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى ، وعليه قضاء المنسي والإتيان بسجدتي السهو على ما يأتي .
    الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه ، فإنه يمضي ، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله ، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح وجب أن يتداركهما قائماً إذا ذكر قبل الركوع .

    مسألة ۸۳۹ : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته ، والأحوط ـ استحباباً({^(بل وجوباً إن لم يكن اقوى إذا كان التذكر قبل السجود ) ^})ـ الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود ، و إعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده ، وأما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شىء عليه ، و إذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته ، و إذا ذكره حال الهوي إليها رجع وتداركه و إذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود ، على ما تقدم .

    مسألة ۸۴۰ : إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة ، و إن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والإتمام({^(والإتيان بسجدتي السهو على الأحوط وجوباً إذا كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الأولى )^}) و إن كان الأحوط ـ استحبابا ـ الإعادة أيضاً .

    مسألة ۸۴۱ : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين ، فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين ، و إن كان قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والاتمام ، و إن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى ، والأحوط استحباباً الإعادة في الصور الثلاث .

    مسألة ۸۴۲ : إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين ـ من كل ركعة سجدة ـ قضاهما و إن كانتا من الأوليين .

    مسألة ۸۴۳ : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته ، و إن كان بعده صحت صلاته ({^،( بل الاقوى بطلانها )^}) والأحوط استحباباً الإعادة .

    مسألة ۸۴۴ : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ، و إذا ذكرها بعده بطلت صلاته .

    مسألة ۸۴۵ : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح ، أو في التشهد سهواً مضى ، ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة ، و إذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر .

    مسألة ۸۴۶ : إذا نسي الجهر والإخفات وذكر لم يلتفت ومضى ، سواء أكان الذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح ، أم بعدهما ، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا