الأول ـ الزنا
ويتحقق ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرّمة عليه أصالة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ، ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر ، فلو عقد على امرأة محرمة كالأم والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها جاهلاً بالموضوع أو بالحكم ، فوطأها سقط عنه الحد ، وكذلك في كل موضع كان الوطئ شبهة ، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته ووطأها .
و إن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره ، فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها ، فعليها الحد دونه .
مسألة ۱۳۴ : المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطئ ، وأما من كان جاهلاً بالحكم عن تقصير وملتفتاً إلى جهله حال العمل ، حكم عليه بالزنا وثبوت الحد .
مسألة ۱۳۵ : يشترط في ثبوت الحد أمور :
( الأول ) : البلوغ ، فلا حد على الصبي .
( الثاني ) : الاختيار ، فلا حد على المكره ونحوه .
( الثالث ) : العقل فلا حد على المجنون .
مسألة ۱۳۶ : إذا ادّعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت .
مسألة ۱۳۷ : يثبت الزنا بالاقرار وبالبينة، ويعتبر في المقر العقل({^والبلوغ .^}) والاختيار والحرية، فلو أقر عبد به، فان صدقه المولى ثبت باقراره والا لم يثبت ،({^لايبعد الثبوت ، إلاّ أنه يتبع به بعد عتقه .^}) نعم لو انعتق العبد وأعاد اقراره، كان اقراره حجة عليه، ويثبت به الزنا وتترتب عليه أحكامه.
مسألة ۱۳۸ : لا يثبت حد الزنا الا بالاقرار أربع مرات ، فلو أقر به كذلك أجرى عليه الحد ، و إلا فلا .
مسألة ۱۳۹ : لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد ، سقط عنه الرجم دون الحد ، ولو أقر بما يوجب الحد غير الرجم ، ثم أنكر لم يسقط .
مسألة ۱۴۰ : لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للامام (عليه السلام)العفو وعدم اقامة الحد عليه ، وقيده المشهور بما إذا تاب المقر ، ودليله غير ظاهر .
مسألة ۱۴۱ : إذا حملت المرأة وليس لها بعل ، لم تحدّ ، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطئ ، أو بالوطئ شبهة أو اكراهاً أو نحو ذلك ، نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حدت كما مر .
مسألة ۱۴۲ : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ، بل لابد من شهادة أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نساء الا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة ، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات ، أو شهادة رجل و ست نساء ، أو شهادة واحد ويمين .
مسألة ۱۴۳ : يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة ، ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة لم يحدّ المشهود عليه ، وحدّ الشهود ، ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زماناً ومكاناً ، فلو إختلفوا في الزمان أو المكان لم يثبت الزنا وحدّ الشهود ، وأما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل واختلافه ، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني تميم مثلاً ، وشهد البعض الآخر على أنها من بني أسد مثلاً أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات ، لم يضر بثبوت الزنا بلا إشكال ، وأما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا ، كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا ، وشهد الآخر على عدم الاكراه وأن المرأة طاوعته ، ففي ثبوت الزنا بالاضافة إلى الزاني عندئذ إشكال ، ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهداً على زناها وما إذا لم يكن ، فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته ، ويثبت على الثاني .
مسألة ۱۴۴ : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قُبلاً ، وأنكرت المرأة وادعت أنها بكر ، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر ، سقط عنها الحد .
مسألة ۱۴۵ : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، وكان أحدهم زوجها ، فالأكثر على أنه يثبت الزنا وتحدّ المرأة ، ولكن الأظهر أنه لا يثبت .
مسألة ۱۴۶ : لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحد أو أكثر .
مسألة ۱۴۷ : يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز تأجيلها ، كما لا يجوز التسريح بكفالة أو العفو بشفاعة .
مسألة ۱۴۸ : لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة ، فالمشهور({^وهو الأقوى .^}) سقوط الحدّ عنه ، ودليله غير ظاهر ، وأما بعد قيامها فلا يسقط بلا إشكال .
مسألة ۱۴۹ : لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه حدّوا حدّ القذف ، ولا ينتظر لاتمام البينة ، وهي شهادة الأربعة .
مسألة ۱۵۰ : لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً ، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة، وأما إذا زنى كافر بكافرة، أو لاط بمثله ، فالامام مخير بين إقامة الحدّ عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملته ، ليقيموا عليه الحدّ.