مسألة ۱۰۰۲ : يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به سواءً أكان عيناً موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود ، كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة ، أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود ، أو حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير ونحوه لا مثل حق القذف ونحوه مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له .
مسألة ۱۰۰۳ : إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح .
مسألة ۱۰۰۴ : يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث( ) فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث ، و إذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر ، و إذا أجازوا في بعض الموصى به و ردّوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره .
مسألة ۱۰۰۵ : لا إشكال في الاجتزاء بالاجازة بعد الوفاة وفي الاجتزاء بها حال الحياة قولان ، أقواهما الأول .
مسألة ۱۰۰۶ : ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته كما لا أثر للردّ إذا لحقته الإجازة .
مسألة ۱۰۰۷ : لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته ، ولا بين كون الوارث غنياً وفقيراً .
مسألة ۱۰۰۸ : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له ، فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقلّ صح .
مسألة ۱۰۰۹ : إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشىء وقصد كونه من ثلثي الورثة فان أجازوا صحت الثانية أيضاً و إلا بطلت .
مسألة ۱۰۱۰ : إذا أوصى بعين وقصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة كما إذا قال : فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو فإنه تصح وصيته لعمرو ، وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة و إلا صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة .
مسألة ۱۰۱۱ : إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة على الثلث نفذت ، و إن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة .
مسألة ۱۰۱۲ : إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار ، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالاضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصية ، فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية وصارت حين الموت بمقدار الثلث إما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية صحت الوصية في تمامها .
مسألة ۱۰۱۳ : إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت إما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه نفذت الوصية بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إلا إذا أجاز الورثة .
مسألة ۱۰۱۴ : إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث فإن كان حين الوفاة مساوياً له حين الوصية فلا إشكال في صحة الوصية بتمامه ، وكذا إذا كان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة ، أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية ، كما لو تجدد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضاً أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصية ، فهو لا يخلو من إشكال و إن كان الأقوى الأول ، إلا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير ، فإذا تبدلت أعيانها لم يجب إخراج شيء ، أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها ، و إن تبدلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد .
وكذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد فإنه يقتصر حينئذ على القدر المتيقن وهو الاقل .
مسألة ۱۰۱۵ : يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به .
مسألة ۱۰۱۶ : إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها .
مسألة ۱۰۱۷ : إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الاصل من الديون المالية فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية .
مسألة ۱۰۱۸ : إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه .
مسألة ۱۰۱۹ : لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني .
مسألة ۱۰۲۰ : إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين ، و إذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضاً بلا حاجة إلى رضا الوارث ، و إذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة ولا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة .
مسألة ۱۰۲۱ : الواجبات المالية تخرج من الاصل و إن لم يوص بها الموصي وهي الاموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفاً وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأروش الجنايات ونحوها ، ومنها الخمس والزكاة والمظالم ، وأما الكفارات والنذور ونحوها فالظاهر أنها لا تخرج من الاصل .
مسألة ۱۰۲۲ : إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي و إن استوعبه وكذا إذا غصب بعض التركة .
مسألة ۱۰۲۳ : إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب على غيره وفاء الجميع({^على الأحوط .^})كما يجب عليه .
ثم إذا وفى غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته ، و إذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال ، و إن كان الأظهر الجواز .
مسألة ۱۰۲۴ : الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الاصل ، وأما الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر .
مسألة ۱۰۲۵ : إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية وتكون ناسخة للأولى ، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو ، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو .
مسألة ۱۰۲۶ : إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السوية .
مسألة ۱۰۲۷ : إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للاولى بمقدارها .
مسألة ۱۰۲۸ : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الاصل وجب إخراجها من الاصل و إن زادت على الثلث .
مسألة ۱۰۲۹ : إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الاصل كالواجبات البدنية والكفارات والنذور أخرجت من الثلث ، فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة أخرجت جميعها ، و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة سواءً أكانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أخرى كما إذا قال : أعطوا عني صوم عشرين شهراً وصلاة عشرين سنة ، أم كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال : اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي وصومي .
فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع و إن لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث ومن وصية الصوم الثلث .
وكذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة فإنها إن زادت على الثلث وأجاز الورثة وجب إخراج الجميع ، و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة .
مسألة ۱۰۳۰ : إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من الاصل وبعضها واجب لا يخرج من الاصل ، كما إذا قال : أعطوا عني ستين ديناراً : عشرين ديناراً زكاة وعشرين ديناراً صلاة وعشرين ديناراً صوماً ، فإن وسعها الثلث أخرج الجميع ، وكذلك ان لم يسعها وأجاز الورثة .
أما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع وما يجب إخراجه من أصل التركة يلزم تتميمه منها .
فان كان الميت قد ترك مائة دينار يخرج من أصل تركته عشرة دنانير للزكاة ، ثم يخرج ثلثه ثلاثون ديناراً فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم .
وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجباً يخرج من الاصل وبعضها تبرعية ، نعم إذا لم يمكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين .
مسألة ۱۰۳۱ : إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجباً لا يخرج من الاصل وبعضها تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يجزها الورثة ففي تقديم الواجب على غيره إشكال وكلام ، والأظهر هو التقديم .