• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

    التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة وأخرى لا يكون كذلك ، والثاني يسمى مساومة ، وهذا هو الغالب المتعارف ، والأول تارة يكون بزيادة على رأس المال وأخرى بنقيصة عنه وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة ، والأول يسمى مرابحة ، والثاني مواضعة، والثالث يسمى تولية.

    مسألة ۱۹۶ : لا بد في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن تفصيلاً فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة لم يصح حتى يقول : بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلاً أو نقيصته أو بلا زيادة ولا نقيصة .

    مسألة ۱۹۷ : إذا قال البائع : بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كل عشرة ، فإن عرف المشتري أن الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع ، بل الظاهر الصحة إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع وعرفه بعد الحساب ، وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال : بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة .

    مسألة ۱۹۸ : إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والإمساك بالثمن .

    مسألة ۱۹۹ : إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الإعلام .

    مسألة ۲۰۰ : إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال ـ كما إذا أخبر أن رأس ماله مائة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين ـ صح البيع ، وتخير المشتري بين فسخ البيع و إمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة .

    مسألة ۲۰۱ : إذا اشترى سلعة بثمن معين ـ مثل مائة درهم ـ ولم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك ، أما إذا عمل في السلعة عملاً فإن كان بأجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال فإذا كانت الاجرة عشرة جاز له أن يقول بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا .

    مسألة ۲۰۲ : إن باشر العمل بنفسه وكانت له أجرة لم يجز له أن يضم الاجرة إلى رأس المال ، بل يقول : رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها بما ذكر وربح كذا .

    مسألة ۲۰۳ : إذا اشترى معيباً فرجع على البائع بالارش كان الثمن ما بقي بعد الأرش ، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلاً منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن ، بل رأس المال هو الثمن في العقد .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا