وفيه فصول الفصل الأول
تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ، فإن الأحوط لزوما عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة مؤتماً ، ويتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الأدائية ، وخصوصا في الصبح والعشائين ولها ثواب عظيم ، وقد ورد في الحثّ عليها والذم على تركها أخبار كثيرة ، ومضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبات .
مسألة ۷۷۲ : تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وهي حينئذ شرط في صحتها ، ولا تجب بالأصل في غير ذلك ، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه ، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة إلا بالائتمام ، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك .
مسألة ۷۷۳ : لا تشرع الجماعة لشىء من النوافل الأصلية و إن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه ، حتى صلاة الغدير على الأقوى ، إلا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، وصلاة الاستسقاء .
مسألة ۷۷۴ : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى ، و إن اختلفتا بالجهر والإخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام ، وكذا مصلي الآية بمصلي الآية و إن اختلفت الآيتان ، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين ، أو الآيات ، أو صلاة الأموات بل صلاة الطواف على الأحوط وجوباً ، وكذا الحكم في العكس ، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط وكذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط ، كأن يعلم الشخصان إجمالاً بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصراً أو تماماً .
مسألة ۷۷۵ : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى ، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام ({^.(عدم الانعقاد إلاّ بالخمسة في العيدين في زمان الحضور ، و في زمان الغيبة مبني على الاحتياط )^})
مسألة ۷۷۶ : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلاً بذلك غير ناو للإمامة ، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد ، نعم في صلاة الجمعة والعيدين لابدّ من نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماماً ، وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة .
مسألة ۷۷۷ : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر ، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك ، ويكفي التعيين الإجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة ، أو بمن يسمع صوته و إن تردد ذلك المعين بين شخصين .
مسألة ۷۷۸ : إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا ، إلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه ، واحتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة ، فإنه لا يبعد({^( بل بعيد .)^}) حينئذ جواز الإتمام جماعة .
مسألة ۷۷۹ : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا فإن لم يكن عمرو عادلاً بطلت جماعته ، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً ، و إلا صحت ، و إن كان عمرو عادلاً صحت جماعته وصلاته .
مسألة ۷۸۰ : إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما ، و إذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد .
مسألة ۷۸۱ : لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت ، أو جنون ، أو إغماء ، أو حدث ، أو تذكر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر و إتمام صلاتهم معه ، والأقوى({^( بل الأحوط وجوباً ) ^})اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم .
مسألة ۷۸۲ : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
مسألة ۷۸۳ : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى ،({^( فيه إشكال إلاّ قبل التسليم وهكذا قبل التشهّد في المعذور )^}) إذا لم يكن ذلك من نيته في أول الصلاة و إلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال .
مسألة ۷۸۴ : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول ، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع ، على الأحوط .
مسألة ۷۸۵ : إذا نوى الانفراد صار منفرداً ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام ، و إذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال .
مسألة ۷۸۶ : إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أولا بنى على العدم .
مسألة ۷۸۷ : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة ، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم ، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيوياً مباحاً مثل الفرار من الشك ، أو تعب القراءة ، أو غير ذلك صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة .
مسألة ۷۸۸ : إذا نوى الاقتداء سهواً أو جهلاً بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها ، كما إذا كانت نافلة ، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً أو سهواً و إلا بطلت .({^( إذا حصل منه ما يوجب البطلان عمداً وسهواً )^})
مسألة ۷۸۹ : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع ، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه({^( وكان معذوراً فى التأخير .)^}) فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره ، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حدّ الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر ، بل لا يبعد تحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حدّ الركوع ، والإمام لم يخرج عن حدّه و إن كان هو مشغولا بالهوي والإمام مشغولا بالرفع ،({^( بل لا يتحقق الإدراك حينئذ على الأحوط )^}) لكنه لا يخلو من إشكال ضعيف .
مسألة ۷۹۰ : إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً فتبين عدم إدراكه بطلت صلاته ، وكذا إذا شك في ذلك .
مسألة ۷۹۱ : الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعاً ، فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة ، و إلا بطلت الصلاة .
مسألة ۷۹۲ : إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير({^( بل سجد مع الإمام ويجعل الركعة التالية ركعته الأولى ، والأحوط وجوباً أن يكبّر بعدما قام بقصد الأعمّ من تكبيره الإحرام والذكر .)^}) بين المضي منفرداً والعدول إلى النافلة ، ثم الرجوع إلى الائتمام بعد إتمامها .
مسألة ۷۹۳ : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوباً ، فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة و إن لم تحصل له ركعة ، وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ، فإنه يكبر للإحرام ويسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ، ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيكبر للاحرام ، والأولى(({^ والأحوط وجوباً في غير السجدة الثانية من الركعة الأخيرة أن يكبّر بعد القيام بقصد الأعمّ من تكبيرة الإحرام والذكر )^}) أن يكبر مردداً بين تكبيرة الإحرام والذكر المطلق ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته .
مسألة ۷۹۴ : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن الإمام يرفع رأسه إن التحق بالصف ، كبر للاحرام في مكانه وركع ، ثم مشى في ركوعه أو بعده ، أو في سجوده ،({^(والأحوط وجوباً ان يكون المشي حال الركوع أو حال قيام الإمام للثانية )^}) أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية والتحق بالصف ، سواء أكان المشي إلى الإمام ، أم إلى الخلف ، أم إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره و إن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضاً ، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأولى جرّ الرجلين حاله .