الفصل الثالث في أحكام المسافر
مسألة ۹۴۷ : تسقط النوافل النهارية في السفر ، وفي سقوط الوتيرة إشكال ، ولا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية ، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الاوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة ، كما سيأتي ، و إذا صلاها تماماً ، فإن كان عالماً بالحكم بطلت ، ووجبت الإعادة أو القضاء ، و إن كان جاهلاً بالحكم من أصله ـ بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر ـ لم تجب الإعادة ، فضلاً عن القضاء ، و إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر ، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد ، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك ، أو كان جاهلاً بالموضوع ، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة ـ مثلاً ـ فأتم فتبين له أنه مسافة ، أو كان ناسياً للسفر أو ناسياً أن حكم المسافر القصر فأتم ، فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد ، و إن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه .
مسألة ۹۴۸ : الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع الجهل ، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع .
مسألة ۹۴۹ : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، إلا في المقيم عشرة أيّام إذا قصر جهلاً بأن حكمه التمام ، فإن الأظهر فيه الصحة .({^بل الأحوط وجوباً الإعادة بالتمام .^})
مسألة ۹۵۰ : إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماماً ولم يصل ، ثم سافر حتى تجاوز حدّ الترخص والوقت باق ، صلى قصراً و إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصراً ولم يصل حتى وصل إلى وطنه ، أو محل إقامته صلى تماما ، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب .
مسألة ۹۵۱ : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر ، و إذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر ، و إذا كان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأول قصراً ، وفي العكس تماماً .
مسألة ۹۵۲ : يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة ، وهي المسجد الحرام ، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه السلام) ، والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، والظاهر إلحاق تمام بلدتي مكة والمدينة ،({^القديمتين .^})بالمسجدين دون الكوفة({^والأظهر ثبوت التخيير فيها .^}) وكربلاء ، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال ، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن .
مسألة ۹۵۳ : لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة .
مسألة ۹۵۴ : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة .
مسألة ۹۵۵ : التخيير المذكور استمراري ، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام ، وبالعكس .
مسألة ۹۵۶ : لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة .
مسألة ۹۵۷ : يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة({^استحباباً مؤكداً وإن كان يستحب لكل من فرغ من صلاته .ث^})لاثين مرة : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » .
مسألة ۹۵۸ : يختص التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء .