۲ ـ البنك الحكومي :
مسألة ۳ : لا يجوز({^الظاهر جواز التصرف فيما أخذ بالمعاملات المشروعة ، ولکن الأحوط وجوبا أداء خمس الفوائد الحاصلة من المعاملات من البنك الحکومي بقصد ما في الذمة للسادة الفقراء واحتساب الباقي من أرباح السنة^}) التصرف في المال المقبوض منه بدون إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله .
مسألة ۴ : لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة لأنه ربا ، بلا فرق بين كون الإقراض مع الرهن أو بدونه ، نعم يجوز({^الظاهر عدم الجواز .^}) قبض المال منه بعنوان مجهول المالك لا القرض بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا يضره العلم بأن البنك يستوفي الزيادة منه قهراً فلو طالبه البنك جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلف .
مسألة ۵ : لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح والفائدة لأنه ربا ، ويمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة ، بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبها منه .
فلو دفع البنك له فائدة جاز له أخذها بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله .({^الظاهر جواز أخذها مطلقا ، ولکن الأحوط وجوبا أداء خمس الفائدة بقصد ما في الذمة للسادة الفقراء واحتساب الباقي من أرباح السنة.^})
ومن هنا يظهر حال البنك المشترك ، فإن الأموال الموجودة فيه داخلة في مجهول المالك ، وحكمه حكم البنك الحكومي .({=بل حكمه حكم البنك الأهلى .=})
هذا في البنوك الإسلامية ، وأما البنوك غير الإسلامية ـ أهلية كانت أم غيرها ـ فلا مانع من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بلاحاجة إلى إذن الحاكم الشرعي ، وأما الإيداع فيها فحكمه حكم الإيداع في البنوك الاسلامية .({^الظاهر جواز الإيداع فيها بعنوان التوفير و أخذ الربح ، كما يجوز الأخذ بعنوان الاستنقاذ.^})