الفصل الثاني
تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى ، والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء بملاقاة المحل .
ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال : الأول : بماء السدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بماء القراح ، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي({^( على الأحوط وجوباً مع التمكن من الترتيبي )^}) ولابدّ فيه من تقديم الأيمن على الأيسر ، ومن النية على ما عرفت في الوضوء .
مسألة ۲۶۰ : إذا كان المغسل غير الولي فلابد من إذن الولي على الأحوط({^(بل على الأقوى )^}) وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثم المالك ، ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد، ثم الثانية، وهم الأجداد والإخوة، ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال،({^( نعم إذا اجتمع الأقرب في الرحم مع الأولى بالميراث فالأحوط وجوباً الاستيذان منهما )^})ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي على الأحوط .({^( الأولى)^})
مسألة ۲۶۱ : البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم({^( في ثبوت الولاية لغير البالغ إشكال بل منع )^}) والذكور مقدمون على الاناث ، وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد والجدّ على الأخ ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الأم ، والعم على الخال إشكال ، والأحوط ـ وجوباً ـ الاستئذان من الطرفين .({^( إلاّ في اجتماع الأخ من الأبوين مع الأخ من الأب ، فإن الظاهر تقدم الأول على الثاني )^})
مسألة ۲۶۲ : إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلاً ، أو امتنع عن الإذن ، وعن مباشرة التغسيل ، وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن .
مسألة ۲۶۳ : إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول ، لكن إذا قبل لم يحتج إلى اذن الولي ، و إذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين ، جاز له الردّ في حياة الموصي ، وليس له الرد بعد ذلك على الأحوط ، و إن كان الأظهر جوازه ،({^( هذا إذا كانت الوصية بالفعل وأمّا اذا كانت بالولاية فالأحوط وجوباً عدم الردّ )^}) لكنه إذا لم يرد وجب الاستيذان منه دون الولي .
مسألة ۲۶۴ : يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته ، و إباحة السدر والكافور ، بل الفضاء الذي يشغله الغسل ، ومجرى الغسالة على النحو الذي مرّ في الوضوء ، ومنه السدة التي يغسل عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها ،({^( صحة الغسل مع الانحصار و عدمه محل إشكال، والإشكال فى صورة الانحصار آكد)^}) أما معه فيسقط الغسل ، لكن إذا غسل ـ حينئذ ـ صح الغسل ، وكذلك التفصيل({^( الحكم فيه ما مرّ في الوضوء )^}) في ظرف الماء إذا كان مغصوبا .
مسألة ۲۶۵ : يجزي تغسيل الميت قبل برده .
مسألة ۲۶۶ : إذا تعذر السدر والكافور فالأحوط ـ وجوباً ـ الجمع بين التيمم بدلا عن كل من الغسل بماء السدر ، والكافور ، وبين تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح ، وينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور .
مسألة ۲۶۷ : يعتبر في كل من السدر ، والكافور ، أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، ولا قليلاً بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، فلا بأس أن يكون فيه شىء منهما ، إذا لم يصدق الخلط ، ولا فرق في السدر بين اليابس ، والأخضر .
مسألة ۲۶۸ : إذا تعذر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم على الأحوط ـ وجوباً({^( بل على الأقوى بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب ، ولا يترك الاحتياط بتيمم رابع بدلا عن المجموع ، ويتحقق الاحتياط بإتيان واحد من الثلاثة بنية مافي الذمّة )^}) ـ ثلاث مرات ، ينوي بواحد منها ما في الذمة .
مسألة ۲۶۹ : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط وجوباً مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضاً .
مسألة ۲۷۰ : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم ، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل ، و إذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر ، أو الهتك ، لم يجب الغسل ، و إلا ففي وجوب نبشه واستيناف الغسل إشكال ، و إن كان الأظهر وجوب النبش والغسل ، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر ، أو الكافور .
مسألة ۲۷۱ : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل ، أو في أثنائه بنجاسة خارجية ، أو منه ، وجب تطهيره ، ولو بعد وضعه في القبر ، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن .
مسألة ۲۷۲ : إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة غسله ،({^(إذا كان بعد الغسل وإلاّ فالأحوط وجوباً إعادته )^}) ولو قبل الوضع في القبر .
مسألة ۲۷۳ : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ، مما لا يجب بذله مجاناً .
مسألة ۲۷۴ : لايجوز أن يكون المغسل صبياً ـ على الأحوط وجوباً({^( بل على الأقوى )^}) ـ و إن كان تغسيله على الوجه الصحيح .
مسألة ۲۷۵ : يجب في المغسل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ، ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور :
الأولى : أن يكون الميت طفلاً لم يتجاوز ثلاث سنين،({^( لا يبعد عدم اعتبار المماثلة في الطفل غير المميّز ، وإن كان التقييد بثلاث سنين أحوط )^}) فيجوز للذكر وللانثى تغسيله ، سواء أكان ذكراً ، أم أنثى ، مجرداً عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أو لا .
الثانية : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب ، وسواء أوجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة .
الثالثة : المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب .({^( الاحتياط بالنسبة الى كونه من وراء الثياب استحبابي إلاّ أنّ الأحوط وجوباً ستر العورة ويحرم النظر اليها )^})
مسألة ۲۷۶ : إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى ، غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب .({^( لا يلزم كونه من وراء الثياب إلاّ أن الأحوط وجوباً عدم النظر الى ما يحرم النظر اليه على فرض عدم المماثلة )^})
مسألة ۲۷۷ : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ، أمره المسلم أن يغتسل أولاً ثم يغسل الميت ، والآمر هو الذي يتولى النية ،({^(فيه إشكال ، بل الأحوط وجوباً نيّة كل من الآمر والمغسل )^}) والأحوط استحبابا نية كل من الآمر والمغسل، و إذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم ـ كالكر والجاري ـ تعين ذلك على الأحوط ،({^(الأولى ) ^})إلا إذا أمكن أن لا يمسّ الماء ولا بدن الميت فتخير حينئذ بينهما ، و إذا أمكن المخالف قدم على الكتابي ، و إذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل .
مسألة ۲۷۸ : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي ، سقط الغسل ، ولكن الأحوط ـ استحبابا ـ تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر ، ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين .
مسألة ۲۷۹ : إذا دفن الميت بلا تغسيل ـ عمداً أو خطأ ـ جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها ، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه .
مسألة ۲۸۰ : إذا مات الميت محدثاً بالأكبر ـ كالجنابة أو الحيض ـ لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط .
مسألة ۲۸۱ : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدة للوفاة ، والمعتكف .
مسألة ۲۸۲ : يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين :
الأول : الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص ، أو في حفظ بيضة الإسلام ، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة({^( بل الشرط خروج روحه قبل أن يدركه المسلمون )^}) قبل انقضاء الحرب ، أو بعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق ، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق ، غسل على الأحوط وجوباً ،({^( بل على الأقوى )^}) و إذا كان في المعركة مسلم وكافر ، واشتبه أحدهما بالآخر ، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ، ودفنه .
الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه يغتسل غسل الميت({^( على الأحوط في غير الغسل بالماء القراح )^}) المتقدم تفصيله ـ ويحنط ويكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ، ويدفن بلا تغسيل .
مسألة ۲۸۳ : قد ذكروا للتغسيل سنناً، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، وأن يكون تحت الظلال ، وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولى أن يجعل ساتراً لعورته ، وأن تليّن أصابعه برفق، وكذا جميع مفاصله، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان ، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ويغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل ويمسح بطنه في الأولين إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت ، وأن يحفر للماء حفيرة ، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه .
وذكروا أيضاً أنه يكره إقعاده حال الغسل، وترجيل شعره، وقصّ أظافره، وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، وحلق رأسه ، أو عانته ، وقص شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقا إلا مع الاضطرار ، والتخطي عليه حين التغسيل .