مسائل الصلاة والصيام
مسألة ۵۱ : لو سافر الصائم جواً بعد الغروب والإفطار في بلده في شهر رمضان إلى جهة الغرب فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد ، فهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب ؟ الظاهر عدم الوجوب ، حيث إنه قد أتم الصوم إلى الغروب في بلده ، ومعه لا مقتضي له كما هو مقتضى الآية الكريمة : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل . . . ) .
مسألة ۵۲ : لو صلى المكلف صلاة الصبح في بلده ، ثم سافر إلى جهة الشرق فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ثم طلع ، أو صلى صلاة الظهر في بلده ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ثم زالت ، أو صلى صلاة المغرب فيه ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ثم غربت فهل تجب عليه إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض ؟ وجهان : الأحوط وجوب الإتيان بها مرة ثانية .
مسألة ۵۳ : لو خرج وقت الصلاة في بلده : كأن طلعت الشمس أو غربت ولم يصل الصبح أو الظهرين ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد ، فهل عليه الصلاة أداء أو قضاء أو بقصد ما في الذمة ؟ فيه وجوه ، الأحوط هو الإتيان بها بقصد ما في الذمة أي الأعم من الأداء والقضاء .
مسألة ۵۴ : إذا سافر جواً وأراد الصلاة فيها ، فإن تمكن من الإتيان بها إلى القبلة واجدة لسائر الشرائط صحت ، و إلا لم تصح إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكن من الإتيان بها إلى القبلة بعد النزول من الطائرة وأما إذا ضاق الوقت وجب عليه الإتيان بها فيها ، وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلى نحوها ، و إن لم يعلم صلى إلى الجهة المظنون كونها قبلة ، و إلا صلى إلى أي جهة شاء ، و إن كان الأحوط الإتيان بها إلى أربع جهات .
هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال و إلا سقط عنه .
مسألة ۵۵ : لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض وكانت متجهة من الشرق إلى الغرب ودارت حول الأرض مدة من الزمن ، فالأحوط الإتيان بالصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة ،({^وقضائها فى اوقاتها .^}) وأما الصيام فالظاهر عدم وجوبه عليه ، وذلك لان السفر المذكور إن كان في الليل فواضح و إن كان النهار فلعدم الدليل على الوجوب في مثل هذا الفرض .({^ولايترك الاحتياط بقضاء الصيام .^})
وأما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض ، فعندئذ ـ بطبيعة الحال ـ تتم الدورة في كل اثني عشر ساعة وفي هذه الحالة هل يجب عليه الإتيان بصلاة الصبح عند كل فجر وبالظهرين عند كل زوال وبالعشائين عند كل غروب ؟ فيه وجهان الأحوط بل الأظهر الوجوب .
نعم لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقل ، فعندئذ إثبات وجوب الصلاة عليه عند كل فجر وزوال وغروب بدليل مشكل جداً ، فالأحوط الإتيان بها في كل أربع وعشرين ساعة ،({^ولايترك الاحتياط أيضاً بإتيانها عند كل فجر و زوال و غروب .^}) ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركتها من الغرب إلى الشرق وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض .
وفي هذه الحالة الأظهر وجوب الإتيان بالصلوات في أوقاتها وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض .
وأما إذا كان سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقل ، فيظهر حكمه مما تقدم .
مسألة ۵۶ : من كانت وظيفته الصيام في السفر وطلع عليه الفجر في بلده ، ثم سافر جواً ناوياً للصوم ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد ، فهل يجوز له الأكل والشرب ونحوهما، الظاهر جوازه بل لا شبهة فيه، لعدم مشروعية الصوم في الليل .
مسألة ۵۷ : من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ، ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد ، فهل يجب عليه الإمساك و إتمام الصوم ؟ الظاهر وجوبه ، حيث إنه مقتضى إطلاق ما دل على أن وظيفة من سافر من بلده بعد الزوال هو إتمام الصوم إلى الليل .
مسألة ۵۸ : إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر مثلاً وتمكن من الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من الصلاة والصيام وجبت عليه ، و إلا فالأحوط هو الإتيان بالصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة .({^والإتيان بقضائها فى اوقاتها ، و عليه قضاء الصيام .^})
أوراق اليانصيب
وهي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين ، وتتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة ، فما هو موقف الشريعة من هذه العملية وتخريجها الفقهي ، وهو يختلف باختلاف وجوه هذه العملية .
( الأول ) : أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول على الجائزة ، فهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشكال .
فلو ارتكب المحرّم وأصابت القرعة باسمه ، فإن كانت الشركة حكومية ، فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك ، وجواز التصرف فيه متوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، و إن كانت أهلية جاز التصرف فيه إذا الشركة راضية لذلك ، سواء أكانت المعاملة باطلة أم صحيحة .({^فى جواز التصرف فيما أخذ بالمعاملة المحرمة من الشركات الحكومية إشكال ، بل منع .^})
( الثاني ) : أن يكون إعطاء المال مجاناً وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به ، ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه ، ودفعت الشركة له مبلغاً فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كانت الشركة حكومية ،({^تقدم أنه لافرق فى المعاملات المشروعة بين الشركة الجكومية والأهلية ، و إن كان الأحوط الاستيذان فى الحكومية . ^})و إلا فلا حاجة إلى الإذن .
( الثالث ) : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظة لديها ، وله الرجوع اليها في قبضه بعد عملية الاقتراع ، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه المعاملة محرّمة لأنها من القرض الربوي .