• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    قتال أهل البغي

    وهم الخوارج على الإمام المعصوم (عليه السلام) الواجب إطاعته شرعاً ، فإنه لا إشكال في وجوب مقاتلتهم إذا أمر الإمام (عليه السلام) بها ، ولا يجوز لأحد المخالفة ، ولا يجوز الفرار لأنه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين ، والحاصل أنه تجب مقاتلتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا ، وتجري على من قتل فيها أحكام الشهيد لأنه قتل في سبيل الله .

    مسألة ۵۹ : المشهور({^وهو الأظهر .^})ـ بل ادعي عليه الإجماع ـ أنه لا يجوز قتل أسرائهم ، ولا الإجهاز على جريحهم ، ولا يتبع مدبرهم إذا لم تبق منهم فئة يرجعون إليها ، وأما إذا كانت لهم فئة كذلك فيقتل أسراؤهم ويجهز على جريحهم ، ويتبع مدبرهم ، ولكن إتمام ذلك بالدليل مشكل ، فإن رواية حفص بن غياث التي هي نص في هذا التفصيل ضعيفة سنداً كما مر ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة ، فهزمت الباعية العادلة ؟ قال (عليه السلام) : « ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ، ولا يقتلوا أسيرا ، ولا يجهزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليها » الحديث .({^الوسائل ج ۱۵ باب ۲۴ من جهاد العدو ، الحديث ۱ .^})
    وعليه فلا يمكن الاعتماد عليها .
    وأما معتبرة أبي حمزة الثمالي ، قال : قلت لعلي بن الحسين (عليه السلام) : إن عليا (عليه السلام)سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أهل الشرك ! قال : فغضب ثم جلس ثم قال : « سار والله فيهم بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الفتح ، إن عليا (عليه السلام) كتب إلى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل ، ولا يقتل مدبرا ، ولا يجيز على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن » الحديث({^الوسائل ج ۱۵ باب ۲۴ من جهاد العدو ، الحديث ۲ .^}) فهي قضية في واقعة ، فلا يستفاد منها الحكم الكلي ، كما يظهر من روايته الأخرى قال : قلت لعلي بن الحسين (عليه السلام) : بما سار علي بن ابي طالب (عليه السلام) ؟ فقال : « إن أبا اليقظان كان رجلا حادا (رحمه الله) فقال : يا أمير المؤمنين : بما تسير في هؤلاء غدا ؟ فقال : بالمنّ كما سار رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)في أهل مكة »({^التهذيب ج ۶ ص ۱۵۴ ، الحديث ۲۷۲ .^}) فحينئذ إن تم الإجماع في المسألة فهو ، و إلا فالأمر كما ذكرناه ، فإذن القضية في كل واقعة راجعة إلى الإمام (عليه السلام) نفياً و إثباتاً حسب ما يراه من المصلحة .

    مسألة ۶۰ : لا تسبى ذراري البغاة و إن كانوا متولدين بعد البغي ، ولا تملك نساؤهم وكذا لا يجوز أخذ أموالهم التي لم يحوها العسكر كالسلاح والدواب ونحوهما .
    وهل يجوز أخذ ما حواه العسكر من الأموال المنقولة ؟ فيه قولان : عن جماعة القول الأول ، وعن جماعة أخرى القول الثاني ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، وهذا القول هو الصحيح ، ويدل على كلا الحكمين عدة من الروايات ، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)قال : « لولا أن عليا (عليه السلام) سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاءً عظيما » ثم قال : « والله لسيرته كانت خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس » .({^الوسائل ج ۱۵ باب من جهاد العدو ، الحديث ۸ .^})

    مسألة ۶۱ : يجوز قتل ساب النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أحد الأئمّة الأطهار (عليهم السلام)لكل من سمع ذلك ، وكذا الحال في ساب فاطمة الزهراء (عليها السلام) ، على تفصيل ذكرناه في مباني تكملة المنهاج .

    أحكام أهل الذمة

    مسألة ۶۲ : تؤخذ الجزية من أهل الكتاب وبذلك يرتفع عنهم القتال والاستعباد ، ويقرون على دينهم ، ويسمح لهم بالسكنى في دار الإسلام آمنين على أنفسهم وأموالهم ، وهم اليهود والنصارى والمجوس({^الظاهر أنّ المجوس ملحق بأهل الكتاب في هذه الأحكام .^}) بلا إشكال ولا خلاف ، بل الصابئة أيضاً على الأظهر ،({^في كونهم من أهل الكتاب ولو حكماً تأمل وإشكال .^}) لأنهم من أهل الكتاب على ما تدل عليه الآية الكريمة وهي قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون )({^سورة البقرة ، الآية ۶۲ .^}) والجزية توضع عليهم من قبل النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)أو الإمام (عليه السلام)حسب ما يراه فيه من المصلحة كماً وكيفاً ، ولا تقبل من غيرهم كسائر الكفار بلا خلاف ، فإن عليهم أن يقبلوا الدعوة الإسلامية أو يقتلوا ، وتدل عليه غير واحدة من الآيات الكريمة، منها قوله تعالى: ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ).({^سورة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، الآية ۴ .^})
    ومنها قوله تعالى : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله )({^سورة الانفال ، الاية۳۹ .^}) وغيرها من الآيات ، وبعموم هذه الآيات يرفع اليد عن إطلاق معتبرة مسعدة بن صدقة الدالة بإطلاقها على عدم اختصاص أخذ الجزية بأهل الكتاب ، فقد روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : « إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله عزوجل في خاصة نفسه ثم في أصحابه العامة ـ إلى أن قال ـ إذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث ، فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منه وكفّوا عنهم ، وادعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم وكفّوا عنهم ، وادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفّوا عنهم ـ إلى أن قال ـ فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون » الحديث .({^الوسائل ج ۱۵ باب ۱۵ من جهاد العدو ، حديث ۳ .
    ^})

    مسألة ۶۳ : الظاهر أنه لا فرق في مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب بين أن يكون في زمن الحضور أو في زمن الغيبة لإطلاق الأدلة وعدم الدليل على التقييد ، ووضعها عليهم في هذا الزمان إنما هو بيد الحاكم الشرعي كماً وكيفاً حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للأمة الإسلامية .

    مسألة ۶۴ : إذا التزم أهل الكتاب بشرائط الذمة يعاملون معاملة المسملين في ترتيب أحكامهم عليهم كحقن دمائهم وأموالهم وأعراضهم ، و إذا أخلوا بها خرجوا عن الذمة على تفصيل يأتي في المسائل القادمة .

    مسألة ۶۵ : إذا ادعى الكفار أنهم من أهل الكتاب ولم تكن قرينة على الخلاف سمعت في ترتيب أحكام أهل الذمة عليهم وعدم الحاجة فيه إلى إقامة البينة على ذلك ، نعم ، إذا علم بعد ذلك خلافها كشف عن بطلان عقد الذمة .

    مسألة ۶۶ : الأقوى أن الجزية لا تؤخذ من الصبيان والمجانين والنساء ، وذلك لمعتبرة حفص بن غياث التي تدل على كبرى كلية ، وهي أن أي فرد لم يكن قتله في الجهاد جائزاً لم توضع عليه الجزية ، فقد سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ قال : فقال : « لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب ـ إلى أن قال ـ ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ـ إلى أن قال ـ وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية » .({^الوسائل ج ۱۱ باب ۱۸ من أبواب جهاد العدو ، الحديث ۱ .^})
    وتدل على ذلك في خصوص المجانين معتبرة طلحة بن زيد الآتية .
    وأما المملوك سواءً كان مملوكاً لمسلم أم كان لذمي فالمشهور أنه لا تؤخذ الجزية منه ، وقد علل ذلك في بعض الكلمات بأنه داخل في الكبرى المشار إليها آنفاً ، وهي أن من لم يجز قتله لم توضع عليه الجزية ، ولكن الأظهر أن الجزية توضع عليه ، وذلك لمعتبرة أبي الورد ، فقد روى الشيخ الصدوق بسنده المعتبر عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي الورد ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : « نعم ، إنما هو مالكه يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه »({^الفقيه ج ۳ باب نوادر العتق ، الحديث ۹ .^}) وروى قريبا منه بإسناده عن أبي الورد نفسه({^الوسائل ج ۱۱باب ۴۹ من جهاد العدو ، الحديث ۶ .^}) إلا أن في بعض النسخ في الرواية الثانية ( أبا الدرداء ) بدل ( أبي الورد ) والظاهر أنه من غلط النساخ.
    ونسب هذا القول إلى الصدوق في المقنع و إلى العلامة في التحرير .
    وأما الشيخ الهِمّ والمقعد والأعمى فالمشهور بين الاصحاب أنه تؤخذ الجزية منهم لعموم أدلة الجزية وضعف رواية حفص ، ولكن الأقوى عدم جواز أخذها منهم ، فإن رواية حفص و إن كانت ضعيفة في بعض طرقها إلا أنها معتبرة في بعض طرقها الآخر وهو طريق الشيخ الصدوق إليه ، وعليه فلا مانع من الاعتماد عليها في الحكم المزبور .

    مسألة ۶۷ : إذا حاصر المسلمون حصناً من حصون أهل الكتاب فقتل الرجال منهم وبقيت النساء ، فعنذئذ إن تمكن المسلمون من فتح الحصن فهو ، و إن لم يتمكنوا منه فلهم أن يتوسلوا إلى فتحه بأية وسيلة ممكنة ، ولو كانت تلك الوسيلة بالصلح معهن إذا رأى ولي الأمر مصلحة فيه ، وبعد عقد الصلح لا يجوز سبيهن لعموم الوفاء بالعقد ، فما قيل من جواز إظهار عقد الصلح معهن صورة وبعد العقد المزبور يجوز سبيهن فلا دليل عليه ، بل هو غير جائز ، لأنه داخل في الغدر .
    وأما إذا فتحه المسلمون بأيديهم فيكون أمرهن بيد ولي الأمر ، فإن رأى مصلحة في إعطاء الأمان لهن وأعطاه لم يجز حينئذ استرقاقهن ، و إن رأى مصلحة في الاسترقاق والاستعباد تعين ذلك .

    مسألة ۶۸ : إذا كان الذمي عبداً فاعتق ، وحينئذ إن قبل الجزية ظل في دار الإسلام ، و إن لم يقبل منع من الإقامة فيها وأجبر على الخروج إلى مأمنه ، ولا يجوز قتله ولا استعباده على أساس أنه دخل دار الإسلام آمناً .

    مسألة ۶۹ : تقدم عدم وجوب الجزية على المجنون مطبقاً ، وأما إذا كان أدوارياً فهل تجب عليه أو لا ، أو فيه تفصيل ؟ وجوه ، وعن شيخ الطائفة الشيخ الطوسي (قدس سره) اختيار التفصيل بدعوى أنه يعمل في هذا الفرض بالأغلب ، فإن كانت الإفاقة أكثر وأغلب من عدمها وجبت الجزية عليه ، و إن كان العكس فبالعكس .
    ولكن هذا التفصيل بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه ، فالعبرة حينئذ إنما هي بالصدق العرفي ، فإن كان لدى العرف معتوهاً لم تجب الجزية عليه و إلا وجبت ، ففي معتبرة طلحة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ، ولا من المغلوب عليه عقله » .
    نعم ، لو أفاق حولاً كاملاً وجبت الجزية عليه في هذا الحول على كل حال .

    مسألة ۷۰ : إذا بلغ صبيان أهل الذمة عرض عليهم الإسلام ، فإن قبلوا فهو ، و إلا وضعت الجزية عليهم ، و إن امتنعوا منها أيضاً ردّوا إلى مأمنهم ولا يجوز قتلهم ولا استعبادهم باعتبار أنهم دخلوا في دار الإسلام آمنين .

    مسألة ۷۱ : المشهور بين الاصحاب قديماً وحديثاً هو أنه لا حدّ للجزية ، بل أمرها إلى الإمام (عليه السلام) كماً وكيفاً حسب ما يراه فيه من المصلحة ، ويدل على ذلك ـ مضافا إلى عدم تحديدها في الروايات ـ ما في صحيحة زرارة : أن أمر الجزية إلى الإمام (عليه السلام) ، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق .

    مسألة ۷۲ : إذا وضع ولي الأمر الجزية على رؤوسهم لم يجز وضعها على أراضيهم ، حيث إن المشروع في الشريعة المقدسة وضع جزية واحدة حسب إمكاناتهم وطاقاتهم المالية التي بها حقنت دماؤهم وأموالهم ، فإذا وضعت على رؤوسهم انتفى موضوع وضعها على الأراضي وبالعكس .
    وصحيحتا محمّد بن مسلم ناظرتان إلى هذه الصورة ، فقد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : « أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس ـ إلى أن قال ـ وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء الإمام وضع على رؤوسهم وليس على أموالهم شىء ، و إن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شىء » الحديث .
    وقال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليه مما يحقنون به دماءهم وأموالهم ؟ قال : « الخراج ، و إن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، و إن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم » .
    وأما إذا وضع ولي الأمر قسطا من الجزية على الرؤوس وقسطاً منها على الأراضي فلا مانع فيه ، على أساس أن أمر وضع الجزية بيد ولي الأمر من حيث الكم والكيف ، والصحيحتان المزبورتان لا تشملان هذه الصورة ، فإنهما ناظرتان إلى أن وضع الجزية كملاً إذا كان على الرؤوس انتفى موضوع وضعها على الاراضي وبالعكس ، وأما تبعيض تلك الجزية ابتداءً عليهما معاً فلا مانع منه .

    مسألة ۷۳ : لولي الأمر أن يشترط عليهم ـ زائداً على الجزية ـ ضيافة المارة عليهم ، من العساكر أو غيرهم من المسلمين حسب ما يراه فيه مصلحة ، من حيث الكم والكيف ، على قدر طاقاتهم و إمكاناتهم المالية ، وما قيل من أنه لابد من تعيين نوع الضيافة كماً وكيفاً بحسب القوت والإدام ونوع علف الدواب وعدد الأيّام فلا دليل عليه ، بل هو راجع إلى ولي الأمر .

    مسألة ۷۴ : ظاهر فتاوى الاصحاب في كلماتهم أن الجزية تؤخذ سنة بعد سنة ، وتتكرر بتكرر الحول ، ولكن إثبات ذلك بالنصوص مشكل جداً ، فالصحيح أن أمرها بيد الإمام (عليه السلام) ، وله أن يضع الجزية في كل سنة وله أن يضعها في أكثر من سنة مرة واحدة حسب ما فيه من المصلحة .

    مسألة ۷۵ : إذا أسلم الذمي قبل تمامية الحول أو بعد تماميته وقبل الأداء سقطت عنه بسقوط موضوعها ، فإن موضوعها حسب ما في الآية الكريمة وغيرها هو الكافر ، فإذا أصبح مسلماً ولو بعد الحول سقطت الجزية عنه ولا تجب عليه تأديتها ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هو الداعي لقبوله الإسلام أو يكون الداعي له أمراً آخر .

    مسألة ۷۶ : المشهور بين الاصحاب({^وهو الأقوى .^}) أنه لو مات الذمي وهو ذمي بعد الحول لم تسقط الجزية عنه وأخذت من تركته كالدين ، ولكن ذلك مبني على أن يكون جعل الجزية من قبيل الوضع ، كجعل الزكاة والخمس على الأموال ، ولازم ذلك هو أن الذمي لو مات في أثناء الحول ـ مثلاً ـ لأخذت الجزية من تركته بالنسبة ، وهذا و إن كان مذكورا في كلام بعضهم إلا أنه غير منصوص عليه في كلمات المشهور ، ومن هنا لا يبعد أن يقال إنها ليس كالدين الثابت على ذمته حتى تخرج من تركته بعد موته مطلقاً ، بل المستفاد من الدليل هو أن الواجب عليه إنما هو الإعطاء عن يد وهو صاغر ، فإذا مات انتفى بانتفاء موضوعه ، وبذلك يظهر حال ما إذا مات في أثناء الحول ، بل هو أولى بالسقوط .

    مسألة ۷۷ : يجوز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير والميتة من الذمي حيث أن وزره عليه لا على غيره ، وتدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ؟ قال : « عليهم الجزية في أموالهم ، تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر ، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال ، يأخذونه في جزيتهم » .

    مسألة ۷۸ : لا تتداخل جزية سنين متعددة إذا اجتمعت على الذمي ، بل عليه أن يعطي الجميع إلا إذا رأى ولي الأمر مصلحة في عدم الأخذ .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا