الشرط الثاني
( الشرط الثاني ) : التساوي في الدين ، فلا يقتل المسلم بقتله كافراً : ذمياً كان أو مستأمناً أو حربياً ، كان قتله سائغاً أم لم يكن ، نعم إذا لم يكن القتل سائغاً ، عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة ، وفي قتل الذمي من النصارى واليهود والمجوس يغرم الدية ، كما سيأتي ، هذا مع عدم الاعتياد ، وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته .