فصل وفيه مسائل في أحكام التلف
مسألة ۴۱۸ : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط ، و إذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح ، وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه ، كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت .
مسألة ۴۱۹ : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها ، كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط .
مسألة ۴۲۰ : إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط .
مسألة ۴۲۱ : إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة ورجعت الأجرة كلاً أو بعضاً إلى المستأجر .
مسألة ۴۲۲ : إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة .
مسألة ۴۲۳ : إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيراً بين فسخ العقد و إمضائه ، فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت .
مسألة ۴۲۴ : المدار في القيمة على زمان الضمان . ({^ومع اختلاف زمان الضمان عن زمان التلف فالأحوط وجوباً أداء أعلى القيم .^})
مسألة ۴۲۵ : كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن كالحجام إذا جنى في حجامته ، والختان في ختانه ، وهكذا الخياط والنجار والحداد إذا أفسدوا ، هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه ، أما إذا لم يتجاوز ففي الضمان إشكال و إن كان الأظهر العدم ،({^في الختّان والحجّام يشكل عدم الضمان مع عدم أخذ البراءة .و^})كذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن ، وأما إذا كان واصفاً فالأظهر عدم الضمان .
مسألة ۴۲۶ : إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه بذلك ولم يقصر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف و إن كان مباشراً للعلاج .
مسألة ۴۲۷ : إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط في مشيه ولا يضمنه مع عدمه ، وكذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره .({^الأحوط إن لم يكن أقوى ضمان الإناء مطلقاً .^})
مسألة ۴۲۸ : إذا قال للخياط : إن كان هذا القماش يكفيني قميصاً فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن ، وأما إذا قال له : هل يكفيني قميصاً فقال : نعم ، فقال : اقطعه ، فقطعه فلم يكفه فالظاهر أنه لا ضمان إذا كان الخياط مخطئا في اعتقاده .
مسألة ۴۲۹ : إذا آجر عبده لعمل فأفسده فالأقوى كون الضمان في كسبه ، فإن لم يف فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف و إلا تعلق برقبته وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة إن كانت خطأ ، و إن كانت عمداً تخير ولي المجني عليه بين قتله واسترقاقه على تفصيل يأتي في محله.
مسألة ۴۳۰ : إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب ، و إذا كان غيره السبب كان هو الضامن .
مسألة ۴۳۱ : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط ولزم العمل به .
مسألة ۴۳۲ : إذا حمل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك ، وعليه أجرة المثل للزيادة مضافة إلى الأجرة المسماة ، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك .
مسألة ۴۳۳ : إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس لزمته الأجرة المسماة وأجرة المثل للمنفعة المستوفاة ، وكذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة ، والإجارة الواقعة على الأعمال كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة .
مسألة ۴۳۴ : إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمداً أو خطأ لم يستحق على المستأجر شيئاً .
مسألة ۴۳۵ : إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم يستحق أجرة ، لا على زيد ولا على عمرو .
مسألة ۴۳۶ : إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين فركب غيرها عمداً أو خطأ لزمته الأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل للثانية ، و إذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسماة لدابة زيد .
مسألة ۴۳۷ : إذا استأجر سفينة لحمل الخلّ المعين مسافة معينة فحملها خمراً مع الخل المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالاً .
مسألة ۴۳۸ : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلا مع منع المالك ، و إذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها ، وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى .
مسألة ۴۳۹ : صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط .
مسألة ۴۴۰ : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ ، والظاهر أن غلبة النوم لا تعد من التقصير ، نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به ، ولم يستحق أجرة في الصورتين .
مسألة ۴۴۱ : إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها ، كما في إجارة آلات النساجة والنجارة والخياطة أو كان المستأجر قد اشترط ذلك و إلا لم يجب ، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه .
مسألة ۴۴۲ : يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة و إن لم يكن مالكاً للعين ، فمن استأجر داراً جاز له أن يؤجرها من غيره و إن لم يكن مالكاً لنفس الدار ، فإذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها وجب على المؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه و إن لم يأذن له المالك ، و إذا لم يتوقف استيفاء المنفعة على التسليم كالسفينة والسيارة لم يجب على المؤجر الأول تسليمها إلى الثاني إلا إذا اشترط عليه ذلك ، ولا يجوز للمؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه و إن اشترط عليه ، بل الشرط يكون فاسداً ، نعم إذا أذن له المالك فلا بأس ، كما أنه في الصورة السابقة التي يجب فيها تسليم المؤجر الثاني إلى المستأجر منه لا يجوز التسليم إلا إذا كان المستأجر منه أميناً ، فإذا لم يكن أميناً وسلمها إليه كان ضامناً ، هذا إذا كانت الإجارة مطلقة ، أما إذا كانت مقيدة كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه فلا تصح إجارتها من غيره ، فإذا آجرها من غيره بطلت الإجارة ، فإذا ركبها المستأجر الثاني وكان عالماً بالفساد كان آثماً ويضمن للمالك أجرة المثل للمنفعة المستوفاة وللمؤجر بأجرة المثل للمنفعة الفائتة ، ولكنه مع الجهل وعلم المؤجر بالحال يرجع إلى المؤجر بما غرمه للمالك .
مسألة ۴۴۳ : إذا آجر الدابة للركوب واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره فآجرها قيل : بطلت الإجارة ، فإذا استوفى المستأجر منه المنفعة كان ضامناً له أجرة المثل لا للمالك ، ولكن الأظهر صحة الإجارة({^بل الأظهر البطلان .^})وثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده ومطالبة المستأجر منه بأجرة المثل .
مسألة ۴۴۴ : إذا استأجر الدكان مثلاً مدة فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلى المالك ولا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذن المالك ، كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى في عرفنا ( سر قفلية ) إذا لم يشترط له ذلك إلا إذا رضي المالك به ، و إذا مات المستأجر والحال هذه لم يجز لوارثه أخذ ( السرقفلية ) إلا إذا رضي المالك به فإذا أخذها برضا المالك لم يجب إخراج ثلث للميت إذا كان قد أوصى إلا إذا كان رضا المالك مشروطاً بإخراج الثلث .
مسألة ۴۴۵ : إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإجارة أو عقد آخر لازم أن يأخذ ( السر قفلية ) جاز له أخذها فإذا مات كان ذلك موروثاً لوارثه ووجب إخراج ثلثه إذا كان أوصى به ، و إذا كان للمستأجر حق في أخذ ( السرقفلية ) من غيره و إن لم يرض المالك به كان ذلك من أرباح التجارة وجب إخراج خمسه بقيمته وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه .
مسألة ۴۴۶ : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي ، وكذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثاً أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ، بل يجوز أيضاً مع عدم الشرطين المذكورين عدا البيت({^على الأحوط وجوباً في البيت .^})والدار والدكان والأجير فلا يجوز إجارتها بالأكثر حينئذ ، والأحوط({^بل الأظهر .^})إلحاق السفينة بها ، بل الأحوط إلحاق الرحى والأرض أيضاً و إن كان الأقوى فيهما الجواز على كراهة .({^لا يترك الاحتياط في الرحى .^})
مسألة ۴۴۷ : لا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الأربعة بل السفينة أيضاً على الأحوط({^على الأقوى في السفينة وعلى الأحوط في البيت . ^})بأكثر من الأجرة كما إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلا أن يحدث فيها حدثا ، وأما إذا آجره بأقل من العشرة فلا إشكال ، والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً .