• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل الخامس

    لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ، ويجوز عند ضيق وقتها ، وفي جوازه في السعة إشكال ،(بل منع مع عدم اليأس إذا كانت الموقتة فريضةً ) والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء ، ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة .

    مسألة ۳۸۰ : لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته وصحت على الأقوى ، وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية .({^( تعيّن الاستيناف محلّ إشكال وإن كان أحوط )^})

    مسألة ۳۸۱ : إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر ، انتقض تيممه ولزمه التيمم بعد ذلك ، والأحوط استحبابا الجمع بين التيمم والوضوء ، ولو كان التيمم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة ، ثم أحدث بالأصغر لزمه التيمم بدلا عن الغسل مع الوضوء ، فإن لم يتمكن من الوضوء أيضاً لزمه تيمم آخر بدلا عنه .

    مسألة ۳۸۲ : لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء ، أو الغسل بعد دخول الوقت ، و إذا تعمد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة ، وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء وأجزأ ، ولو تمكن بعد ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت ، ولا يجب القضاء إذا كان التمكن خارج الوقت ، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه ، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمم وأجزأ أيضاً على ما ذكر .

    مسألة ۳۸۳ : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ، والكون في المساجد ونحو ذلك بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة ، بل الظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به ـ كمسّ القرآن ومس اسم الله تعالى ـ كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء .

    مسألة ۳۸۴ : إذا تيمم المحدث لغاية ، جازت له كل غاية وصحت منه ، فإذا تيمم للكون على الطهارة صحت منه الصلاة ، وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله ، أو جوازه على الطهارة المائية ، نعم لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت .

    مسألة ۳۸۵ : ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية و إن تعذرت عليه بعد ذلك ، و إذا وجد من تيمم تيممين ـ من الماء ـ ما يكفيه لوضوئه ، انتقض تيممه الذي هو بدل عنه ، و إذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة و إن أمكنه الوضوء به ، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصة على إشكال في الاستحاضة المتوسطة .({^( والأقوى فيها انتقاض ما هو بدل عن الغسل فتغتسل، والأحوط إعادة التيمم بدلا عن الوضوء)^})

    مسألة ۳۸۶ : إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن تسابقوا إليه جميعاً ولم يسبق أحدهم ، لم يبطل تيممهم ، و إن سبق واحد بطل تيمم السابق ، و إن لم يتسابقوا إليه ، بطل تيمم الجميع ، وكذا إذا كان الماء مملوكاً وأباحه المالك للجميع ، و إن أباحه لبعضهم ، بطل تيمم ذلك البعض لا غير .

    مسألة ۳۸۷ : حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل ، يكفي تيمم واحد عن الجميع ،({^( الأقوى عدم الكفاية إلاّ إذا كان أحدها غسل الجنابة وتيمم بدلا عنه )^}) وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة ، لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه ، و إلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه ، إذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً أو كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة .

    مسألة ۳۸۸ : إذا اجتمع جنب ، ومحدث بالأصغر ، وميت ، وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن كان مملوكاً لاحدهم تعين صرفه لنفسه ، و إلا فالمشهور أنه يغتسل الجنب ، وييمم الميت ، ويتيمم المحدث بالأصغر ، ولكن تعين صرفه في الجنب لا يخلو من إشكال ({^.(والأقوى ما عليه المشهور إذا كان الاجتماع بعد حضور وقت الصلاة وإلاّ تعين تغسيل الميّت )^})

    مسألة ۳۸۹ : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين ، أو الاطمئنان بالعدم .({^(أو إخبار الثقة مع عدم الظن بالخلاف )^})

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا