• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۸۸۴ : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع ، فتكون المسافة أربعاً وأربعين كيلو متراً تقريباً .

    مسألة ۸۸۵ : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام ، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور ، أو ظن بذلك .

    مسألة ۸۸۶ : تثبت المسافة بالعلم ، وبالبينة الشرعية ، ولا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة و إن لم يكن ({^عادلا ،إذا لم يكن ظن بخلافه .^})و إذا تعارضت البينتان أو الخبران تساقطتا ووجب التمام ، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج ، بل مطلقا ، و إذا شك العامي في مقدار المسافة ـ شرعاً ـ وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، و إذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه .

    مسألة ۸۸۷ : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد ، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه .

    مسألة ۸۸۸ : إذا شك في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر ، و إن لم يكن الباقي مسافة .

    مسألة ۸۸۹ : إذا كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصر ، و إن سلك الأقرب أتم ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره .

    مسألة ۸۹۰ : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة لم يقصر ، وكذا في جميع صور التلفيق ، إلا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد والإياب كذلك .

    مسألة ۸۹۱ : مبدأ حساب المسافة من سور البلد ، ومنتهى البيوت فيما لا سور له .

    مسألة ۸۹۲ : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ـ ولو في أيّام كثيرة ـ ما لم يخرج عن قصد السفر عرفاً .

    مسألة ۸۹۳ : يجب القصر في المسافة المستديرة ، ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة والاياب منه إلى البلد ، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد ، أو كانت مستديرة على البلد .

    مسألة ۸۹۴ : لابد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضاً ، وهكذا وجب التمام و إن قطع مسافات ، نعم إذا شرع في الاياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصر ، و إلا بقي على التمام ، فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمون ، إلا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهاباً ومن أربعة إياباً .

    مسألة ۸۹۵ : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة ـ إن تيسروا سافر معهم و إلا رجع ـ أتم ، وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول ، نعم إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر .

    مسألة ۸۹۵ : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة ـ إن تيسروا سافر معهم و إلا رجع ـ أتم ، وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول ، نعم إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر .

    مسألة ۸۹۶ : لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا ، فإذا كان تابعاً لغيره كالزوجة والعبد والخادم والأسير وجب التقصير ، إذا كان قاصداً تبعا لقصد المتبوع ، و إذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام ، والأحوط ـ استحباباً ـ الاستخبار من المتبوع ، ولكن لا يجب عليه الإخبار ، و إذا علم في الأثناء قصد المتبوع ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر ، و إلا بقي على التمام .

    مسألة ۸۹۷ : إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع ـ قبل بلوغ المسافة ـ أو متردداً في ذلك بقي على التمام ، وكذا إذا كان عازماً على المفارقة ، على تقدير حصول أمر محتمل الحصول ـ سواء أكان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق ، أم كان مانعاً عن السفر مع تحقق المقتضي له وشرطه ـ فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائياً حدوث مانع عن سفره أتم صلاته ، و إن انكشف بعد ذلك عدم المانع .

    مسألة ۸۹۸ : الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة ، وهو يعلم ببلوغه المسافة .

    مسألة ۸۹۹ : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و إن عدل عن الشخص الخاص ، كما إذا قصد السفر إلى مكان ، وفي الأثناء عدل إلى غيره ، إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة ، فإنه يقصر على الأصح ، وكذا إذا كان من أول الأمر قاصداً السفر إلى أحد البلدين ، من دون تعيين أحدهما ، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة .

    مسألة ۹۰۰ : إذا تردد في الأثناء ، ثم عاد إلى الجزم ، فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة وشرع في السير قصر و إلا أتم صلاته ، نعم إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ ، وكان عازماً على الرجوع قبل العشرة قصر .

    الثالث : أن لا يكون ناوياً في أول السفر إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة ، أو يكون متردداً في ذلك ، و إلا أتم من أول السفر ، وكذا إذا كان ناوياً المرور بوطنه أو مقره أو متردداً في ذلك ، فإذا كان قاصداً السفر المستمر ، لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة ، أو المرور بالوطن ، أتم صلاته ، و إن لم يعرض ما احتمل عروضه .

    الرابع : أن يكون السفر مباحاً ، فإذا كان حراما لم يقصر سواء أكان حراماً لنفسه كإباق العبد ، أم لغايته ، كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم للسرقة أم للزنا ، أم لإعانة الظالم ،({^في ظلمه .^}) ونحو ذلك ، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب ، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدائن ، و إمكان الأداء في الحضر دون السفر ، فإنه يجب فيه التمام ، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب ، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثناءه ، كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك ، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب ، غاية للسفر وجب فيه القصر .

    مسألة ۹۰۱ : إذا كان السفر مباحاً ، ولكن ركب دابة مغصوبة أو مشى في أرض مغصوبة ، ففي وجوب التمام أو القصر وجهان ، أظهرهما القصر ،({^بل الأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام . ^})نعم إذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم .

    مسألة ۹۰۲ : إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة ، فإذا كان ابتداء سفره مباحاً ـ وفي الأثناء قصد المعصية ـ أتم حينئذ ،({^إذا شرع في السير .^}) وأما ما صلاه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته إذا كان قد قطع مسافة ، و إلا فالأحوط ـ وجوباً ـ الإعادة في الوقت وخارجه ، و إذا رجع إلى قصد الطاعة ، فإن كان ما بقي مسافة ـ ولو ملفقة ـ وشرع في السير قصر ، و إلا أتم صلاته ، نعم إذا شرع في الإياب ـ وكان مسافة ـ قصر .

    مسألة ۹۰۳ : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح ، فإن كان الباقي مسافة ـ ولو ملفقة من أربعة ذهاباً وأربعة إياباً ـ قصر({^إذا شرع في السير .^}) و إلا أتم .

    مسألة ۹۰۴ : الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة ، و إن لم يكن تائبا.

    مسألة ۹۰۵ : إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية أتم صلاته ، إلا إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر .

    مسألة ۹۰۶ : إذا سافر للصيد ـ لهواً ـ كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه ، وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، أما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر ، وكذلك إذا كان للتجارة على الأظهر ، ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر .

    مسألة ۹۰۷ : التابع للجائر إذا كان مكرها ، أو بقصد غرض صحيح ، كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر ، و إلا فإن كان على وجه يعدّ من أتباعه وأعوانه في جوره يتم ، و إن كان سفر الجائر مباحاً فالتابع يتم والمتبوع يقصر .

    مسألة ۹۰۸ : إذا شك في كون السفر معصية أو لا ، مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الاباحة فيقصر ، إلا إذا كانت الحال السابقة هي الحرمة ، أوكان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر .

    مسألة ۹۰۹ : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة ، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إذا كان الباقي مسافة وقد شرع فيه ، ولا يفطر بمجرد العدول من دون الشروع في قطع الباقي مما هو مسافة ، و إن كان العدول بعد الزوال ، وكان في شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن يتمه ، ثم يقضيه ، ولو انعكس الأمر بأن كان سفره طاعة في الابتداء ، وعدل إلى المعصية في الأثناء وكان العدول بعد المسافة فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال فالأحوط وجوباً أن يصوم ثم يقضيه ، و إن كان قبلها فعليه أن يتم صومه و إن كان بعد الزوال، ثم يقضيه على الأحوط، نعم لو كان ذلك بعد فعل المفطر وجب عليه الإتمام والقضاء.

    مسألة ۹۱۰ : إذا اختص عمله بالسفر إلى مادون المسافة قصر إن اتفق له السفر إلى المسافة ، نعم إذا كان عمله السفر إلى المسافة معينة كالمكاري من النجف إلى كربلاء ، فاتفق له كري دوابه إلى غيرها فإنه يتم حينئذ .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا