فصل في ما تثبت فيه الشفعة
مسألة ۳۱۶ : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ؟ قولان : أقواهما الأول({^ثبوته فى الحيوان محلّ إشكال . ^})فيما عدا السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى فإنه لا تثبت فيها الشفعة .
مسألة ۳۱۷ : لا تثبت الشفعة بالجوار، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.
مسألة ۳۱۸ : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى سواءً أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا كذلك .
مسألة ۳۱۹ : يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين .
مسألة ۳۲۰ : إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق .
مسألة ۳۲۱ : إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك .
مسألة ۳۲۲ : هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق ، وجهان ، أقواهما الأول .
مسألة ۳۲۳ : ألحق جماعة بالطريق النهر ، والساقية ، والبئر ، فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة في الدار أيضاً ، وفيه إشكال بل منع .
مسألة ۳۲۴ : إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه وليس له الأخذ في المقسوم .
مسألة ۳۲۵ : تختص الشفعة في غير المساكن والأرضين بالبيع ، فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلاشفعة للشريك ، وأما المساكن والأرضين فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال .
مسألة ۳۲۶ : إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى و إن كان الموقوف عليه واحداً .
مسألة ۳۲۷ : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ، ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان ، أقربهما ذلك .
مسألة ۳۲۸ : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة . و إذا باعوا جميعا إلا واحداً منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع .
مسألة ۳۲۹ : إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر .