في التسليم
وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، وبه يخرج عنها وتحلّ له منافياتها ، وله صيغتان ، الأولى « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » والثانية « السلام عليكم » بإضافة « ورحمة الله وبركاته » على الأحوط و إن كان الأظهر عدم وجوبها ، فبأيهما أتى فقد خرج عن الصلاة ، و إذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية بخلاف العكس ، وأما قول « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » فليس من صيغ السلام ، ولا يخرج به عن الصلاة ، بل هو مستحب .
مسألة ۶۶۱ : يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي ، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله ، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم .
مسألة ۶۶۲ : إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة ، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات ، و إذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي فالظاهر صحة الصلاة({^(بل الظاهر بطلان الصلاة ، كما أن الأحوط بطلانها فيما إذا تذكر بعد فوت الموالات )^}) و إن كانت إعادتها أحوط ، و إذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة ، إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمداً وسهواً ، و إلا أتى بالسجدتين ، والتشهد ، والتسليم ، وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام .({^( على الأحوط وهكذا يسجد سجدتي السهو أيضاً لزيادة التشهد إن كان آتياً به قبل السلام.)^})
مسألة ۶۶۳ : يستحب فيه التورك في الجلوس حاله ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الاقعاء كما سبق في التشهد .