فصل في دعوى المواريث
مسألة ۸۱ : إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر ، فعلى مدعي التقدم الاثبات ، والا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكراً للتقدم ، وأما إذا ادعى الجهل بالحال فلمدعي التقدم إحلافه على عدم العلم بتقدم اسلامه على موت ابيه ان ادعى عليه علمه به .
مسألة ۸۲ : لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم ، فمات الأب واسلم الولد وادعى الإسلام قبل موت والده ، وانكره الوارث المسلم فعلى الولد اثبات تقدم اسلامه على موت والده ، فان لم يثبت لم يرث .
مسألة ۸۳ : إذا كان مال في يد شخص ، وادعى آخر أن المال لمورثه الميت ، فان اقام البينة على ذلك وانه الوارث له ، دفع تمام المال له ، وان علم أن له وارثا غيره دفعت له حصته ، وتحفظ على حصة الغائب وبحث عنه ، فان وجد دفعت له ، والا عوملت معاملة مجهول المالك ان كان مجهولاً أو معلوماً لا يمكن ايصال المال إليه ، والا عومل معاملة المال المفقود خبره .
مسألة ۸۴ : إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها ، وادعى اخ المرأة ان الولد مات قبل المرأة ، وادعى زوجها ان المرأة ماتت اولاً ثم ولدها ، فالنزاع بين الأخ والزوج انما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد ، واما النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين ، فعندئذ إن أقام كل منهما البينة على مدعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما ، وكذلك الحال إذا لم تكن بينة وقد حلفا معاً ، وان أقام أحدهما البينة دون الآخر ، فالمال له ، وكذلك ان حلف أحدهما دون الآخر ، وان لم يحلفا جميعاً أقرع بينهما .
مسألة ۸۵ : حكم الحاكم انما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهراً ، وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلاً ، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئاً ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف فيه بل يجب رده إلى مالكه ، وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدعى عليه بغير حق .