خاتمة
و إن كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا ولكن يفني مخرجيهما عدد ثالث إذا سقط مكررا من كل منهما كالربع والسدس فإن مخرج الربع أربعة ومخرج السدس ستة والاربعة لا تفني الستة ولكن الاثنين يفني كلاً منهما وكسر ذلك العدد وفق بينهما ، فإذا كان الأمر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر وتكون الفريضة مطابقة لحاصل الضرب ، فإذا اجتمع الربع والسدس ضربت نصف الاربعة في الستة أو نصف الستة في الاربعة وكان الحاصل هو عدد الفريضة وهو اثنا عشر ، و إذا اجتمع السدس والثمن كانت الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس وهو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الاربعة في الستة .
و إن كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر وكان المتحصل هو عدد الفريضة ، ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية ، و إذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الاربعة في الثلاثة .
و إذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الأربع التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عشرة ، فتضرب في الاربع ( عدد الزوجات ) ويكون الحاصل ثمانية وأربعين .
وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم .