المبحث الأول : فيما يجب فيه
وهي أمور :
( الأول ) : الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحلّ قتالهم ، يجب فيه الخمس ، إذا كان القتال بإذن الإمام (عليه السلام) ، بل الحكم كذلك إذا لم يكن بإذنه ،({^( على الأحوط إن كان في زمان الغيبة ، وإن كان في زمان الحضور فكلّها للإمام (عليه السلام) )^})سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الإسلام أم لغيره ، أو كان دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين .
مسألة ۱۱۸۸ : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة كما سيأتي ، إن شاء الله تعالى .
مسألة ۱۱۸۹ : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح ، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم ، أو غيره ممن هو محترم المال ، و إلا وجب ردّها على مالكها ، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب ، أو الأمانة ، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم .
مسألة ۱۱۹۰ : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والأحوط ـ وجوباً ـ وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة ، لا من باب الفائدة .
( الثاني ) : المعدن كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ، والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها .
والأحوط إلحاق مثل الجص ، والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به ، و إن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة ، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة ، أو مملوكة .
مسألة ۱۱۹۱ : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيمة عشرين ديناراً ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) سواء أكان المعدن ذهبا ، أم فضة ، أو غيرهما ، والأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ كفاية بلوغ المقدار المذكور ، ولو قبل استثناء مؤونة الاخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤونة .
مسألة ۱۱۹۲ : يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفاً ، فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب ، نعم إن أعرض في الأثناء ثم رجع ، على نحو لم يتعدد الإخراج عرفاً كفى بلوغ المجموع النصاب .
مسألة ۱۱۹۳ : إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب .({^(فيه إشكال وإن كان أحوط )^})
مسألة ۱۱۹۴ : المعدن في الأرض المملوكة ، إذا كان من توابعها ملك لمالكها و إن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض ، وعليه الخمس ، و إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج ، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين على الأحوط وجوباً ، وفيه الخمس ، وما كان في الأرض الموات حال الفتح يملكه المخرج({^( إذا كان مؤمناً ) ^})وفيه الخمس .
مسألة ۱۱۹۵ : إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط ـ استحباباً({^( بل وجوباً )^}) ـ الاختبار مع الإمكان ، ومع عدمه لا يجب عليه شىء ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شىء .
( الثالث ) : الكنز وهو المال المذخور في موضع ، أرضاً كان أم جداراً ، أم غيرهما فإنه لواجده ، وعليه الخمس ، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين ، وأما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال ، والوجوب أحوط ({^،(بل أقوى )^}) ويعتبر في جواز تملك الكنز أن لا يعلم أنه لمسلم ،({^( بل لمطلق من يكون ماله محترماً )^}) سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام ، مواتاً كان حال الفتح أم عامرة ، أم في خربة باد أهلها ، سواءً كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن .
ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة ،({^( بل يعتبر كل من النصابين في مورده إن كان الكنز ذهباً وفضة ، وإلاّ فالأحوط إخراج الخمس وإن لم يبلغ النصاب )^}) ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات ، ويجري هنا أيضاً استثناء المؤونة ، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها ، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب ، كما تقدم في المعدن ، و إن علم أنه لمسلم ، فإن كان موجوداً وعرفه دفعه إليه ، و إن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط ،({^( بل على الأقوى )^}) فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوباً ،({^(بل على الأقوى ، والأحوط وجوباً الاستيذان من الحاكم الشرعي )^}) و إذا كان المسلم قديماً فالأظهر أن الواجد يملكه ، وفيه الخمس ، والأحوط ـ استحبابا ـ إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه .
مسألة ۱۱۹۶ : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له ، فإن ملكها بالإحياء كان الكنز له ، وعليه الخمس ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم ، فتجري عليه الأحكام المتقدمة ، و إن ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط أن يعرفه المالك السابق واحداً أم متعدداً ، فإن عرفه دفعه إليه ، و إلا عرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إذا لم يعلم أيضاً أنه لمسلم موجود أو قديم ، و إلا جرت عليه الأحكام المتقدمة ، وكذا إذا وجده في ملك غيره ، إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها ، فإنه يعرفه المالك ، فإن عرفه دفعه إليه ، و إلا فالأحوط ـ وجوباً ـ أن يعرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم .
مسألة ۱۱۹۷ : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالاً عرفه البائع ، فإن لم يعرفه كان له ، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة ، مما كان تحت يد البائع ، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالاً ، فهو له من دون تعريف ،({^( إن كانت السمكة مما ربّاها المالك يجب الرجوع اليه ، وإلاّ فإن احتمل احتمالا عقلائياً أن المال للبائع رجع إليه على الأحوط ، وإلاّ فهو له ) ^})ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز ، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح .
مسألة ۱۱۹۸ : الأحوط({^(الأقوى اعتبار النصاب )^}) وجوب الخمس فيه و إن لم تبلغ قيمته ديناراً .
مسألة ۱۱۹۹ : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط ـ وجوبا ـ جريان حكم الغوص عليه .
مسألة ۱۲۰۰ : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج({^( إذا كان ممّا يتكوّن فيها )^}) منها بالغوص .
( الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام أو الدكان وجب الخمس في الأرض ، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني .
مسألة ۱۲۰۳ : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول ، و إذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء ، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجاناً قوم خمسها كذلك ، و إن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضاً كذلك .
مسألة ۱۲۰۴ : إذا اشترى الذمي الأرض ، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه ، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط ، و إن اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط ، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع .
( السادس ) : المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميز ، ولم يعرف مقداره ، ولا صاحبه فإنه يحل باخراج خمسه ، والأحوط صرفه بقصد الاعم من المظالم والخمس ، فإن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه ، سواءً كان الحرام بمقدار الخمس ، أم كان أقل منه ، أم كان أكثر منه ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون باذن الحاكم الشرعي ، و إن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ، و إن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين({^( او كان الاختلاط موجباً للشركة ، والاّ فالمرجع هو القرعة .)^}) و إلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى، وحينئذ إن رضي بالتعيين فهو، و إلا أجبره الحاكم عليه، و إن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه، ويكون التعيين بالتراضي بينهما.( )
مسألة ۱۲۰۵ : إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور ، فالأحوط التخلص من الجميع باسترضائهم ، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه ، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك ، وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال ، وعلم صاحبه في عدد محصور .
مسألة ۱۲۰۶ : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس ، فان علم جنسه ومقداره ، فإن عرف صاحبه رده إليه ، و إن لم يعرفه ، فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط ـ وجوباً ـ استرضاء الجميع ، و إن لم يمكن عمل بالقرعة ، و إن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، و إن علم جنسه وجهل مقداره جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل ، فإن عرف المالك رده إليه ، و إلا فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط ـ وجوباً ـ استرضاء الجميع ، فإن لم يمكن رجع إلى القرعة ، و إلا تصدق به عن المالك ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بإذن الحاكم ، و إن لم يعرف جنسه وكان قيمياً وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه ، و إن لم يعرف جنسه وكان مثليا ، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعين ذلك ، و إلا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس .
مسألة ۱۲۰۷ : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له .
مسألة ۱۲۰۸ : إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضاً ،({^( صدقة عن المالك إن كان معلوم المقدار ، وإلاّ فلابدّ أن يعامل مع الباقي معاملة المال المختلط بالحرام )^}) و إذا علم أنه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام .
مسألة ۱۲۰۹ : إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة أو الوقف العام ، أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم معلوم المالك ، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة ، أو الوقف على أحد الوجوه السابقة .
مسألة ۱۲۱۰ : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس ، قيل وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي ،({^( إذا أخرجه من مال آخر ، وإلاّ فالأحوط وجوباً إخراج خمس التحليل أولا ثم تخميس الباقي )^}) فإذا كان عنده خمسة وسبعون ديناراً وجب تخميسه ثم تخميس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون ديناراً ، ولكن الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولاً ، ثم تخميس الباقي ، فإذا فرضنا في المثال أن خمسين ديناراً من المال المخلوط حلال جزماً ، وقد تعلق به الخمس ومقدار الحرام مردد بين أن يكون أقل من الخمس أو أكثر منه ، فيجزئه أن يستثني عشرة دنانير خمس الخمسين ، ثم يخمس الباقي فيبقى له اثنان وخمسون دينارا .
مسألة ۱۲۱۱ : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه ، بالإتلاف لم يسقط الخمس ، بل يكون في ذمته ، وحينئذ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقه ، و إن تردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل والأحوط دفع الأكثر .
( السابع ) : ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات ، والتجارات ، والإجارات ، وحيازة المباحات ، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية والجائزة ،({^( إذا كانت هذه الثلاثة خطيرةً ) ^})والمال الموصى به ، ونماء الوقف الخاص أو العام ، والميراث الذي لا يحتسب ، والظاهر عدم وجوبه في المهر ، وفي عوض الخلع .
مسألة ۱۲۱۲ : الأحوط ـ إن لم يكن أقوى({^(القوة في الخمس والزكاة ممنوعة ، فالحكم فيهما مبني على الاحتياط ) ^})ـ إخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالخمس أو الزكاة أو الكفارات أو ردّ المظالم أو نحوها .
مسألة ۱۲۱۳ : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أداه ، فنمت وزادت زيادة منفصلة ، كالولد ، والثمر ، واللبن ، والصوف ، ونحوها ، مما كان منفصلا ، أو بحكم المنفصل ـ عرفاً ـ فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضاً ، كنموّ الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفاً ، وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية ـ بلا زيادة عينية ـ فإن كان الأصل قد اشتراه وأعدّه للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور ،({^(على الأحوط )^}) و إن لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع ، و إذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن كما إذا ورث من أبيه بستاناً قيمته مائة دينار فزادت قيمته ، وباعه بمائتي دينار ، لم يجب الخمس في المائة الزائدة ، و إن كان قد اشتراه بمائة دينار ولم يعدّه للتجارة فزادت قيمته ، وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة ، نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة ،({^(إذا لم يكن مؤونة وإلاّ فعلى الأحوط )^}) وتكون من أرباح سنة البيع .