مسألة ۱۰۴۵ : لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا ، أو الجنون أو الاغماء أو الكفر الأصلي ، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد ، أو حيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض ، أو خلاف للحق ، نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء .
مسألة ۱۰۴۶ : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء ، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقلّ ({^.(إلاّ إذا كان الفوت لعذر وشك في زمان زواله فالأحوط وجوباً البناء على الأكثر )^})
مسألة ۱۰۴۷ : لا يجب الفور في القضاء ، و إن كان الأحوط استحباباً({^(بل وجوباً )^}) عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني ، وإن فاتته أيّام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ، ولا الترتيب ، و إن عين لم يتعين ، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين({^( إلاّ إذا اختلفا في الأثر )^}) ولا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، ويجوز العكس إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجىء رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق، وإن نوى السابق حينئذ صح صومه ، ووجبت عليه الفدية.
مسألة ۱۰۴۸ : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ، فله تقديم أيهما شاء .
مسألة ۱۰۴۹ : إذا فاتته أيّام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه .
مسألة ۱۰۵۰ : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدق عن كل يوم بمدّ ، ولا يجزئ القضاء عن التصدق ، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء ، وتجب الفدية أيضاً على الأحوط ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس .
مسألة ۱۰۵۱ : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً ، وان كان عازماً على القضاء قبل مجىء رمضان الثاني فاتفق طروء العذر وجب القضاء ، بل الفدية أيضاً ، على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ،({^(في القوّة تأمل )^})ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار ، ويجب إذا كان الإفطار عمداً ـ مضافا إلى الفدية ـ كفارة الإفطار .
مسألة ۱۰۵۲ : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للاول ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .
مسألة ۱۰۵۳ : يجوز إعطاء فدية أيّام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد .
مسألة ۱۰۵۴ : لا تجب فدية العبد على سيده ، ولا فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المنفق .
مسألة ۱۰۵۵ : لا تجزئ القيمة في الفدية ، بل لابد من دفع العين وهو الطعام ، وكذا الحكم في الكفارات .
مسألة ۱۰۵۶ : يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال ، إذا كان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز ،({^( إذا لم يكن وقت القضاء مضيقاً ، وإلاّ فلا يجوز على الأحوط ) ^})وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقا ، وان كان الأحوط ترك الإفطار بعد الزوال .
مسألة ۱۰۵۷ : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وان كان الأحوط ـ استحباباً ـ الإلحاق .
مسألة ۱۰۵۸ : يجب على ولي الميت ـ وهو الولد الذكر الأكبر ـ حال الموت أن يقضي مافات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه ، والأحوط ـ استحباباً ـ إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث ـ على الترتيب في الإرث ـ بالابن ، والأقوى عدمه ، وأما ما فات عمداً أو أتى به فاسداً ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال ، وان كان أحوط لزوماً ، بل الأحوط إلحاق ألام بالأب و إن كان الأقوى خلافه ، و إن فاته ما لايجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من باب واحد .
مسألة ۱۰۵۹ : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ، ويوم من الشهر الثاني متتابعاً .
مسألة ۱۰۶۰ : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر اليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، وان كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطراً اليه ، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ، ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال ، أو نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس ، فان تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة ايضاً إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الإطلاق ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال .
مسألة ۱۰۶۱ : إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور ، إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها .
مسألة ۱۰۶۲ : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه ، إلا في كفارة القتل في الأشهر الحرم ({^،(أو فى الحرم . ) ^})فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم ، ولا يضره تخلل العيد على الأظهر ، نعم إذا لم يعلم فلا بأس إذا كان غافلاً ، فاتفق ذلك ، أما إذا كان شاكاً فالظاهر البطلان ، ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي ، إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة({^ ،( الأحوط وجوباً لمن لا يتمكن من الصوم في اليوم السابع أن يؤخّر الصيام إلى ما بعد أيّام التشريق فيأتي بها بعدها متتابعات .) ^})فإن له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل ، أو بعد أيّام التشريق ، لمن كان بمنى ، أما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف .
مسألة ۱۰۶۳ : إذا نذر أن يصوم شهراً أو أياماً معدودة لم يجب التتابع ، إلا مع اشتراط التتابع ، أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد .
مسألة ۱۰۶۴ : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى التتابع في قضائه .
مسألة ۱۰۶۵ : الصوم من المستحبات المؤكدة ، وقد ورد أنه جنة من النار ، وزكاة الأبدان ، وبه يدخل العبد الجنة ، وأن نوم الصائم عبادة ، ونفسه وصمته تسبيح ، وعمله متقبل ، ودعاءه مستجاب ، وخلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك ، وتدعو له الملائكة حتى يفطر ، وله فرحتان فرحة عند الإفطار ، وفرحة حين يلقى الله تعالى .
وأفراده كثيرة ، والمؤكد منه صوم ثلاثة أيّام من كل شهر ، والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الأواسط ويوم الغدير ، فإنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ، ويوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)ويوم بعثه ، ويوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال ، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة ، وتمام رجب ، وتمام شعبان ، وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل ، ويوم النوروز ، وأول يوم محرّم وثالثه وسابعه ، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيداً .
مسألة ۱۰۶۶ : يكره الصوم في موارد : منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء ، والصوم فيه مع الشك في الهلال ، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى ، وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه ، والولد من غير إذن والده .
مسألة ۱۰۶۷ : يحرم صوم العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا ، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً ، أما زجراً فلا بأس به ، وصوم الوصال ، ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم ، والأحوط اجتنابه ، كما أن الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك ـ تطوعاً ـ بدون إذن الزوج والسيد وإن كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقه ، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه .