السابع ـ القيادة
و هـي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال لللواط و بين النساء والنساء للسحق .
مسألة ۱۹۸ : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات ، وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك ، بل لابد من الاقرار مرتين ، ولكن لا يبعد ثبوتها بالاقرار مرة واحدة .
مسألة ۱۹۹ : إذا كان القواد رجلاً ، ({^فالمشهوروهو المختار .^}) أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني ، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه ، بل الاجماع عليه وقال جماعة : أنه مع ذلك ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار ، وهو ضعيف ، وقيل يحلق رأسه ويشهر ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، ولكن لا مستند له ، وأما إذا كان القواد امرأة ، فالمشهور أنها تجلد، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من إشكال ،({^الظاهر ثبوت الجلد .^})وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق .