كتاب الهبة
وهي تمليك عين مجاناً من دون عوض ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي في الايجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ، ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .
مسألة ۹۶۸ : يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك .
مسألة ۹۶۹ : تصح الهبة من المريض في مرض الموت و إن زاد عن الثلث كما تصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك .
مسألة ۹۷۰ : تصح الهبة في الأعيان المملوكة و إن كانت مشاعة ، ولا تبعد أيضاً ، صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه ، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراءاً .
مسألة ۹۷۱ : يشترط في صحة الهبة القبض ، ولابد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد ، ولا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، و إذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره .
مسألة ۹۷۲ : للأب والجدولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً ، أما لوجنّ بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم على المشهور ، وفيه إشكال ، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد .
مسألة ۹۷۳ : يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ، ويتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له .
مسألة ۹۷۴ : ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض ، وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف ، والأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه ، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع ، وله الرجوع في غير ذلك ، فإن عاب فلا أرش ، و إن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له ، و إن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها فهي تتبع الموهوب ، و إن كانت قابلة للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال ، والأظهر عدمها و إن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضاً .
مسألة ۹۷۵ : في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال ، والأقرب عدمه .
مسألة ۹۷۶ : لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب .
مسألة ۹۷۷ : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ، كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له.
مسألة ۹۷۸ : لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب، فيصح الرجوع مع جهله أيضاً.
مسألة ۹۷۹ : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط .
مسألة ۹۸۰ : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع .
مسألة ۹۸۱ : لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا .
مسألة ۹۸۲ : العوض المشروط إن كان معيناً تعين و إن كان مطلقاً أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي .
مسألة ۹۸۳ : لا يشترط في العوض أن يكون عيناً بل يجوز أن يكون عقداً أو إيقاعاً كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك .