الثالث عشر ـ السرقة
يعتبر في السارق امور :
( الأول ) : البلوغ ، فلو سرق الصبي لا يحدّ ، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضاً ، ويعزر في الثالثة ، أو تقطع أنامله ، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه ، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين ، فان عاد قطع من المفصل الثاني ، فان عاد مرة خامسة ، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين ، ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة .
( الثاني ) : العقل فلو سرق المجنون لم تقطع يداه .
( الثالث ) : ارتفاع الشبهة ، فلو توهم أن المال الفلاني ملكه فأخذه ، ثم بان أنه غير مالك له لم يحد .
( الرابع ) : أن لا يكون المال مشتركاً بينه وبين غيره ، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده ، ولكنه يعزر ، نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده ، وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين .
( الخامس ) : أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذونا في دخوله ، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان وهتك الحرز قطع ، وأما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله ، أو كان المال تحت يده لم يقطع ، ومن هذا القبيل المستأمن إذا خان وسرق الأمانة ، وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال محرزا ، ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل الأخ والأخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه ، ومن هذا القبيل أيضاً السرقة من المجامع العامة كالخانات والحمامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك ، ولا قطع في الطرار والمختلس .
مسألة ۲۲۷ : من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع .
مسألة ۲۲۸ : لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال ، فلو استعار بيتاً أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالاً للمستعير أو المستأجر قطع .
مسألة ۲۲۹ : إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع ، وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحبها ، ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع ؟ فيه إشكال وخلاف ، والظاهر هو القطع .
مسألة ۲۳۰ : إذا سرق الأجير من مال المستأجر ، فان كان المال في حرزه قطع ، والا لم يقطع ، ويلحق به الضيف ، فلا قطع في سرقته من غير حرز .
مسألة ۲۳۱ : إذا كان المال في محرز ، فهتكه أحد شخصين ، وأخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما .
مسألة ۲۳۲ : لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلاً أو مشاركاً لغيره ، فلو أخرج شخصان متاعاً واحداً ثبت الحد عليهما جميعاً ، ولا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون الاخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه .
( السادس ) : أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده ، وأما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال في بقية الأقارب .
( السابع ) : أن ياخذ المال سراً ، فلو هتك الحرز قهراً وعلناً وأخذ المال لم يقطع .
( الثامن ) : أن يكون المال ملك غيره ، وأما لو كان متعلقاً لحق غيره ، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكاً لغيره كما في الإجارة لم يقطع .
( التاسع ) : أن لا يكون السارق عبداً للانسان ، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع ، وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها .
مسألة ۲۳۳ : لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهر .({^في عدم القطع في حجارة الرخام و أشباهها إشكال .^})