كتاب الطلاق
مسألة ۱۴۲۰ : يشترط في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يصح طلاق الصبي و إن بلغ عشرا ،({^( صحّة طلاقه لا تخلو من وجه ولكنّه لا يترك الاحتياط )^}) ولا المجنون و إن كان جنونه أدوارياً إذا كان الطلاق في دور الجنون ، ولا طلاق المكره و إن رضي بعد ذلك ، ولا طلاق السكران ونحوه مما لا قصد له معتداً به .
ويجوز لولي المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة ولا يجوز لولي الصبي والسكران أن يطلق عنهما .
وهل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة({^( إذا كانت فيها مصلحة للصبي )^}) قولان أظهر هما الجواز .
مسألة ۱۴۲۱ : يشترط في المطلقة دوام الزوجية فلا يصح طلاق المتمتع بها ولا الموطوءة بملك اليمين ، ويشترط أيضاً خلوها من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولاً بها وكانت حائلاً وكان المطلق حاضراً ، فلو كانت غير مدخول بها أو حاملاً مستبينة الحمل({^( ولو لم تكن مستبينة الحمل وطلّقت في حال الحيض ثمّ علم أنّها كانت حاملا ففي ربطلان الطلاق إشكال ، والأحوط أن تطلق ثانياً .)^}) جاز طلاقها و إن كانت حائضا ، وكذا إذا كان المطلق غائباً وكان جاهلاً بحالها ، ولا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق ، نعم يشترط({^(الظاهر كفاية مضى شهر في صحّة الطلاق وإن لم يعلم انتقالها من طهر إلى آخر ، إلاّ إذا كان عالماً بأنّها حائض أو نفساء فيعتبر مضيّ مدّة يعلم أو يطمأن بطهرها )^}) في صحة طلاقه على الأحوط مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر ، والأحوط أن لا يقلّ ذلك عن شهر فإذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها و إن كانت حائضا حال الطلاق ، وبحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنها حائض أو طاهر كالمحبوس ، كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه و إن وقع الطلاق بعد المدة المزبورة إلا إذا تبين أنها كانت طاهراً في حال الطلاق .
مسألة ۱۴۲۲ : اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض ، فإذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر من الدخول بها و إن احتمل طروء الحيض حال الطلاق .
مسألة ۱۴۲۳ : يشترط في المطلقة أيضاً أن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها زوجها فيه ، فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا مستبينة الحمل ، فإن كل واحدة من المذكورات يصح طلاقها و إن وقع في طهر قد جامعها فيه ، ومثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلاً بذلك وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحوط ،({^( الظاهر كفاية مضيّ شهر كما تقدّم ) ^})فإنه يصح الطلاق و إن كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض .
مسألة ۱۴۲۴ : إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق لم يقبل خبرها إلا بالبينة ويكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه .
مسألة ۱۴۲۵ : لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح ، وأما إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل في طهر المجامعة فتبين كونها حاملاً ففي صحة طلاقه إشكال والاحتياط بإعادة الطلاق لا يترك .
وكذا الإشكال فيما إذا وطأها حال الحيض عمداً أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض ، بل لا يبعد فيه البطلان ، و إذا طلقها اعتماداً على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صح الطلاق ظاهراً ، أما صحته واقعاً فتابعة لتحقق الشرط واقعاً .
مسألة ۱۴۲۶ : إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض سواءً أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيّام إرضاعها أوفي أوائل بلوغها جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتى مضت ثلاثة أشهر، فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح طلاقها و إن كان في طهر المجامعة.
مسألة ۱۴۲۷ : يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال : زوجتي طالق صح ، ولو كانت له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فإن نوى معينة منهما أو منها صح وقبل تفسيره ، و إن نوى غير معينة بطل على الأقوى .
مسألة ۱۴۲۸ : يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب .
مسألة ۱۴۲۹ : الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول : أنت طالق وهي طالق أو فلانة طالق ، وفي وقوعه بمثل طلقت فلانة أو طلقتك أو أنت مطلقة أو فلانة مطلقة إشكال ، بل الأظهر البطلان .
مسألة ۱۴۳۰ : لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق ويقع بهما للعاجز عنه ، ولو خيّر زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل يقع الطلاق رجعياً وقيل لا يقع أصلاً وهو الأقوى ، ولو قيل له : هل طلقت زوجتك فلانة ؟ فقال : نعم ، بقصد إنشاء الطلاق قيل يقع الطلاق بذلك وقيل لا وهو الأقوى .
مسألة ۱۴۳۱ : يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخراً ، فلو قال : إذا جاء زيد فأنت طالق ، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق ، بطل ، نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوماً لصحة الطلاق كما إذا قال : إن كنت زوجتي فأنت طالق ، أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلى يده وقال إن كانت هذه يدي فأنت طالق ، صح .
مسألة ۱۴۳۲ : يشترط أيضاً في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين ، ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها ، فلو قال : زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح و إن لم يكونا يعرفان هندا بعينها ، بل و إن اعتقدا غيرها ، ولو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج ولا شهادته وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق .