• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    كتاب الطهارة

    مسألة ۹۷۹ : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، و إذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ، و إن صامه بنية رمضان بطل ، وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه ـ إما الوجوبي أو الندبي ـ فالظاهر الصحة ، و إن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندباً ، و إن كان من رمضان كان وجوباً فالظاهر البطلان ، و إذا أصبح فيه ناوياً للافطار فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط تجديد النية ثم القضاء ، و إن كان بعده أمسك وجوباً وعليه قضاؤه .

    الفصل الثاني

    الماء المطلق إما لا مادة له ، أو له مادة :
    والأول : إما قليل لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ مقداره الكر ، والقليل ينفعل بملاقاة النجس ، أو المتنجس على الأقوى ، إلا إذا كان متدافعا بقوة ، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة ولا تسري إلى غيره ، سواء أكان جاريا من الأعلى إلى الأسفل ـ كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس ـ فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصبّ فضلا عن المقدار الجاري على السطح ، أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى ـ كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس ـ فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ، ولا إلى ما في داخل الفوارة ، وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر .
    وأما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقاة النجس ، فضلا عن المتنجس ، إلا إذا تغير بلون النجاسة ،({^( يكفي التغير بالثلاثة وإن لم تكن أوصافاً للنجس بعينها .)^}) أو طعمها ، أو ريحها تغيراً فعلياً .

    مسألة ۳۳ : إذا كانت النجاسة لا وصف لها ، أو كان وصفها يوافق وصف الماء ، لم ينجس الماء بوقوعها فيه ، و إن كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيّره ، ولكنه في الفرض الثاني مشكل بل ممنوع .

    مسألة ۳۴ : إذا تغير الماء بغير اللون ، والطعم ، والريح ، بل بالثقل أو الثخانة ، أو نحوهما لم ينجس أيضاً .

    مسألة ۳۵ : إذا تغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضاً .

    مسألة ۳۶ : إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس ، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس ،({^(أو تغيّر بالوصف الحاصل من ملاقاة النجاسة وإن لم يكن وصفها كما تقدّم )^}) كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه فيصير أصفر فإنه ينجس .

    مسألة ۳۷ : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ، ولو لم يكن متحداً معه ، فإذا أصفر الماء بملاقاة الدم تنجس .

    والثاني : وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة ، إلا إذا تغير على النهج السابق فيما لا مادة له، من دون فرق بين ماء الأنهار، وماء البئر ، وماء العيون، وغيرها مما كان له مادة ، ولابد في المادة من أن تبلغ الكر ، ولو بضميمة ما له المادة إليها ، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كراً لم ينجس بالملاقاة على الأظهر .({^(ما كان له مادة جعليّة كماء الحمام فلابدّ في عدم انفعال مافي الحياض الصغار أن لا يكون مافي المادة أقلّ من الكرّ ، كما انّ ما له مادة طبيعية غير مائية كالثمد والثلج يعتبر في عدم الانفعال كون الماء الحاصل منه كرّاً ، و ما له مادة طبيعية مائية كالعيون و الآبار يعتبر في عدم الانفعال الاتصال بها )^})

    مسألة ۳۸ : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.

    مسألة ۳۹ : الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة ، وكذا أطراف النهر و إن كان ماؤها راكداً .

    مسألة ۴۰ : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة و إن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض ، و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة .

    مسألة ۴۱ : إذا شك في أن للجاري مادة أم لا({^ (ولم يحرز كونه ذا مادة سابقاً . ) ^})ـ وكان قليلا ـ ينجس بالملاقاة .

    مسألة ۴۲ : ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حالة نزوله.({^(والأحوط أن يكون بمقدار يجرى على الأرض الصلبة )^})
    أما لو وقع على شىء كورق الشجر ،({^( الظاهر أن وقوعه على مثل ورق الشجر في حالة تقاطره من السماء لايضرّ باعتصامه )^}) أو ظهر الخيمة أو نحوهما ، ثم وقع على النجس تنجس .

    مسألة ۴۳ : إذا اجتمع ماء المطر في مكان ـ وكان قليلا ـ فان كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير ، و إن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل .

    مسألة ۴۴ : الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر بمقدار معتد به ـ لا مثل القطرة ، أو القطرات ـ طهر ، وكذا ظرفه ، كالإناء والكوز ونحوهما .

    مسألة ۴۵ : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفاً أن النازل من السماء ماء مطر({^(كما أنّه يعتبر الجريان على الأرض الصلبة على الأحوط )^}) و إن كان الواقع على النجس قطرات منه ، وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة ، فلا يجري عليه الحكم .

    مسألة ۴۶ : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، و إلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .

    مسألة ۴۷ : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر({^( إذا لم يعدّ ممراً عرفاً كما تقدم فى المسالة ( ۴۲ ) .)^}) ـ كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا نجسا ـ لا يطهر ،({^(ويجري عليه حكم القليل )^}) نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف طهر .

    مسألة ۴۸ : إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شىء آخر لم ينجس({^( اذا لم يكن معه عين النجس ولم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ، وهو المراد ممّا في المتن )^})مادام متصلاً بماء السماء بتوالي تقاطره عليه .

    مسألة ۴۹ : مقدار الكر وزنا بحقة الإسلامبول التي هي مائتان وثمانون مثقالاً صيرفياً ( مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة ) وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة إسلامبول ( ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث أوقية ) وبالكيلو ( ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً ) تقريباً ، ومقداره في المساحة ما بلغ مكسره سبعة وعشرين شبراً .

    مسألة ۵۰ : لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها ، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه .
    نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه ، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه({^( لا تكفي كريّة المجموع )^}) وعدم تنجسه بملاقاة النجس .

    مسألة ۵۱ : لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام ، فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلاً بالمادة ، وكانت وحدها ، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا({^( والأقوى اعتبار كريّة المادة بنفسها في الاعتصام في المادة الجعليّة مطلقاً )^})اعتصم ، وأما إذا لم يكن متصلاً بالمادة ، أو لم تكن المادة ـ ولو بضميمة ما في الحياض إليها ـ كراً لم يعتصم .

    مسألة ۵۲ : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة ، فإذا كان الماء الموضوع في إجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب طهر ، بل يكون ذلك الماء أيضاً معتصماً ، ما دام ماء الأنبوب جارياً عليه ، ويجري عليه حكم ماء الكر({^( بل حكم الماء الجاري )^}) في التطهير به ، وهكذا الحال في كل ماء نجس ، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر إذا كانت المادة كراً .

    الفصل الثالث

    الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث ، والأحوط ـ استحبابا ـ عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر و إلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ، والمستعمل في رفع الخبث نجس عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل ،({^(والاحوط وجوباً الاجتناب عنه ) ^})وعدا ماء الاستنجاء وسيأتي حكمه .({^( في طهارته إشكال ، ولكنّه لا ينجّس ملاقيه بالشروط الآتية في المسألة « ۶۴ » )^})

    الفصل الرابع

    إذا علم ـ إجمالا ـ بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث ، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما ، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ، و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثم الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث ، و إذا اشتبه المباح بالمغصوب ، حرم التصرف بكل منهما ، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث ، و إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا ،({^( فيما إذا اشتبه المطلق بالمضاف لابدّ من التكرار حتى يحرز الوضوء بالماء المطلق ، إلاّ ان يكون المضاف مسبوقاً بالإطلاق )^})وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف ، ولو شك في كون الشبهة محصورة ، أو غير محصورة فالأحوط ـ استحباباً ـ إجراء حكم المحصورة .

    الفصل الخامس

    الماء المضاف كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثير منها({^( في عموم الحكم لبعض مراتب الكثرة إشكال )^}) بمجرد الملاقاة للنجاسة ، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة ـ حينئذ ـ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود ، و إذا تنجس المضاف لا يطهر أصلاً ، و إن اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكر ، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات .

    مسألة ۵۳ : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث .

    مسألة ۵۴ : الأسآر ـ كلها ـ طاهرة إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي ، بل الكتابي أيضاً على الأحوط وجوبا ،({^( والأقوى في الكتابي الطهارة ، وان كان الأحوط الاجتناب )^}) نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرّة ، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا