الفصل السادس
و إذا تركت الاستبراء لعذر، من نسيان أو نحوه ، واغتسلت ، وصادف برائة الرحم صح غسلها، و إن تركته ـ لا لعذر ـ ففي صحة غسلها إذا صادف برائة الرحم وجهان : أقواهما ذلك أيضاً، و إن لم تتمكن من الاستبراء فالأحوط وجوباً لها الاغتسال({^( مع تروك الحائض )^})في كل وقت تحتمل فيه النقاء ، إلى أن تعلم بحصوله ، فتعيد الغسل والصوم .
وأما إذا أمكن ذلك ، كما إذا كانت عادتها ثلاثة ـ مثلاً ـ ثم انقطع الدم ، ثم عاد بصفات الحيض ، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة ، فالظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما في العادة والنقاء المتخلل بينهما حيضاً ، وكذلك إذا رأت الدم الأصفر بعد أيّام عادتها ، وتجاوز العشرة ، وبعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات ، وكان الفصل بينه وبين أيّام العادة عشرة أيّام أو أكثر ، فإنها تجعل الدم الثاني حيضاً مستقلاً.
وأما المضطربة فالأظهر({^ بل تحيّضت بالستّة أو السبعة إن كانت عادة نسائها كذلك ، وإن كانت أقلّ منها تحيّضت به ، والأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى الستّة أو السبعة ، وإن كانت أكثر منها تحيّضت بالستّة أو السبعة ، والأحوط الجمع ما بينهما وعادة نسائها . ) ^})أنها تتحيض ستة أو سبعة أيّام وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة .
و إذا تجاوز الدم العشرة ، فإن علمت المرأة ـ إجمالا ـ بمصادفة الدم أيّام عادتها ،({^(او احتملت )^}) لزمها الاحتياط في جميع أيّام الدم ، حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيّام أو في جميعها بصفات الحيض ، و إن لم تعلم بذلك({^( بل إن علمت بعدم مصادفة الدم أيّام عادتها )^}) فإن كان الدم مختلفاً من جهة الصفات ، جعلت ما بصفات الحيض ـ إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيّام ـ حيضاً ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، و إن لم يختلف الدم في الصفة ، وكان جميعه بصفة الحيض ، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام ، جعلت ستة ، أو سبعة أيّام ، حيضاً ، والباقي استحاضة ، والأحوط أن تحتاط إلى العشرة ، والأولى أن تحتاط في جميع أيّام الدم .
الأولى : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ، والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة ، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيّام عادتها({^( إذا احتملت مصادفة الدم أيّام العادة فلابدّ من الاحتياط كان بعضه أو جميعه بصفة الحيض أو لم يكن ، نعم إن لم تحتمل المصادفة لها وكان العدد ستّة أو سبعة جعلته حيضاً ، وإن كان أقلَّ أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والستّة أو السبعة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وجعلت الزائد استحاضة )^}) رجعت إلى عادتها من جهة العدد ، فتتحيض بمقدارها ، والزائد عليه استحاضة .
الثانية : أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد ـ بصفة الحيض أو بدونها ـ حيضاً ، فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة فجميعه حيض ، و إن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت ، والباقي استحاضة ، لكنها إذا احتملت العادة ـ فيما زاد على السبعة إلى العشرة ـ فالأحوط أن تعمل فيه بالاحتياط .({^( إن كان المقدار المحتمل ستّة أو سبعة جعلته حيضاً والباقي استحاضة ، وان كان اقل رأو اكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والستّة أو السبعة بين تروك الحائض واعمال المستحاضة )^})
الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد معاً ، والحكم في هذه الصورة و إن كان يظهر مما سبق ، إلا أنا نذكر فروعاً للتوضيح :
الأول : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً ـ لاتقل عن ثلاثة ، ولا تزيد على عشرة ـ كان جميعه حيضا ، وأما إذا كان أزيد من عشرة أيّام ولم تعلم({^(بل إن علمت بعدم المصادفة )^})بمصادفته أيّام عادتها تحيضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها({^(إذا كان المقدار المحتمل ستّة أو سبعة تحيضت به وإن كان أقل أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والستّة أو السبعة بين تروك الحائض واعمال المستحاضة . )^}) لكن المحتمل إذا زاد على سبعة أيّام احتاطت في الزائد .
الثاني : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً ، لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة ، وأياماً بصفة الاستحاضة ، ولم تعلم({^(بل ان علمت بعدم المصادفة . )^}) بمصادفة ما رأته أيّام عادتها ، جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض ، إذا لم يزد المجموع على عشرة أيّام .
الثالث : إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيّام أو لم يتجاوز ، وعلمت بمصادفته({^(او احتملت )^})أيّام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع أيّام الدم ، سواء أكان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لم يكن .