مسألة ۳۱۱ : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام ، كبر مع الإمام ، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء و إن كان الدعاء أحوط .
المقصد السادس : غسل مسّ الميت
يجب الغسل بمسّ الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلماً كان أو كافراً ، حتى السقط إذا ولجته الروح و إن لم يتم له أربعة أشهر على الأحوط ،({^( بل على الأقوى )^}) ولو غسله الكافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخليط، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسّه ولو يمّم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه.({^( في وجوب الغسل مع التيمم إشكال وإن كان أحوط )^})
مسألة ۳۳۱ : لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن ، كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه ، والعبرة في وجوب الغسل بالمسّ بالشعر أو بمسّه بالصدق العرفي ، ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره .({^( في وجوب الغسل في المسّ بالشعر أو بمسّه ولو كان قصيراً إشكال وإن كان أحوط )^})
مسألة ۳۳۲ : لا فرق بين العاقل والمجنون ، والصغير والكبير والمسّ الاختياري والاضطراري .
مسألة ۳۳۳ : إذا مس الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسه، نعم يتنجس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، و إن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضاً .
مسألة ۳۳۴ : يجب({^(على الأحوط في المبانة من الميّت ، وأمّا من الحيّ فالأظهر عدم وجوبه )^}) الغسل بمس القطعة المبانة من الحي ، أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم ، دون الخالية منه ، ودون العظم المجرد من الحي ، أما العظم المجرد من الميت ، أو السن منه ، فالأحوط استحباباً الغسل بمسه .
مسألة ۳۳۵ : إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير ، لم يجب الغسل بمسه .
مسألة ۳۳۶ : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسّه ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل ، والأحوط ضم الوضوء إليه ، و إن كان الأظهر عدم وجوبه .