• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    كتاب الوكالة

    ولا بد فيها من الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالايجاب كما لا يشترط فيها التنجيز ،({^الأحوط وجوباً عدم التعليق .^}) فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة ، ويصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقيق الشرط .

    مسألة ۹۴۱ : الوكالة جائزة من الطرفين ، ولكن يعتبر في عزل الموكل له إعلامه به ، فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه .

    مسألة ۹۴۲ : تبطل الوكالة بالموت وتلف متعلقها وفعل الموكل نفسه ، كما أنها تبطل بجنون الموكل وبإغمائه حال جنونه وإغمائه ، وفي بطلانها مطلقا حتى بعد رجوع العقل والإفاقة إشكال .

    مسألة ۹۴۳ : تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة ، ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرعة عليه .

    مسألة ۹۴۴ : الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق إلا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الأفراد .

    مسألة ۹۴۵ : لو عمم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا إلا في الاقرار ، نعم إذا قال : أنت وكيلي في أن تقرّ عليّ بكذا لزيد مثلاً كان هذا إقراراً منه لزيد به .

    مسألة ۹۴۶ : الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالاً بثمن المثل بنقد البلد وابتياع الصحيح وتسليم المبيع وتسليم الثمن بالشراء والردّ بالعيب .

    مسألة ۹۴۷ : وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض وكذلك العكس.

    مسألة ۹۴۸ : يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل ، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا ، ويجوز أن يكون الصغير وكيلا ولو بدون إذن وليّه .

    مسألة ۹۴۹ : لو وكل العبد باذن مولاه صح .

    مسألة ۹۵۰ : ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل .

    مسألة ۹۵۱ : للحاكم التوكيل عن السفهاء والبله .

    مسألة ۹۵۲ : يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم .

    مسألة ۹۵۳ : لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور ، ولكن الأظهر الجـواز .

    مسألة ۹۵۴ : لا يضمن الوكيل إلا بتعدّ أو تفريط ، ولا تبطل وكالته به .

    مسألة ۹۵۵ : القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدي والتفريط ، وكذلك في العزل والعلم به والتصرف ، وفي قبول قوله في الرد إشكال والأظهر العدم.

    مسألة ۹۵۶ : لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا إذا كان متهما فيطالب بالبينة .

    مسألة ۹۵۷ : القول قول منكر الوكالة ، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الاذن في البيع بثمن معين ، فإن وجدت العين استعيدت و إن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثلياً .

    مسألة ۹۵۸ : لو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف ، وعلى الوكيل نصف المهر لها ، وعلى الموكل إن كان كاذبا في إنكاره الزوجية طلاقها ، ولو لم يفعل وقد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلقها بعد أمره الزوج بالإنفاق عليها وامتناعه .

    مسألة ۹۵۹ : لو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال .

    مسألة ۹۶۰ : لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلا بشاهدين عدلين .

    مسألة ۹۶۱ : لو أخرّ الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن .

    مسألة ۹۶۲ : الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن ويرجع عليه المشتري بالمثمن وتردّ عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه ويؤخذ منه العوض.

    مسألة ۹۶۳ : يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلاً شرعاً إذا كان تابعاً لما يتمكن منه ، كما إذا وكله في شراء دار له وبيعها أو وكله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها ونحو ذلك ، واما التوكيل فيه استقلالاً بأن يوكله في بيع دار يملكها بعد ذلك أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين ونحو ذلك ففي صحته إشكال ، والأقرب الصحة .
    ويجوز التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما كما في القرض والرهن وبيع الصرف وفي موارد عدم لزومهما كما إذا باع داره من زيد ووكل عمرواً في قبض الثمن فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل ، ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل على القبض خارجاً فيجوز لمن لا يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل من يقدر على أخذه منه فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل .

    مسألة ۹۶۴ : تصح الوكالة في حيازة المباحات فإذا وكل أحداً في حيازتها وقد حازها الوكيل لموكله كان المال المحوز ملكا للموكل دون الوكيل .

    مسألة ۹۶۵ : إذا وكل شخصاً لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق ، لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه لإثبات الحق عليه إلا إذا كان وكيلاً في ذلك أيضاً .

    مسألة ۹۶۶ : لا بأس بجعل جعل للوكيل ولكنه إنما يستحق الجعل بالإتيان بالعمل الموكل فيه ، فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلاً لم يكن للوكيل أن يطالب به إلا بعد إتمام العمل ، نعم له المطالبة به قبل حصول القبض والاقباض .

    مسألة ۹۶۷ : لو وكله في قبض ماله على شخص من دين فمات المدين قبل الاداء بطلت الوكالة ، وليس للوكيل مطالبة الورثة ، نعم إذا كانت الوكالة عامة وشاملة لأخذ الدين ولو من الورثة لم تبطل الوكالة وكان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك.

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا