الفصل الثالث
أقل الحيض وأكثره : أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيّام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل ، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم ،({^( وإن رأت من طلوع الشمس الى غروب اليوم الثالث فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة )^}) وأكثر الحيض عشرة أيّام ، وكذلك أقلّ الطهر ، فكل دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة ، أو زائداً على العشرة ، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول ، فليس بحيض .