• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    كتاب الهبة

    وهي تمليك عين مجاناً من دون عوض ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي في الايجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ، ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .

    مسألة ۹۶۸ : يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك .

    مسألة ۹۶۹ : تصح الهبة من المريض في مرض الموت و إن زاد عن الثلث كما تصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك .

    مسألة ۹۷۰ : تصح الهبة في الأعيان المملوكة و إن كانت مشاعة ، ولا تبعد أيضاً ، صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه ، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراءاً .

    مسألة ۹۷۱ : يشترط في صحة الهبة القبض ، ولابد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد ، ولا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، و إذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره .

    مسألة ۹۷۲ : للأب والجدولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً ، أما لوجنّ بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم على المشهور ، وفيه إشكال ، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد .

    مسألة ۹۷۳ : يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ، ويتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له .

    مسألة ۹۷۴ : ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض ، وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف ، والأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه ، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع ، وله الرجوع في غير ذلك ، فإن عاب فلا أرش ، و إن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له ، و إن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها فهي تتبع الموهوب ، و إن كانت قابلة للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال ، والأظهر عدمها و إن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضاً .

    مسألة ۹۷۵ : في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال ، والأقرب عدمه .

    مسألة ۹۷۶ : لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب .

    مسألة ۹۷۷ : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ، كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له.

    مسألة ۹۷۸ : لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب، فيصح الرجوع مع جهله أيضاً.

    مسألة ۹۷۹ : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط .

    مسألة ۹۸۰ : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع .

    مسألة ۹۸۱ : لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا .

    مسألة ۹۸۲ : العوض المشروط إن كان معيناً تعين و إن كان مطلقاً أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي .

    مسألة ۹۸۳ : لا يشترط في العوض أن يكون عيناً بل يجوز أن يكون عقداً أو إيقاعاً كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا