الجناية على الحيوان
مسألة ۳۹۸ : كل حيوان قابل للتذكية({^على ما تقدم فى المسألة ( ۱۶۶۹ ) كتاب الصيد و الذباحة . ^})سواءً كان مأكول اللحم أم لم يكن و إذا ذكاه أحد بغير اذن مالكه فالمالك مخير({^الظاهر أنّ له أخذه و مطالبته بالتفاوت ، وأمّا عدم أخذه و مطالبته بتمام القيمة ففيه إشكال ، بل منع . ^})بين اخذه ومطالبته بالتفاوت بين كونه حياً وذكياً وبين عدم اخذه ومطالبته بتمام القيمة ، فإذا دفع الجاني قيمته({^مع التراضى .^})إلى صاحبه ملك الحيوان المذكى .
واما إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته ، نعم إذا بقى فيه ما كان قابلاً للملكية والانتفاع من أجزائه كالصوف ونحوه فالمالك مخير كالسابق . ({^بل له أخذها و مطالبته بالتفاوت .^})
و إذا جنى عليه بغير اتلاف، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش ، وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها ، و إذا جنى عليها فالقت جنينها ففيه عشر قيمتها .
مسألة ۳۹۹ : في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب والخنزير تفصيل ، اما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه بإتلاف أو نحوه إلا إذا كان لكافر ذمي ، ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة والا فلا يضمن ، كما لا ضمان في الخمر وآلة اللهو وما شاكلهما ، واما الكلب فكذلك غير كلب الغنم وكلب الحائط وكلب الزرع وكلب الصيد ، واما فيها ففي الأول والثاني والثالث يضمن القيمة ، وأما الرابع فالمشهور أن فيه أربعين درهماً ، وفيه إشكال ، والأظهر أن فيه أيضاً القيمة إذا لم تكن أقل من أربعين درهماً ، و إلا فأربعون درهماً .