الثاني عشر ـ شرب المسكر
مسألة ۲۱۷ : من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم({^أو كان جاهلاً مقصراً ملتفتاً إلى جهله حال الشرب . ^})مع الاختيار والبلوغ والعقل حدّ ، ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ، كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك .
مسألة ۲۱۸ : لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف و إن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ ، وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب ، إلا أنه لا يخلو عن إشكال و إن كان شربه حراماً .
مسألة ۲۱۹ : لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد و إن كان شربه حراماً بلا إشكال .
مسألة ۲۲۰ : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالإقرار مرة واحدة ، نعم لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات .