فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
مسألة ۱۱۵۳ : إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين ، و إذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة ، و إذا كان كافراً فالمراد فقراء أهل دينه ، فإن كان يهودياً فالمراد فقراء اليهود ، و إن كان نصرانياً فالمراد فقراء النصارى ، وهكذا ، وكذا إذا كان سنياً فالمراد فقراء السنة و إذا كان السنيون على مذاهب بحيث لا يعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب الواقف .
مسألة ۱۱۵۴ : إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجلس العزاء لسيد الشهداء (عليه السلام) أو خصوص مجالس البلد فالظاهر منه المصرف ، فلا يجب الاستيعاب وإن كانت الأفراد محصورة .
نعم إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب فإن لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن ، و إذا شك في عددهم اقتصر على الاقل المعلوم ، والأحوط له التفتيش والفحص .
مسألة ۱۱۵۵ : إذا قال : هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني ، فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب .
مسألة ۱۱۵۶ : إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه ، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره و إن أقرّ بالشهادتين ، ويعم الوقف المسلمين جميعاً الذكور والإناث والكبار والصغار .
مسألة ۱۱۵۷ : إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمناً في اعتقاد الواقف ، فإذا كان الواقف اثني عشرياً اختص الوقف بالاثني عشرية من الإمامية ، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين ولا بين العدول والفساق ، وكذا إذا وقف على الشيعة ، نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الأخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي (عليه السلام)بلا فصل .
مسألة ۱۱۵۸ : إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البرّ فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة .
مسألة ۱۱۵۹ : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف و إذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث .({^إطلاقه لتقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب محلّ إشكال .^})
مسألة ۱۱۶۰ : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ، نعم إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الانثى ، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده .
مسألة ۱۱۶۱ : إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للابوين والاخوة للاب فقط والاخوة للأم فقط بالسوية ، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والاجداد لأمه ، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعم الاعمام للأبوين وللاب وللام وكذلك الاخوال ، ولا يشمل الوقف على الاخوة أولادهم ولا الأخوات ، ولا الوقف على الاعمام والاخوال أعمام الأب والأم وأخوالهما والعمات مطلقا والخالات كذلك .
مسألة ۱۱۶۲ : إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات ، و إذا وقف على ذريته دخل الذكر والانثى والصلبي وغيره .
مسألة ۱۱۶۳ : إذا قال : هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا فالظاهر منه التشريك ، و إذا قال : وقف على أولادي الأعلى فالأعلى فالظاهر منه الترتيب ، و إذا قال : وقف على أولادي نسلاً بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة ، ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان ، والأظهر الأول .
مسألة ۱۱۶۴ : إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة ، و إذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي ، فإن كان هناك إطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك ، و إن لم يكن فيها إطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم وأقرع في الحصة المرددة بينهم وبين من بعدهم فيعطى من خرجت القرعة باسمه .
مسألة ۱۱۶۵ : إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم .
و إذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين وإن نووا إقامة مدة فيه .
مسألة ۱۱۶۶ : إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه ، وفي جواز إعطاء شيء من النماء لإمام الجماعة إشكال ، إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ .
مسألة ۱۱۶۷ : إذا وقف على الحسين (عليه السلام) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه ({^والأحوطاستحباباً .^}) إهداء ثواب ذلك إليه (عليه السلام) ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطى الذاكر لعزائه (عليه السلام) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك .
مسألة ۱۱۶۸ : إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم ، و إذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضاً في إفراغ ذمتهم .
مسألة ۱۱۶۹ : إذا وقف على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع والأحوط({^استحباباً .^}) إهداء ثواب ذلك إليهم (عليهم السلام) ولا فرق بين إمام العصر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) وآبائه الطاهرين (عليهم السلام) .
مسألة ۱۱۷۰ : إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده وأولادهم وإن سفلوا .
مسألة ۱۱۷۱ : إذا قال : هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء ، فالاقوى أنه وقف على أولاده الصلبيين وغيرهم على التشريك ، وكذا إذا قال : وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء على الأقوى .
مسألة ۱۱۷۲ : إذا قال : هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر أنه لا يجوز أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها ، فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعا و إن تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي فإن تعدد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي ، و إذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة ، و إذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شيء لصاحبه ، وإن تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً فشهراً أو سنة فسنة ، و إن اختلفوا في ذلك وتشاحوا فالحكم كما سبق ، وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالاجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته .
مسألة ۱۱۷۳ : إذا قال : هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلاً بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من الاناث.
مسألة ۱۱۷۴ : إذا قال : وقف على إخوتي نسلاً بعد نسل فالظاهر العموم لاولأدهم الذكور والاناث .
مسألة ۱۱۷۵ : إذا قال : هذا وقف على أولادي ثم أولاد اولادي كان الترتيب ، بين أولاده الصلبيين وأولادهم ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك .
مسألة ۱۱۷۶ : إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف ، وكذا إذا قال: وقف على زيد واولاد عمرو ، أو قال : وقف على اولاد زيد واولاد عمرو ، أو قال: وقف على العلماء والفقراء .
مسألة ۱۱۷۷ : إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة ، وفي كونه كذلك إذا قال : وقف على من يزور المشهد إشكال .