• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل الرابع .في المطهرات وهي أمور

    الأول : الماء وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس ، بل يطهر الماء النجس أيضاً على تفصيل تقدم في أحكام المياه ، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافاً ، وكذا غيره من المائعات .

    مسألة ۴۵۲ : يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف ، فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب ، والفراش فلابد من عصره ، أو غمزه بكفه أو رجله ، والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصبّ عليه إلى أن يعلم بانفصال الأول ، و إن كان مثل الصابون ، والطين ، والخزف ، والخشب ، ونحوها مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، وفي طهارة باطنه تبعاً للظاهر إشكال ، و إن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل إلى ما وصل اليه النجس فيغلب على المحل ، ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه ، إذا لم يكن قد جفف و إن كان التجفيف أسهل في حصول ذلك ، و إذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية ، فقد عرفت أنه لا ينجس بها .

    مسألة ۴۵۳ : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس ، يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ، بل بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على إطلاقه إلى أن يتم عصره .

    مسألة ۴۵۴ : العجين النجس يطهر ، إن خبز وجفف ووضع في الكثير على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه ، ومثله الطين المتنجس إذا جفف ووضع في الكثير حتى ينفذ الماء إلى أعماقه ، فحكمها حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة إلى أعماقه .

    مسألة ۴۵۵ : المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلابدّ من الغسل مرتين ، والمتنجس بغير البول ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة ، هذا مع زوال العين قبل الغسل ، أما لو أزيلت بالغسل ، فالأحوط عدم احتسابها ،({^(في غير البول )^}) إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها إذا كان متنجساً بغير البول ، ويحتاج إلى أخرى إن كان متنجسا بالبول .

    مسألة ۴۵۶ : الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثاً ، أولاهن بالتراب ممزوجاً بالماء ،({^( والأحوط الجمع بين الغسل بالتراب الخالص وإزالته أولا ، ثم الغسل به ممزوجاً بالماء ، وهذا الاحتياط يجري في غير القليل أيضاً )^}) وغسلتان بعدها بالماء ،({^(على الأحوط في الثانية )^}) و إذا غسلت في الكثير ، أو الجاري تكفي غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجاً بالماء .

    مسألة ۴۵۷ : إذا لطع الكلب الإناء ، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه ، فالأحوط أنه بحكم الولوغ في كيفية التطهير ، وليس كذلك ما إذا باشره بلعابه ، أو تنجس بعرقه ، أو سائر فضلاته ، أو بملاقاة بعض أعضائه ، نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر ، جرى عليه حكم الولوغ .

    مسألة ۴۵۸ : الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ، أما إذا أمكن إدخال شىء من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها ، أجزأ ذلك في طهرها .({^( بل الأحوط الجمع بينه وبين إدخال شيء من التراب الخالص وتحريكه وإخراجه قبل ذلك.)^})

    مسألة ۴۵۹ : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال على الأحوط .({^(بل على الأقوى . )^})

    مسألة ۴۶۰ : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، و إذا تنجس الاناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل ، ويكفي غسله مرة واحدة في الكر والجاري .
    هذا في غير أواني الخمر ، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري والأولى أن تغسل سبعاً .

    مسألة ۴۶۱ : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرة واحدة ، وفي غيره({^( إذا لم يكن عاصماً )^}) لابد من الغسل مرتين ، ولابد من العصر ، أو الدلك في جميع ذلك .

    مسألة ۴۶۲ : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس ، من غير حاجة إلى عصر ، ولا إلى تعدد ، إناءً كان أم غيره نعم الاناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء و إن سقط فيه التعدد .

    مسألة ۴۶۳ : يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعاً لم يتغذ وإن تجاوز عمره الحولين ، ولا يحتاج إلى العصر والأحوط استحباباً اعتبار التعدد ، ولا تلحق الأنثى بالصبي .

    مسألة ۴۶۴ : يتحقق غسل الاناء بالقليل بأن يصب فيه شىء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر .

    مسألة ۴۶۵ : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .

    مسألة ۴۶۶ : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون ، والريح ، فإذا بقي واحد منهما، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.

    مسألة ۴۶۷ : الأرض الصلبة ، أو المفروشة بالآجر ، أو الصخر أو الزفت ، أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً إذا كانت الغسالة نجسة .

    مسألة ۴۶۸ : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة ، وفي آخر أخرى كفى ذلك ، نعم الأحوط استحباباً المبادرة إلى العصر فيما يعصر .({^( إذا لم يكن التأخير موجباً لعدم خروج الغسالة على الوجه المتعارف )^})

    مسألة ۴۶۹ : ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة ، فلا يحتاج إلى تطهير ، من غير فرق بين البدن ، والثوب وغيرهما من المتنجسات والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر ، إذا كان يطهر المحل بانفصاله .({^( الأحوط وجوباً الاجتناب )^})

    مسألة ۴۷۰ : الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصبّ الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره ، والأحوط استحباباً المبادرة إلى إخراجه ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الاخراج على الماء المجتمع نفسه ، والأحوط وجوباً تطهير آلة الإخراج كل مرة من الغسلات .

    مسألة ۴۷۱ : الدسومة التي في اللحم ، أو اليد ، لا تمنع من تطهير المحل ، إلا إذا بلغت حداً تكون جرماً حائلاً ، ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر .

    مسألة ۴۷۲ : إذا تنجس اللحم ، أو الأرز ، أو الماش ، أو نحوهما ولم تدخل النجاسة في عمقها ، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها ، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس ، وكذا الطشت تبعاً ، وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه .
    ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب ، والطشت أيضاً ، و إذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور ، هذا كله فيما إذا غسل المتنجس في الطشت ونحوه ، وأما إذا غسل في الاناء فلابد من غسله ثلاثاً .({^(على الأحوط )^})

    مسألة ۴۷۳ : الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جبناً ويوضع في الكثير حتى يصل الماء إلى أعماقه .

    مسألة ۴۷۴ : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين ، أو دقائق الاشنان ، أو الصابون الذي كان متنجساً ، لا يضر ذلك في طهارة الثوب ، بل يحكم أيضاً بطهارة ظاهر الطين ، أو الاشنان أو الصابون الذي رآه ، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر .

    مسألة ۴۷۵ : الحلي الذي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، و إن علم ذلك({^(في غير الكتابي )^}) يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة ، و إذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن وجب تطهيرها .

    مسألة ۴۷۶ : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحارّ ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجسة ، فإنها لا تطهرإلا بالاستهلاك .

    مسألة ۴۷۷ : إذا تنجس التنور ، يمكن تطهيره بصبّ الماء من الإبريق عليه ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجساً قبل الصبّ ،({^( وكذا لو كان متنجساً بالغسلة المزيلة لعين النجاسة وفي غيرها على الأحوط )^}) و إذا تنجس التنور بالبول ، وجب تكرار الغسل مرتين .

    الثاني : من المطهرات الأرض ، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل ، والخف ، أو الحذاء ونحوها ، بالمسح بها ، أو المشي عليها ، بشرط زوال عين النجاسة بهما، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمى المسح بها، أو المشي عليها، ويشترط ـ على الأحوط وجوبا({^( بل على الأقوى )^}) ـ كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض.({^( أو الوضع عليها )^})

    مسألة ۴۷۸ : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضاً ، من حجر أو تراب ، أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر ، والجصّ ، والنورة ، والأقوى اعتبار طهارتها ، والأحوط وجوبا({^(بل الأقوى )^}) اعتبار جفافها .

    مسألة ۴۷۹ : في إلحاق ظاهر القدم ، وعيني الركبتين ، واليدين إذا كان المشي عليها، وكذلك ما توقي به كالنعل ، وأسفل خشبة الأقطع وحواشي القدم القريبة من الباطن إشكال .({^(وأمّا الحواشي التي يكون تلطخها بالطين متعارفاً حال المشي فالظاهر طهارته به )^})

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا