حكم اليمين مع الشاهد الواحد
مسألة ۳۷ : تثبت الدعوى في الاموال بشهادة عدل واحد ويمين المدعي ، والمشهور({^الأقوى اعتبار تقديم الشهادة على اليمين .^}) على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين ، فلو عكس لم تثبت ، وفيه إشكال ، و إن كان لا يخلو من وجه ، هذا كله في الدعوى على غير الميت ، وأما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها .
مسألة ۳۸ : الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا ، عيناً كان أو ديناً ، وأما ثبوت غير المال من الحقوق الآخر بهما ففيه إشكال ، والثبوت أقرب .
مسألة ۳۹ : إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم ، وأقاموا شاهداً واحداً ، فان حلفوا جميعا قسم المال بينهم بالنسبة ، و إن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ثبت حق الحالف دون الممتنع ، فان كان المدعى به ديناً أخذ الحالف حصته ولا يشاركه فيها غيره ، وان كان عيناً شاركه فيها غيره ، وكذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة ، فانهم إذا أقاموا شاهداً واحداً ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع .
مسألة ۴۰ : لو كان بين الجماعة المدعين مالاً لمورثهم صغير ، فالمشهور أنه ليس لوليه الحلف لاثبات حقه ، بل تبقى حصته إلى أن يبلغ ، وفيه إشكال ، والأقرب({^بل الأقرب أنّه ليس لوليّه الحلف .^}) أن لوليه الحلف ، فان لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه ، فان حلف فهو ، والا فلا حق له .
مسألة ۴۱ : إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلاً نسلاً بعد نسل وأنكره الآخرون ، فان أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية ، وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعاً ، و إن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية وقسم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية ، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذاً باقراره ، ولو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف ، فلو كانت للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي ، ثم قسم بين سائر الورثة .
مسألة ۴۲ : إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ، ثم مات قبل حكم الحاكم قام وارثه مقامه فان حلف ثبت الوقف في حصته والا فلا .