كتاب النكاح .الفصل الأول
النكاح ثلاثة : دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، ويفتقر الأول إلى العقد وهو الايجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحباباً ، كزوجت وأنكحت وقبلت ، وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوباً ، وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق({^( فى اطلاقه لغير الأخرس إذا كان قادراً على التوكيل إشكال )^}) ولو زوجت المرأة نفسها صح ، ويشترط في تزويج البكر إذن الولي ، وهو الأب أو الجد للاب على الأحوط وجوباً ، إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفو شرعاً وعرفاً ، فإنه تسقط ولايته حينئذ ، و إذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال .
مسألة ۱۲۲۸ : يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج : زوجتك نفسي بمهر دينار ، مثلاً ، فيقول الزوج ، قبلت ، و إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلاً ، قال وكيلها للزوج : زوجتك موكلتي هندا ـ مثلاً ـ بمهر دينار ، فيقول الزوج قبلت ، و إذا كان الزوج قد وكل وكيلاً قالت الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيدا ـ مثلاً ـ نفسي بمهر دينار ـ مثلاً ـ فيقول الوكيل : قبلت ، و إذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلاً قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيداً موكلتي هنداً بمهر دينار ـ مثلاً ـ ، فيقول وكيل الزوج : قبلت ، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه ، لكن الأحوط استحباباً أن لا يتولى الزوج الايجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه .
مسألة ۱۲۲۹ : لا يشترط الشهود في صحة النكاح ، ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر وإن تصادقا على الدخول ، فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها ، كما أنه يلزم المقر بإقراره على كل حال ولو تصادقا على الزوجية ثبتت .
مسألة ۱۲۳۰ : القول قول الاب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع و إلا بطل العقد ، ويستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل ، وصلاة ركعتين عند إرادة التزويج ، والدعاء بالمأثور وهو : ( اللّهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجاً وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقاً وأعظمهن بركة ) والإشهاد على العقد ، والإعلان به ، والخطبة أمام العقد ، و إيقاعه ليلا ، وصلاة ركعتين عند الدخول ، والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها وهو ( اللّهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً ولا تجعله شرك شيطان ) وأمرها بمثله ويسأل الله تعالى الولد الذكر .
مسألة ۱۲۳۱ : يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب ، وتزويج العقيم ، والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف ، وعند الزوال إلا يوم الخميس ، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أول ليلة من الشهر إلا رمضان ، وفي ليلة النصف من الشهر وآخره ، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء، ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة ، وعارياً ، وعقيب الإحتلام قبل الغسل، والنظر في فرج المرأة ، والكلام بغير الذكر ، والعزل عن الحرّة بغير إذنها، وأن يطرق المسافر أهله ليلاً ، ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين.
مسألة ۱۲۳۲ : يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراءها ، وكذا إلى نساء أهل الذمة وكذا المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف ،({^( فيما لا يسترن بحسب عادتهنَّ )^}) و إلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبداً لنسب أو مصاهرة أو رضاع بشرط عدم التلذذ في الجميع ، ويحرم النظر إلى غيرهن بغير تلذذ أيضاً في غير الوجه والكفين بلا إشكال ، وفيهما على الأحوط ،({^( استحباباً مع عدم خوف الوقوع في الحرام أيضاً )^}) ومن غير المحارم أخت الزوجة وكذا الربيبة قبل الدخول بأمها ، ويحرم على المرأة النظر إلى الرجل على الأحوط({^(بل على الأقوى فى غير ما جرت سيرة المتشرعة على عدم ستره )^}) في غير الوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين ، وأما نظرها إلى هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بتلذذ أو ريبة وإن كان الأحوط ترك ذلك أيضاً ، وكذا يحرم النظر واللمس مع التلذذ ولو إلى المماثل ، وكذا يحرم اللمس من الرجل والمرأة لغير المحارم ، ويجوز النظر واللمس من الرجل للصبية غير البالغة ومن المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع ، أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا .
مسألة ۱۲۳۳ : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم، بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه({^( مع قصدها للإرائة ، وأمّا مع عدم قصدها فعلى الأحوط وجوباً )^}) بل عن غير المحارم مطلقا على الأحوط({^إلا إذا لم يكن النظر من الأجنبى للتلذذ ولم يكن للمرأة قصد الإراءة فلايجب عليها الستر ، وإن كان احوط استحباباً ^}) ولا يجب على الرجل الستر مطلقا.
مسألة ۱۲۳۴ : يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ .
مسألة ۱۲۳۵ : لا يجوز({^( الاّ مع رضاها أو الضرر أو الحرج على الرجل فيما لايزاحم الضرر أو الحرج على المرأة، وإلاّ إذا كانت المرأة ناشزة ، أو اشترط فى ضمن العقد اختيار الوطى للرجل)^}) ترك وطئ الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة({^( وفي غيرها على الأحوط وجوباً)^}) بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط .