• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    . وهي أمور :
    ( الأول ، والثاني ) : الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو غير معتادين
    ( الثالث ) : الجماع قبلاً ودبراً( ) فاعلاً ومفعولاً به ، حياً وميتاً ، حتى البهيمة على الأحوط وجوباً ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أوبلوغ مقدار الحشفة بطل صومه ، ولكن لم تجب الكفارة عليه ، ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ ـ مثلاً ـ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
    ( الرابع ) : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو على الأئمّة (عليهم السلام) ، بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء( ) (عليهم السلام)بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ، و إذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس ، و إن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر ، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته .

    : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجهاً له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال ، والاحتياط لا يترك .

    ( الخامس ) : رمس تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب و إن استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنع الغواصون .

    مسألة ۹۸۰ : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلاً أو تردد بطل ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، و إذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة ، هذا فى الواجب المعين ، أما الواجب غير المعين فلا يقدح بشىء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال .

    الفصل الثاني المفطرات

    وهي أمور :
    ( الأول ، والثاني ) : الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو غير معتادين .
    ( الثالث ) : الجماع قبلاً ودبراً(({^الحكم في الجماع بغير المرأة مع عدم الإنزال مبني على الاحتياط . ^})) فاعلاً ومفعولاً به ، حياً وميتاً ، حتى البهيمة على الأحوط وجوباً ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أوبلوغ مقدار الحشفة بطل صومه ، ولكن لم تجب الكفارة عليه ، ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ ـ مثلاً ـ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
    ( الرابع ) : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو على الأئمّة (عليهم السلام) ، بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء( ) (عليهم السلام)بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ، و إذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس ، و إن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر ، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته .

    مسألة ۹۸۲ : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجهاً له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال ، والاحتياط لا يترك .

    ( الخامس ) : رمس تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب و إن استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنع الغواصون .

    مسألة ۹۸۳ : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، والأظهر عدم الإلحاق .( ({^والأحوط وجوباً الإلحاق في الجلاب .^}))

    مسألة ۹۸۴ : إذا ارتمس الصائم عمداً ناوياً للاغتسال ، فان كان ناسياً لصومه صح صومه ، وغسله ، وأما إذا كان ذاكراً فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه ، وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط ، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس ، والظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الإشكال في صحة غسله و إن بطل صومه .

    ( السادس ) : إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمداً على الأحوط ، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به ، والأحوط إلحاق الدخان بالغبار .

    مسألة ۹۸۵ : الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً، لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين، إلا قضاء رمضان، فلا يصح معه، و إن تضيق وقته ({^.( وأمّا إذا علم ـ بعد الفجر ـ بجنابته قبله فعدم الصحة مبني على الاحتياط ، فإذا كان الوقت مضيّقاً فالأحوط وجوباً أن يصوم ذلك اليوم ويأتي بالقضاء بعد الشهر^}) )

    مسألة ۹۸۶ : لا يبطل الصوم ـ واجباً أو مندوباً معيناً أو غيره ـ بالإحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل البقاء على حدث مسّ الميت عمداً حتى يطلع الفجر .

    مسألة ۹۸۷ : إذا أجنب ـ عمداً ليلاً ـ في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم، والأحوط استحباباً( ) قضاؤه، وان ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة.

    مسألة ۹۸۸ : إذا نسي غسل الجنابة ـ ليلاً ـ حتى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان بطل صومه ، وعليه القضاء ، دون غيره من الواجب المعين وغيره ، و إن كان أحوط استحباباً ،(({^هذا الاحتياط لا يترك في قضاء شهر رمضان^}) ) والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة ، و إن كان الالحاق أحوط استحباباً .

    مسألة ۹۸۹ : إذا كان المجنب لايتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وإن تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر على الأحوط .

    مسألة ۹۹۰ : إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب ، فبان الخلاف فلا شىء عليه مع المراعاة ، أما بدونها فالأحوط القضاء .

    مسألة ۹۹۱ : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان دون غيره ، و إذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها .

    مسألة ۹۹۲ : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح ، وكذا للظهرين ولليلة الماضية على الأحوط ، فاذا تركت إحداها بطل صومها ، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر ، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها به ، و إذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح ، ولو مع عدم الفصل المعتد به ، على الأحوط .

    مسألة ۹۹۳ : إذا أجنب في شهر رمضان ـ ليلاً ـ ونام حتى أصبح فإن نام ناوياً لترك الغسل ، أو متردداً فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، و إن نام ناوياً للغسل ، فإن كان في النومة الأولى صح صومه ، و إن كان في النومة الثانية ـ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانياً حتى أصبح ـ وجب عليه القضاء ، دون الكفارة ، على الأقوى ، و إذا كان بعد النومة الثالثة ، فالأحوط ـ استحباباً ـ الكفارة أيضاً وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه ، و إذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر(({^ بل الأحوط ^})) وجوب القضاء مطلقا ، والأحوط الأولى الكفارة أيضاً في الثالث .

    مسألة ۹۹۴ : يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه ، والأحوط ـ استحباباً ـ تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه ، وأما النوم الثالث فالاولى تركه مطلقا .

    مسألة ۹۹۵ : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول ، وإن علم ببقاء شىء من المني في المجرى ، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب .

    مسألة ۹۹۶ : لا يعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول .

    مسألة ۹۹۷ : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث .

    مسألة ۹۹۸ : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل و إن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث .

    ( الثامن ) : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله ، وأما إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً ، أو سبقه المني بلا فعل شىء لم يبطل صومه .

    ( التاسع ) : الاحتقان بالمائع ، ولابأس بالجامد ، كما لابأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلاً أو شرباً ، كما إذا صب دواءً في جرحه أو في أذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه ، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك .
    نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، وأما إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الأذن .

    مسألة ۹۹۹ : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم ، على الأحوط ، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما .

    مسألة ۱۰۰۰ : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلاً .

    العاشر : تعمد القىء وان كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، ولا بأس بما كان بلا اختيار .

    مسألة ۱۰۰۱ : إذا خرج بالتجشؤ شىء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً ، و إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه ـ اختياراً ـ بطل صومه وعليه الكفارة ، على الأحوط .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا