في أحكام القصاص
مسألة ۱۳۰ : الثابت في القتل العمدي القود دون الدية ، فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها ، إلا إذا رضي بذلك ، وعندئذ يسقط عنه القود وتثبت الدية ويجوز لهما التراضي على أقل من الدية أو على أكثر منها ، نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي ، كما إذا قتل رجل امرأة ، كان ولي المقتول مخيراً بين القتل ومطالبة الدية .
مسألة ۱۳۱ : لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي ، انتقل الأمر إلى الدية ، فان كان للقاتل مال ، فالدية في ماله ، و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه ، و إن لم يكن أدّى الامام (عليه السلام) الدية من بيت المال .
مسألة ۱۳۲ : لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم ، حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل ، فان مات القاتل أو لم يقدر عليه ، فالدية على المخلص .
مسألة ۱۳۳ : يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج ومن يتقرب بالأم ، وأما النساء فليس لهن عفو ولا قود .({^( على إشكال في غير الزوجة )^})
مسألة ۱۳۴ : إذا كان ولي المقتول واحداً ، جازت له المبادرة إلى القصاص ، والأولى الاستئذان من الامام (عليه السلام) ولا سيما في قصاص الأطراف .
مسألة ۱۳۵ : إذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلاً وبدون اذن الباقين أولا ، فيه وجهان ، الأظهر هو الأول .
مسألة ۱۳۶ : إذا اقتص بعض الأولياء فان رضي الباقون بالقصاص فهو ، والا ضمن المقتص حصتهم فان طالبوه بها فعليه دفعها إليهم ، وان عفوا فعليه دفعها إلى ورثة الجاني .
مسألة ۱۳۷ : إذا كان المقتول مسلماً ولم يكن له أولياء من المسلمين وكان له أولياء من الذميين ، عرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم فهو وليه ، ويدفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وان شاء اخذ الدية وان شاء عفا ، وان لم يسلم منهم أحد فأمره إلى الامام (عليه السلام) فان شاء قتله وان شاء أخذ الدية منه .
مسألة ۱۳۸ : لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص ، والمشهور بين الاصحاب أنه لا يقتص الا بالسيف ، وهو الصحيح .
مسألة ۱۳۸ : لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص ، والمشهور بين الاصحاب أنه لا يقتص الا بالسيف ، وهو الصحيح .
مسألة ۱۳۹ : الاقتصاص حق ثابت للولي ، وله أن يتولاه مباشرة أو بتسبيب غيره مجاناً أو بأجرة .
مسألة ۱۴۰ : لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض ، جاز الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية ، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيراً .
مسألة ۱۴۱ : إذا كان ولي الميت صغيراً أو مجنوناً ، وكان للولي ولي كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي ، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟ قولان ، لا يبعد العدم ، نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شيء ، جاز لوليه ذلك .
مسألة ۱۴۲ : إذا كان للميت وليان فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجاناً لم تقبل دعواه على الشريك ، و إذا اقتص المدعي وجب عليه رد نصيب شريكه ، فان صدقه الشريك بالعفو مجاناً أو بعوض ، وجب عليه رده إلى ورثة المقتول قصاصاً .
مسألة ۱۴۳ : إذا كان ولي المقتول محجوراً عليه لفلس أو سفه ، جاز له الاقتصاص من القاتل ، كما جاز له العفو عنه ، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي .
مسألة ۱۴۴ : لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال فان أخذ أولياءه الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه منها ، وهل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ؟ فيه قولان ، الأظهر هو الأول .
مسألة ۱۴۵ : إذا قتل شخص ، وعليه دين ، وليس له مال ، فان كان قتله خطأ أو شبه عمد ، فليس لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية ، الا مع أداء الدين أو ضمانه ، وان كان القتل عمدا فلاوليائه العفو عن القصاص والرضا بالدية ، وليس لهم العفو عن القصاص بلا دية ، فان فعلوا ذلك ضمنوا الدية للغرماء .
مسألة ۱۴۶ : إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت لأولياء كل منهما القود ، فان استوفى الجميع مباشرة أو تسبيباً فهو ، وان رضى أولياء أحد المقتولين بالدية وقبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجاناً ، لم يسقط حق أولياء الآخر .
مسألة ۱۴۷ : لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء ، فان كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود ، وان لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية وأما لو عفا الموكل القاتل ولم يعلم به الوكيل حتى استوفى فعليه الدية ، ولكن يرجع بها إلى الموكل ، وكذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء .
مسألة ۱۴۷ : لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء ، فان كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود ، وان لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية وأما لو عفا الموكل القاتل ولم يعلم به الوكيل حتى استوفى فعليه الدية ، ولكن يرجع بها إلى الموكل ، وكذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء .
مسألة ۱۴۷ : لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء ، فان كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود ، وان لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية وأما لو عفا الموكل القاتل ولم يعلم به الوكيل حتى استوفى فعليه الدية ، ولكن يرجع بها إلى الموكل ، وكذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء .
مسألة ۱۴۸ : لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع ولو كان حملها حادثاً بعد الجناية أو كان الحمل عن زنا ، ولو توقفت حياة الطفل على ارضاعها اياه مدة ، لزم تأخير القصاص إلى تلك المدة ، ولو ادعت الحمل قبل قولها على المشهور ، الا إذا كانت أمارة على كذبها وفيه إشكال بل منع .({^( ولايترك الاحتياط بالتأخير حتى يعلم الحال )^})
مسألة ۱۴۹ : لو قتلت المرأة قصاصا ، فبانت حاملاً ، فلا شيء على المقتص ، نعم ان أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية ، وهي تحمل على العاقلة وان لم تلجه الروح على المشهور ، لكن الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح في الحمل .
مسألة ۱۵۰ : لو قطع يد شخص ، ثم قتل شخصاً آخر فالمشهور ،({^( وهو الأقوى )^}) بين الاصحاب أنه تقطع يده أولا ، ثم يقتل ، وفيه إشكال بل منع ، و إذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده ، فهل تثبت الدية في ماله أم لا ؟ وجهان ، ولا يبعد ثبوتها ، كما مر في قتل شخص اثنين .
مسألة ۱۵۱ : إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وبقتله ، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات وجبت الدية في مال الجاني .
مسألة ۱۵۲ : إذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان ، فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني ، وأخرى تكون بالعكس ، أما على الأول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصاً ، وعلى الثاني يكون هدراً ، وفيه إشكال ، والأظهر التفصيل بين ما إذا كان كل من الجاني والمجني عليه قاصداً للقتل أو كان الجرح مما يقتل عادة ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني دون الأول .
مسألة ۱۵۳ : حق القصاص من الجاني انما يثبت للولي بعد موت المجني عليه فلو قتله قبل موته كان قتله ظلماً وعدواناً ، فيجوز لولي الجاني المقتول الاقتصاص منه ، كما أن له العفو والرضا بالدية ، وأما دية المجني عليه بعد موته فهي من مال الجاني .
مسألة ۱۵۴ : لو قتل شخصاً مقطوع اليد ، قيل ان كانت يده قطعت في جناية جناها ، أو أنه أخذ ديتها من قاطعها ، فعلى المقتول إن أراد الاقتصاص أن يرد دية يده إليه ، والا فله قتله من غير رد ، ولكن الأظهر عدم الرد مطلقاً .
مسألة ۱۵۵ : لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصاً ، وظن أنه قتله فتركه وبه رمق ، ثم برئ ، قيل ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله ، ولكن الأظهر أن ما فعله الولي ان كان سائغاً ، كما إذا ضربه بالسيف في عنقه فظن أنه قتله فتركه ، ولكنه لم يتحقق به القصاص ، جاز له ضربه ثانياً قصاصاً ، وان كان ما فعله غير سائغ ، جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله .