• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    فصل في بعض أحكام الوقف

    مسألة ۱۱۷۸ : إذا تمّ الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم و إخراج بعضهم منه و إدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك ، أما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته وحينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ ، و إذا لم يدخل أحدا إلى أن مات بقي الوقف على حاله الأولى ، و إذا اشترط إخراج بعضهم فالظاهر صحته ايضاً .({^في الصحّة إشكال ، إلاّ إذا رجع إلى أخذ خصوصيّة في الموقوف عليه .^})

    مسألة ۱۱۷۹ : العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف وتدخل في ملك الموقوف عليه({^ماهو الثابت في الوقف المؤبّد خروج العين عن ملك الواقف واختصاصها بالموقوف عليه ، وامّا الزائد على مطلق الاختصاص فمحلّ تأمّل .^}) ويكون نماؤها له ، نعم إذا كان الوقف وقفاً على الصرف لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه بل يتعين صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف .

    مسألة ۱۱۸۰ : إذا اشترط الواقف شرطاً في الموقوف عليه ، كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف ، و إذا اشترط عليه شرطاً كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط فإن لم يتهجد فالظاهر أنه يخرج عن الوقف أيضاً .

    مسألة ۱۱۸۱ : إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها وحصول النماء منها فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه و إلا صرف من نمائها وجوباً مقدماً على حق الموقوف عليهم ، و إذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه و إن أدى إلى حرمان البطن السابق .

    مسألة ۱۱۸۲ : الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها ولا يكون للموقوف عليه ، وكذا الحمل الموجود حين وقف الدابة واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة ، وكذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض فيما يعتبر القبض في صحته .

    مسألة ۱۱۸۳ : إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها ، كما إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا إلى مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك ، فإن كان الوقف على نحو تعدد المطلوب كما هو الغالب صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة أخرى إن أمكن و إلا ففي وجوه البر الأقرب فالاقرب .

    مسألة ۱۱۸۴ : إذا جهل مصرف الوقف فإن كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقن ، كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على العلماء مطلقا أو على خصوص العدول منهم ، أو لم يدر أن الوقف وقف على العلماء أو الفقراء فإنه يصرف في الفرض الأول على العلماء العدول ، وفي الفرض الثاني على العلماء الفقراء ، و إن كانت المحتملات متباينة ، فإن كانت غير محصورة تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف ، و إلا صرفه في وجه آخر من الوجوه المحتملة ، و إن كانت الوجوه محصورة ، كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الآخر أو أنه وقف لزيد أو لعمرو على نحو المصرف أو على نحو التمليك فالأقرب الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه .

    مسألة ۱۱۸۵ : إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدة الاجارة لم تصح الاجارة بالنسبة إلى بقية المدة ، وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر ، فإنه لا تصح الاجارة بالنسبة إلى حصته ، والظاهر صحتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى ومن الشريك في الصورة الثانية ، فيكون للمجيز حصته من الأجرة ولا يحتاج إلى تجديد الاجارة و إن كان أحوط . نعم إذا كانت الاجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت ونفذت وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الاجرة .

    مسألة ۱۱۸۶ : إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف ، فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة وأكمام الطلع والفسيل ونحوها مما هو مبني على الانفصال للموقوف عليه ، ولايجوز للمالك ولا لغيره التصرف فيها إلا على الوجه الذي اشترطه الواقف .

    مسألة ۱۱۸۷ : الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتى صار نخلاً أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمراً لا يكون وقفاً ، بل هو من نماء الوقف فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه ، وكذا إذا قطع بعض الاغصان الزائدة للإصلاح وغرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفاً بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف .

    مسألة ۱۱۸۸ : إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية و إن تعذر تعميره ، وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد .

    مسألة ۱۱۸۹ : غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها وزوال منفعتها يجوز بيع بعضها وعمارة الباقي للانتفاع به ، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وتبديلها بما يمكن الانتفاع به ، و إن لم يمكن ذلك أيضاً صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها .

    مسألة ۱۱۹۰ : إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالاقرب ، فإذا كان الوقف وقفاً على إقامة عزاء الحسين (عليه السلام)في بلد خاص ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه (عليه السلام)في بلد آخر .

    مسألة ۱۱۹۱ : إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته ويرجع ملكاً للواقف على ما تقدم ، فإن لم يكن موجوداً كان لورثته .

    مسألة ۱۱۹۲ : إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده و إن كان بإجارة مدّة وصرف الاجارة في العمارة وجب ذلك ، و إن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها وتصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها .

    مسألة ۱۱۹۳ : إذا وقف بستاناً لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها وبقيت عرصة ، فإن أمكن إيجارها وجب ذلك وصرفت الأجرة في الجهة الموقوف عليها ، نعم إذا فهم من القرائن أن الوقفية قائمة بعنوان البستان كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال فإن أمكن بيعها وشراء بستان أخرى تعين ذلك ، و إلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان وترجع ملكاً للواقف .({^كما تبطل إذا كانت الوقفيّة قائمة بالعنوان بحيث لا يبقى بعد زواله متعلق للوقف .^})

    مسألة ۱۱۹۴ : يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منها ، ويجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة ، كما أن له إبقاءها مجاناً ، وليس للموقوف عليهم قلعها ، و إذا انقلعت لم يبق له حق في الأرض ، فلا يجوز له غرس نخلة أخرى مكانها ، وكذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها ، ولكن إذا خربت بقيت له الأرض لأن الأرض جزء الغرفة .

    مسألة ۱۱۹۵ : إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق ، ويتولى القسمة المالك للطلق ومتولي الوقف ، بل الأقوى جواز القسمة إذا تعدد الواقف والموقوف عليه كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما نصفه المشاع على أولاده ، وكذا({^جواز القسمة فيه وفيما بعده محلّ إشكال .^}) إذا اتحد الواقف مع تعدد الموقوف عليه كما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد ونصفها على مشهد وكذا إذا اتحد الواقف والموقوف عليه إذا لم تكن القسمة منافية للوقف كما إذا وقف أرضاً على أولاده وكانوا أربعة فإنه يجوز لهم اقتسامها أرباعاً ، فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة وجاز اقتسامها أخماساً ، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة وجاز اقتسامها أثلاثاً ، وهكذا .

    مسألة ۱۱۹۶ : لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها سواءً فهم ذلك من كيفية الوقف كما إذا وقف داره على السكنى ، فلا يجوز تغييرها إلى الدكاكين ، أم فهم من قرينة خارجية ، بل إذا احتمل ذلك ولم يكن إطلاق في انشاء الوقف لم يجز ذلك ، نعم إذا كان إطلاق في انشاء الوقف جاز للولي التغيير ، فيبدل الدار إلى دكاكين والدكاكين إلى دار وهكذا ، وقد يعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة فحينئذ لا يجوز التغيير مادام الحال كذلك ، فإذا قلّت المنفعة جاز التغيير .

    مسألة ۱۱۹۷ : إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة ، فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان إن احتاج إليه و إلا ففي الجهة الموقوف عليها ، و إذا وقفها للانتفاع بأي وجه كان ، فإن أمكن الانتفاع بها في جعلها سقفاً أو عمداً أو نحو ذلك لم يجز بيعها ، و إن بطل الانتفاع بها على حالها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان مع الحاجة ، ومع عدمها في الجهة الموقوف عليها .

    مسألة ۱۱۹۸ : الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء (عليه السلام) من صنف خاص لإقامة مأتمهم أو من أهل بلد لاقامة مأتم فيها أو للأنصار الذين يذهبون في زيارة الأربعين إلى ( كربلاء ) الظاهر أنها من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة وليست باقية على ملك مالكها ، ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها ، و إذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها ، وكذا إذا أفلس لا يجوز لغرمائه المطالبة بها ، و إذا تعذر صرفها في الجهة المعينة فالاحوط صرفها فيما هو الأقرب فالاقرب إلى الجهة الخاصة ، نعم إذا كان الدافع للمال غير معرض عنه ويرى أن الآخذ للمال بمنزلة الوكيل عنه لم يخرج حينئذ عن ملك الدافع ، وجاز له ولورثته ولغرمائه المطالبة به بل يجب إرجاعه إليه عند مطالبته و إلى وارثه عند موته و إلى غرمائه عند تفليسه ، و إذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة واحتمل عدم إذنه في التصرف فيه في غيرها وجبت مراجعته في ذلك .

    مسألة ۱۱۹۹ : لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها في كتاب البيع.

    مسألة ۱۲۰۰ : إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فبان عدم حصوله لا يكون ذلك موجباً لبطلان الوقف ، فإذا علم أن غرض الواقف من الوقف على اولاده أن يستعينوا به على طلب العلم أو الإقامة بالمشهد الفلاني أو نحو ذلك فلم يترتب الغرض المذكور عليه لم يكن ذلك موجب لبطلان الوقف ، وهكذا الحال في جميع الأغراض والدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الإيقاعات ، فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجباً لبطلان الشراء أو التسلط على الفسخ .

    مسألة ۱۲۰۱ : الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة ، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم .

    مسألة ۱۲۰۲ : تثبت الوقفية بالعلم ـ وإن حصل من الشياع ـ وبالبينة الشرعية وبإقرار ذي اليد و إن لم تكن اليد مستقلة ، كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها في حصته و إن لم يعترف غيره بها .

    مسألة ۱۲۰۳ : إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه أنه وقف فالظاهر({^في إطلاقه مع عدم حصول الوثوق اشكال .^}) الحكم بوقفيته .
    نعم إذا كان بيد شخص وادعى ملكيته واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول قيل صدق وحكم بملكيته له فيجوز حينئذ الشراء منه والتصرف بإذنه وغير ذلك من أحكام الملك لكنه لا يخلو عن إشكال .

    مسألة ۱۲۰۴ : إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها : إن الشىء الفلاني وقف ، فإن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها ووضعها في ظرف مكتوب عليه : هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما يكون ظاهراً في الاعتراف بالوقفية ، حكم بالوقفية و إلا فلا يحكم بها وإن علم أنها بخط المالك .

    مسألة ۱۲۰۵ : لا فرق في حجية إخبار ذي اليد بين أن يكون إخباراً بأصل الوقف وأن يكون اخباراً بكيفيته من كونه ترتيبياً أو تشريكياً وكونه على الذكور فقط أو على الذكور والإناث وأنه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف ، كما أنه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل ، كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو للذكور والاناث أو للذكور دون الاناث وهكذا ، فإن تصرفه إذا كان ظاهراً في الأخبار عن حاله كان حجة كخبره القولي .

    مسألة ۱۲۰۶ : إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر والإبل لم تجب الزكاة فيها وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة ، وأما إذا كان نماؤها زكوياً كما إذا وقف بستاناً فإن كان الوقف على نحو التمليك لأشخاص الموقوف عليهم كما إذا قال : وقفت البستان لأولادي ، فإن بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة و إلا لم تجب ، و إن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان كما إذا قال : وقفت البستان على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم ، لم تجب الزكاة على واحد منهم إلا إذا أعطى الولي واحداً منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة وكان يبلغ النصاب فإنه تجب الزكاة على من ملك منهم واحداً كان أو أكثر ، وكذلك لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان على نحو المصرف ، كما إذا قال : وقفت البستان على تزويج أولادي أو على إطعام الفقراء وكسوتهم ونحو ذلك .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا