• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    كتاب الحوالة

    الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه.

    مسألة ۸۷۷ : يعتبر في الحوالة الايجاب من المحيل والقبول من المحال بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة .

    مسألة ۸۷۸ : يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد ، كما يعتبر فيهما عدم التفليس إلا في الحوالة على البرىء ، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلساً أو سفيهاً ، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار ، وفي اعتباره في المحال عليه إشكال ، والأظهر عدم الاعتبار إلا في الحوالة على البرىء أو بغير الجنس ، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه واختياره .

    مسألة ۸۷۹ : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المحيل فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه .

    مسألة ۸۸۰ : يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معيناً ، فإذا كان شخص مديناً لآخر بمنّ من الحنطة ودينار ، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين .

    مسألة ۸۸۱ : يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعاً ، و إن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، فإذا كان الدين مسجلاً في الدفتر ، فحوله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه، وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحت الحوالة.

    مسألة ۸۸۲ : للمحال أن لا يقبل الحوالة و إن لم يكن المحال عليه فقيراً ولا مماطلا في أداء الحوالة .

    مسألة ۸۸۳ : لا يجوز للمحال عليه البرىء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال ، و إذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين ، لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الاقل .

    مسألة ۸۸۴ : لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في ذمة المحيل ، أو منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة ، كخياطة ثوب ونحوها ، بل ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البرىء أو على المشغول ذمته ، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثلياً أو قيمياً .

    مسألة ۸۸۵ : الحوالة عقد لازم ، فليس للمحيل والمحال فسخه ، نعم لو كان المحال عليه معسرا حين الحوالة ، وكان المحال جاهلا به ، جاز له الفسخ بعد علمه بالحال و إن صار غنيا فعلا ، وأما إذا كان حين الحوالة موسراً أو كان المحال عالماً بإعساره ، فليس له الفسخ .

    مسألة ۸۸۶ : يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه .({^ولكن جعل الخيار من المحال عليه إنما يصحّ فيما إذا كان قبوله شرطاً .^})

    مسألة ۸۸۷ : لو أدى المحيل نفسه الدين ، فإذا كان بطلب من المحال عليه وكان مديناً ، فله أن يطالب المحال عليه بما أداه ، وأما إذا لم يكن بطلبه ، أو لم يكن مديناً له ، فليس له ذلك .

    مسألة ۸۸۸ : إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته ، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال .

    مسألة ۸۸۹ : إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه ، وأدعى المحيل أن له عليه مالاً وأنكره المحال عليه ، فالقول قوله مع عدم البينة ، فيحلف على براءته .

    مسألة ۸۹۰ : تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيد على مكاتبه ، سواءً أكانت قبل حلول النجم أو بعده ، وبها يتحرر المكاتب لبراءة ذمته لمولاه ، وتشتغل ذمته للمحال، ولا يتوقف تحرره على قبوله الحوالة، لفرض أنه مدين لمولاه .

    مسألة ۸۹۱ : إذا كان للمكاتب دين على أجنبي ، فأحال المكاتب سيده عليه بمال الكتابة ، فقبلها صحت الحوالة ، وينعتق المكاتب ، سواءً أدى المحال عليه المال للسيد أم لا .

    مسألة ۸۹۲ : إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة ، فمع عدم قيام البينة يقدم قول منكر الحوالة ، سواءً أكان هو الدائن أم المدين .

    مسألة ۸۹۳ : إذا كان له على زيد دنانير وعليه لعمرو دراهم فأحال عمراً على زيد بالدنانير فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم بالدنانير برضا عمرو به ثم إحالة عمرو على زيد بالدنانير فلا إشكال ، و إن كان المراد إحالته على زيد ليحتسب الدنانير بقيمة الدراهم من دون تحويل في الذمة لم يجب على زيد قبول الحوالة ، كما أنه إذا أحاله عليه بالدراهم مع بقاء اشتغال ذمته عليه بالدنانير لم يجب القبول بل هو من قبيل الحوالة على البرىء .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا