صلاة الآيات ركعتان ، في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها ، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس ، ويتشهد بعدهما ثم يسلم ، وتفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية كما في سائر الصلوات ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات ، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ، ويهوي إلى السجود ، فيسجد سجدتين ثم يقوم ويصنع كما صنع أولاً ، ثم يتشهد ويسلم .
مسألة ۷۰۸ : يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول ، بعضا من سورة ، آية كان أو أقل من آية أو أكثر ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع أولاً ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع ثم يركع ، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم سورة ، ثم يسجد السجدتين ، ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى ، فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة ، وسورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة ، ويجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول وبالثانية على النحو الثاني ، ويجوز العكس ، كما أنه يجوز تفريق السورة على أقل من خمسة ركوعات ، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة ، و إذا لم يتم السورة في القيام السابق ، لم تشرع له الفاتحة في اللاحق ، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع ، نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية .
مسألة ۷۰۹ : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات ، و إذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقلّ ،({^(وإذا كان الشك بين الرابع والخامس فإن لم يهو إلى السجود بنى على الأقلّ ، واذا هوى ولم يسجد فالأحوط وجوباً الإتيان بالركوع والإتمام ثم الإعادة . )^}) إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل .
مسألة ۷۱۰ : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ، ونقصها عمدا ، وسهوا كاليومية، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط، وأذكار، واجبة، ومندوبة وغير ذلك ، كما يجري فيها أحكام السهو ، والشك في المحل وبعد التجاوز .
مسألة ۷۱۱ : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج ، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما ، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه ، إلا في الخامس والعاشر فيقول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الركوع .
مسألة ۷۱۲ : يستحب إيتانها بالجماعة أداءً كان ، أو قضاءً مع احتراق القرص وعدمه ، ويتحمل الإمام فيها القراءة ، لا غيرها كاليومية وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول ، أو فيه من كل ركعة ، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال .
مسألة ۷۱۳ : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء ، أو يعيد الصلاة ، نعم إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل خفف ، ويستحب قراءة السور الطوال كياسين ، والنور ، والكهف ، والحجر ، و إكمال السورة في كل قيام ، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل ، والجهر بالقراءة ليلا أو نهارا ، حتى في كسوف الشمس على الأصح ، وكونها تحت السماء ، وكونها في المسجد .
مسألة ۷۱۴ : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم ، وبشهادة العدلين ، بل بشهادة الثقة الواحد( ) أيضاً على الأظهر ، ولا يثبت بإخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم .({^( إذا لم يكن ظن على خلافه .)^})
مسألة ۷۱۵ : إذا تعدد السبب تعدد الواجب ، والأحوط استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعا ، كالكسوف والزلزلة .