• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ( الثاني ) من موانع الإرث القتل

    مسألة ۱۷۱۶ : القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً ، أما إذا كان خطأ محضاً فلا يمنع كما إذا رمى طائراً فأصاب المورث ، وكذا إذا كان بحق قصاصاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله .
    أما إذا كان الخطأ شبيهاً بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان ، أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الارث وإن كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة وهم الآباء والأبناء والاخوة من الاب وأولادهم والاعمام وأولادهم ، بخلاف الخطأ المحض فإن الدية فيه عليهم ، فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني ، فإن عجز فعلى الإمام ، والخيار في تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني لا المجني عليه .
    والمراد من الاصناف الستة مائة من الإبل ومائتان من البقر وألف شاة وألف دينار وعشرة آلاف درهم ومائتا حلة( )، هذا للرجل ، ودية المرأة نصف ذلك .
    ولا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات وأن يكون بالتسبيب كما لو كتفه وألقاه إلى السبع فافترسه أو أمر صبياً غير مميز أو مجنوناً بقتل أحد فقتله ، وأما إذا أمر به شخصاً عاقلاً مختاراً فامتثل أمره بإرادته واختياره فقتله فلا إشكال في أنه ارتكب حراماً ويحكم بحبسه إلى أن يموت إلا أنه لا يكون قاتلاً لا عمداً ولا خطأً.
    و إذا قتل اثنان شخصاً عمداً وكانا وارثين منعا جميعاً وكان لولي المقتول القصاص منهما جميعاً وردّ نصف الدية على كل واحد منهما ، و إذا قتل واحد اثنين منع من إرثهما وكان لولي كل منهما القصاص منه ، فإذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني .

    مسألة ۱۷۱۷ : القتل خطأً لا يمنع من ارث غير الدية كما مر ، وفي منعه عن ارث الدية إشكال .

    مسألة ۱۷۱۸ : القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه و إن تقرب به ، فإذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر وكان للقاتل عمداً ولد كان ولده وارثاً لأبيه ، فإن كان للمقتول أب أو أم كان الارث له ولولد القاتل .

    مسألة ۱۷۱۹ : إذا انحصر الوارث في الطبقة الأولى بالولد القاتل انتقل ارث المقتول إلى الطبقة الثانية وهم أجداده وإخوته ومع عدمهم فإلى الطبقة الثالثة وهم أعمامه وأخواله ولو لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثه للامام .

    مسألة ۱۷۲۰ : إذا أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته ، وهي عشرون ديناراً إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان علقة ، وستون إذا كان مضغة ، وثمانون إذا كان عظاماً ، ومائة إذا تمّ خلقه ولم تلجه الروح ، فإن ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي ، و إذا كان الاب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأمه ، وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف والأظهر أنه أربعون يوماً نطفة ، وأربعون علقة ، وأربعون مضغة .

    مسألة ۱۷۲۱ : الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه سواءً أكان القتل خطأً أم كان عمداً فأخذت الدية صلحاً أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما ، ويرثها كل وارث سواءً أكان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين و إن كانا لا يرثان من القصاص شيئاً ، نعم لا يرثها من يتقرب بالام سواءً الإخوة والأخوات وأولادهم وغيرهم كالاجداد للام والاخوال .

    مسألة ۱۷۲۲ : إذا جرح أحد شخصاً فمات لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته لم تسقط الدية عمداً كان الجرح أو خطأً .

    مسألة ۱۷۲۳ : إذا لم يكن للمقتول عمداً وارث سوى الامام رجع الأمر إليه وله المطالبة بالقصاص وله أخذ الدية مع التراضي ، و إذا كان الوارث غير الامام كان له العفو بلا مال ولو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص ولم تثبت الدية إلا مع رضا الجاني .

    مسألة ۱۷۲۴ : لو عفا بعض الوراث عن القصاص قيل : لم يجز لغيره الاستيفاء وقيل : يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن ، والأظهر الثاني .

    مسألة ۱۷۲۵ : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط فقتله قاتل بغير إذن الامام قيل : لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة ، وفيه إشكال ، نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي والائمة (عليهم السلام) ونحو ذلك .

    مسألة ۱۷۲۶ : إذا كان على المقتول عمداً ديون وليس له تركة توفى منها جاز للولي القصاص وليس للديان المنع عنه .

    مسألة ۱۷۲۷ : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة بل صرفت في وجوه البر عنه ، و إذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال ، والأظهر الوجوب .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا