• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    فصل في الميراث بالسبب

    وهو اثنان : الزوجية والولاء فهنا مبحثان :
    ( الأول ) الزوجية

    مسألة ۱۷۸۱ : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد وإن نزل ، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وإن نزل .

    مسألة ۱۷۸۲ : إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلا الامام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى ، و إذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلا الامام فلزوجته الربع فرضاً ، وهل يرد عليها الباقي مطلقاً أو إذا كان الامام غائباً أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للامام أقواها الأخير .

    مسألة ۱۷۸۳ : إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد .

    مسألة ۱۷۸۴ : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم ، ولا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجاً كان أم زوجة ، والمطلقة رجعياً ترثه وتورث بخلاف البائن .

    مسألة ۱۷۸۵ : يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه ، فإذا طلقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها ، ولا يرثها في غير ذلك .
    وأما إذا مات الزوج فهي ترثه سواءً أكان الطلاق رجعياً أم كان بائناً إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ولم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه ولم يكن الطلاق بسؤالها ولم يكن خلعاً ولا مباراة ولم تتزوج بغيره ، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة أو برئ من مرضه فمات لم ترثه ، وأما إذا كان الطلاق بسؤالها أو كان الطلاق خلعاً أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره ففيه إشكال .

    مسألة ۱۷۸۶ : إذا طلق المريض زوجاته وكن أربعاً وتزوج أربعاً أخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن .

    مسألة ۱۷۸۷ : إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى ففي الرواية ـ وعليها العمل ـ : أنه كان للتي تزوجها أخيراً ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه ، هذا إذا كان للميت ولد ، و إلا كان لها الربع وتشترك الأربعة الأولى في ثلاثة أرباعه ، وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة قولان ، أقواهما الثاني .

    مسألة ۱۷۸۸ : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولاً وغيره أرضاً وغيرها ، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ، ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك ، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ، ويجب عليها القبول ، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها .

    مسألة ۱۷۸۹ : كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتاً من غير أجرة ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته .

    مسألة ۱۷۹۰ : الظاهر أنها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة .

    مسألة ۱۷۹۱ : إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء ، و إذا اثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عيناً فلها المطالبة بها ، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات .

    مسألة ۱۷۹۲ : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة ، فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول ، نعم إذا كان البناء معرضاً للهدم والشجر معرضاً للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر ، وكذا الحكم في الفسيل المعدّ للقطع ، وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم ، وجهان ، أقواهما ذلك ، فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها وكذا بيوت القصب .

    مسألة ۱۷۹۳ : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة ، وأما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته ، ولو حفر سرداباً أو بئراً قبل أن يصل إلى حد النبع فمات ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة .

    مسألة ۱۷۹۴ : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ، ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة ، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال و إن كان الأظهر العدم .

    مسألة ۱۷۹۵ : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع .

    مسألة ۱۷۹۶ : قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ورثته ، و إذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث .

    ( المبحث الثاني ) : في الولاء ، واقسامه ثلاثة :
    ( الأول ) : ولاء العتق .

    مسألة ۱۷۹۷ : يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة :
    ( الشرط الأول ) : أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر ، و إلا لم يثبت للمعتق الميراث ، وكذا المكاتب إلا إذا شرط المولى عليه الميراث فإنه حينئذ يرثه ، نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط

    مسألة ۱۷۹۸ : الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن اعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فاعتق عبدا معينا وفاءً بنذره وأن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاءً بنذره .

    مسألة ۱۷۹۹ : لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه .

    ( الشرط الثاني ) : أن لا يتبرأ من ضمان جريرته ، فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه ، ولا يشترط في سقوط الضمان الإشهاد على الأقوى ، وهل يكفي التبري بعد العتق أو لا بد من أن يكون حال العتق ؟ وجهان .({^( والأ وجه هو الثاني )^})

    ( الشرط الثالث ) : أن لا يكون للعتيق قرابة ، قريبا كان أو بعيدا فلو كان له قريب كان هو الوارث .

    مسألة ۱۸۰۰ : إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق .

    مسألة ۱۸۰۱ : إذا اشترك جماعة في العتق اشتركوا في الميراث ذكوراً كانوا أم إناثاً أم ذكوراً وإناثاً و إذا عدم المعتق فإن كان ذكراً انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالاب({^( لايترك الاحتياط بصلح البنين مع الأب و الأم ) ^})والبنين دون النساء كالزوجة والام والبنات ، و إذا كان أنثى انتقل إلى عصبتها وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكوراً وإناثاً ، وفي عدم كون الاب نفسه من العصبة إشكال .

    مسألة ۱۸۰۲ : يقوم أولاد الاولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة .

    مسألة ۱۸۰۳ : مع فقد الاب والاولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للإخوة والاجداد من الاب دون الأخوات والجدات والاجداد من الام ومع فقدهم فللأعمام دون الاخوال والعمات والخالات ، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فإن عدم وكان ذكرا ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الاب دون الام({^( لايترك الاحتياط بالصلح مع الأب و الأم )^}) و إن كان انثى ورثته العصبة .

    مسألة ۱۸۰۴ : لا يرث العتيق مولاه بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للامام .

    مسألة ۱۸۰۵ : لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع .

    مسألة ۱۸۰۶ : إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رقّ فالولد حرّ وولاؤه لمولى الأمة الذي أعتقها ، فإذا أعتق أبوه انجر الولاء من معتق أمه إلى معتق أبيه ، فإن فقد فإلى ورثته الذكور({^( مع مراعاة الاحتياط المتقدم في المسألة ( ۱۸۰۱ ) .)^}) فإن فقدوا فإلى عصبته ، فإن فقدوا فإلى معتق معتق أبيه ثم إلى ورثته الذكور ثم إلى عصبته ثم إلى معتق معتق معتق أبيه وهكذا ، فإن فقد الموالي وعصباتهم فلمولى عصبة موالي الاب ثم إلى عصبات موالي العصبات ، فإن فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فإلى ضامن الجريرة ، فإن لم يكن فإلى الامام (عليه السلام) ، ولا يرجع إلى مولى الأم ، ولو كان له زوج رد عليه ولم يرثه الامام ، ولو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للامام (عليه السلام) .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا