الفصل الثاني
من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن({^(من دون حرج )^}) من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء ـ مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل ـ وجب ،({^( وان لم يتمكّن في غسل الوجه من الترتيب يحتاط بالجمع بين الغسل والمسح مع رعاية الترتيب)^})و إن لم يتمكن ـ لخوف الضرر ـ اجتزأ بالمسح عليها ، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى ، ولابدّ من استيعابها بالمسح ، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة ، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها .
مسألة ۱۰۳ : الجروح والقروح المعصبة ، حكمها حكم الجبيرة المتقدم ، و إن لم تكن معصبة ، غسل ما حولها ، والأحوط ـ استحبابا({^( بل وجوباً )^}) ـ المسح عليها إن أمكن ، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها ، و إن كان أحوط استحبابا .
مسألة ۱۰۴ : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة ، وأما الحاجب اللاصق ـ اتفاقاً ـ كالقير ونحوه فإن أمكن({^( من دون حرج )^}) رفعه وجب ، و إلا وجب التيمم ،({^( الأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء جبيرة والتيمّم ، سواءأ كان الحاجب في مواضع التيمم أو في غيرها )^}) إن لم يكن الحاجب في مواضعه ، و إلا جمع بين الوضوء والتيمم .
مسألة ۱۰۵ : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح ، أو القرح ، أو الكسر ، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو ، لألم ، أو ورم ، ونحو ذلك ، فلا يجزئ المسح على الجبيرة ، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه ، كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو ، أما إذا كانت مستوعبة لعضو، فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم،({^( بل الأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء والتيمم )^}) و إن كانت في الوجه ، أو اليد ، فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم ، وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء ، وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها ، فإن كانت بمقدار الجرح أجزأه غسل أطرافه،({^( في إجزاء غسل الأطراف نظر ، والأحوط وجوباً الجمع بين وضع الخرقة الطاهرة على الجبيرة ـ بحيث يعدّ جزءً منها مهما أمكن ـ والمسح عليها والتيمم ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أو المسح عليها جمع بين غسل الأطراف والتيمم )^}) ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على الأحوط ، و إن كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح ، تعين التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، و إلا جمع بين الوضوء والتيمم .({^(بل الأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم سواء كان الجبيرة في مواضع التيمم أم لا )^})
مسألة ۱۰۶ : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ـ غير غسل الميت ـ كما كان يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل ـ إذا كان قرحا أو جرحا وكان مكشوفا ـ تخير المكلف بين الغسل والتيمم ،({^( التخيير بينهما وان كان له وجه إلاّ أنّ الأحوط وجوباً أن يختار الغسل سواء أكان مكشوفاً أو مجبوراً )^}) و إذا اختار الغسل فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح ، أو الجرح ، ويمسح عليها و إن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه ، وأما إذا كان المانع كسرا({^(فالحكم فيه ما تقدم في الوضوء )^}) فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان المحل مكشوفا ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم .
مسألة ۱۰۷ : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها .
مسألة ۱۰۸ : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم ، و إن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط ـ استحبابا ـ له الجمع بين الوضوء والتيمم .
مسألة ۱۰۹ : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده ، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ولا تجب عليه({^( بل تجب على الأحوط )^}) إعادته لغير ذات الوقت ـ إذا كانت موسعة ـ كالصلوات الآتية ، أما لو برئ في السعة فالأحوط وجوبا ـ إن لم يكن أقوى ـ الإعادة في جميع الصور المتقدمة .
مسألة ۱۱۰ : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
مسألة ۱۱۱ : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثم وضعها ومسح عليها ، و إن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم({^(بل الأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء والتيمم مطلقاً )^}) إن لم تكن الجبيرة في مواضعه ، و إلا جمع بين الوضوء والتيمم .
مسألة ۱۱۲ : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب ـ أوّلاً ـ أن يغسل ما يمكن من أطرافه ، ثم وضعه .
مسألة ۱۱۳ : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة ، والأحوط ـ وجوباً ـ ضمّ التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف .
مسألة ۱۱۴ : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعين التيمم .
مسألة ۱۱۵ : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح ، أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا .
مسألة ۱۱۶ : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا ، لا يضره نجاسة باطنها .
مسألة ۱۱۷ : محل الفصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ، إن لم تكن أزيد من المتعارف و إلا حلّها ، وغسل المقدار الزائد ثم شدّها ، وأما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر ، بل لأمر آخر ، كعدم انقطاع الدم ـ مثلاً ـ فلابدّ من التيمم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة .
مسألة ۱۱۸ : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، و إن كان ظاهره مباحا ، وباطنه مغصوباً فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر ، و إلا بطل .
مسألة ۱۱۹ : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا ، أو جزء حيوان غير مأكول ، لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها ، أو غصبيتها .
مسألة ۱۲۰ : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة ، و إن احتمل البرء ، و إذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها .
مسألة ۱۲۱ : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ، لكن كان موجباً لفوات الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم .
مسألة ۱۲۲ : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم ، وصار كالشىء الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم .({^(بل الأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء والتيمم )^})
مسألة ۱۲۳ : إذا كان العضو صحيحاً ، لكن كان نجساً ، ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم .
مسألة ۱۲۴ : لايلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شىء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءً منها بعد الوضع .
مسألة ۱۲۵ : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل .({^(فى إطلاقه إشكال على ما تقدّم في المسألة ( ۱۰۹ ) )^})
مسألة ۱۲۶ : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر ، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة .
مسألة ۱۲۷ : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ـ لاعتقاده الكسر مثلاً ـ فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع ، لم يصح الوضوء ولا الغسل ، وأما إذا تحقق الكسر فجبره ، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ، ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه وغسله ، و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل ، ثم تبين أنه كان مضرا ، وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله ، إلا إذا كان الضرر ضرراً كان تحمله حراماً شرعاً وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ، أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر ، و إن وظيفته غسل البشرة ، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة .
مسألة ۱۲۸ : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم ، الأحوط وجوباً الجمع بينهما .({^( يجب الاحتياط بالجمع بينهما عقلاً )^})