( القسم الخامس ) في المائع :
مسألة ۱۶۹۵ : يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم والعلقة و إن كانت في البيضة وكل ما ينجس من المائع وغيره
مسألة ۱۶۹۶ : إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة وما يكنفها من الملاقي ويحل الباقي ، و إذا كان المائع غليظاً ثخيناً فهو كالجامد ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لا قت بعضها ، بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته .
مسألة ۱۶۹۷ : الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة ، والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء .
مسألة ۱۶۹۸ : تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه ، بل مما يؤكل لحمه أيضاً على الأحوط({^( بل على الأقوى )^}) عدا بول الإبل للاستشفاء({^( وكذا بول البقر والغنم للتداوي )^}) وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الانسان فإنه يحل لبنه .
مسألة ۱۶۹۹ : لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب ، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحلّه .
مسألة ۱۷۰۰ : يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم : الآباء والأمهات ، والإخوان والأخوات ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات ، والأصدقاء ، والموكل المفوض إليه الأمر ، وتلحق بهم الزوجة({^( بل يحلّ للمرأة من بيت زوجها )^}) والولد ، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية ، بل مع عدم الظن بها أيضاً على الأحوط({^(استحباباً ) ^})بل مع الشك فيها و إن كان الأظهر الجواز حينئذ .
مسألة ۱۷۰۱ : إذا انقلبت الخمر خلاًّ طهرت وحلت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مر في فصل المطهرات .
مسألة ۱۷۰۲ : لا يحرم شيء من المربيات و إن شم منها رائحة المسكر .
مسألة ۱۷۰۳ : العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نشّ حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا ({^.(على ما تقدم في المسألة (۴۰۶ من المجلّد الأوّل) )^})
مسألة ۱۷۰۴ : يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي ، وهو الخارج على الامام أو باغي الصيد لهواً ، والعادي ، وهو قاطع الطريق أو السارق ، ويجب عقلاً في باغي الصيد والعادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين ويعاقب عليه .
وأما الخارج على الإمام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضاً .
مسألة ۱۷۰۵ : يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر .({^( إذا عُدَّ من أهلها )^})
مسألة ۱۷۰۶ : يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية والاكل باليمنى وغسل اليد بعده والحمد له تعالى والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى .